دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد حشيش ، وعز الدين شاهين
الطاعنون :1- مطعم وروف البرج / الخليل - الحرس .
وكيله المحامي ابراهيم الخطيب / الخليل - دوار الصحه .
المطعون ضده :- سامر فخري موسى ابو عياش / بيت أمر - مقابل بلدية بيت أمر .
وكيله المحامي اياد اخليل / الخليل - عين ساره .
الاجراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 19/01/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 10/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 342/2023 و 343/2023 القاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (17258.3) شيكل والزام المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ للمدعي بالتضامن والتكافل والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى ورد الاستئناف الثاني موضوعا .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-
وبالتناوب ،،،
2- النعي بخطأ محكمة الاستئناف في الحسابات والنتيجة التي توصلت لها من تعويضات تزيد كثيرا عن معطيات الدعوى وذلك بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل العطل الدينية والرسمية وبدل ما تبقى من اجرة عن ساعات العمل الاضافي ، وان الحسابات يجب ان تتم على اساس مدة عمل ثلاث سنوات يخصم منها سبعة اشهر وهي مدة عمل المطعون ضده لدى المطعم الماسي اي لمدة عامين وسبعة اشهر ، وان يكون الحساب على اساس عمل 4 ايام في الاسبوع فقط ، وعلى اساس 10 ساعات عمل في اليوم ، وعلى اساس اجر الساعة 12.5 شيكل ، والاجر اليومي 100 شيكل ، والاجر الشهري 1600 شيكل .
لـــــم يـــتـــقـــــدم الــــمـــطــــعـــــــــون ضـــــده بــلائــــــحـــــــة جـــــوابـــــيـــــة .
الــمــحــكــمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد ان المدعي (المطعون ضده) تقدم بدعوى لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهم (الطاعنون) سجلت تحت الرقم 783/2016 موضوعها المطالبة ببدل حقوق واتعاب وتعويضات عمالية قيمتها (94800) شيكل على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليهم وتحت امرتهم ومعرفتهم واشرافهم دون انقطاع وبصورة منتظمة ومستمرة من تاريخ 17/4/2013 ولغاية ناريخ 7/7/2016 ، وطبيعة عمله شيف في المطعم ومسؤول للمطعم او حسب ما يطلب منه وان آخر راتب تقاضاه 2400 شيكل وانه تم الاتفاق على ان يتقاضى مبلغ 12.5 شيكل عن كل ساعة عمل وان اجره كان بالساعة ، وانه لم يرتكب اية مخالفة طيلة فترة عمله ، وكان يعمل 18 يوما في الشهر بمعدل 12 ساعة يوميا ،وان المدعى عليهم فصلوه من العمل فصلا تعسفيا ، ويطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية عن آخر سنتين وبدل اشعار بالفصل وبدل الفصل التعسفي وبدل اجازات واعياد دينية ورسمية وبدل العطل الاسبوعية وبدل ساعات عمل اضافي بمعدل اربع ساعات يوميا عن نصف ساعة متبقية .
وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى صدر الحكم والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 27050 شيكل والزام المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ للمدعي بالتضامن والتكافل ورد الزيادة وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماه .
لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فبادروا للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1252/2019 ، كما لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 83/2020 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 30/09/2020 القاضي بقبول الاستئناف رقم 1252/2019 موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المستأنفة رقم 783/2016 .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 897/2020 وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 05/04/2023 والذي قضى بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني واصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون .
وحيث اصبح الاختصاص بنظر الاستئناف من اختصاص محكمة استئناف الخليل سجل الاستئنافين لدى محكمة استئناف الخليل الاول تحت الرقم 342/2023 والثاني تحت الرقم 343/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 10/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (17258.3) شيكل والزام المدعى عليهم بدفع هذا المبلغ للمدعي بالتضامن والتكافل والزامهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى ورد الاستئناف الثاني موضوعا
لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فبادروا للطعن به لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها
انفا .
وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،
نجد انها جاءت تنعى بالمجمل بخطأ محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الطاعنين لعدم تقديم بينة دامغة على بداية العمل ونهايته وحول الاجرة وعدد ايام العمل الاسبوعية والتناقض بين اقوال الشهود .
والنعي بخطأ محكمة الاستئناف في الحسابات والنتيجة التي توصلت لها من تعويضات تزيد كثيرا عن معطيات الدعوى بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل العطل الدينية والرسمية وبدل ما تبقى من اجرة عن ساعات العمل الاضافي ، وان الحسابات يجب ان تتم على اساس مدة عمل ثلاث سنوات يخصم منها سبعة اشهر وهي مدة عمل المطعون ضده لدى المطعم الماسي اي لمدة عامين وسبعة اشهر ، وعلى اساس عمل 4 ايام في الاسبوع فقط ، وعلى اساس 10 ساعات عمل في اليوم ، وعلى اساس اجر الساعة 12.5 شيكل ، والاجر اليومي 100 شيكل ، والاجر الشهري 1600 شيكل .
ولما كانت هذه الأسباب مجتمعة مرتبطة بالبينة ووزنها والتي تستقل محكمة الموضوع ببحثها ووزنها والتقرير فيها بلا معقب عليها من قضاء محكمة النقض طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه يتفق مع البينات المقدمة وله اصل ثابت بالاوراق بما يكفي لحمل حكمها عليه ذلك ان محكمة الموضوع لها صلاحية وزن وتقدير البينة والأخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه شريطة قيامها بذلك مع ما يتفق والوزن السليم للبينة .
وبالعودة الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قامت بإستعراض وبحث ومناقشة لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وجميع البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ، وسنستعرض ما ثبت لمحكمة الاستئناف وخلصت اليه من خلال هذه البينة فيما يلي .
فيما يتعلق ببداية العمل ونهايته ومدة العمل ، فقد اشارت محكمة الاستئناف الى اقوال الشهود محمد ابو عياش والذي اكد انه كان موجود اثناء الاتفاق مع المدعى عليهم وان بداية عمل المدعي كانت من العام 2013 ، وكذلك اشارت الى شهادة الشاهد سلطان بريغيث والذي اشار الى مدة عمل المدعي ، كما نجد ان الشاهد سلطان المذكور جاء في شهادته (.. وكان المدعي موظف عند المدعى عليهم في المطعم وعمل منذ شهر 4/2013 ولغاية شهر 7/2016 ...) ، كما اشارت محكمة الاستئناف الى شهادة الشاهد عمار اخليل والذي ذكر بانه عمل في ذات المطعم مدة ثلاثة اشهر في عام 2015 وانه كان معظم الوقت يذهب هو والمدعي سوية الى العمل وكان يشاهده عندما يذهب لعمله في المطعم ، وكذلك اشارت الى ان المدعى عليهم اقروا في لائحتهم الجوابية ان المدعي ترك العمل بشهر 7/2016 ، وبالعودة الى اللائحة الجوابية نجد ان المدعى عليهم في البند التاسع منها اشاروا (الى ان المدعي ترك العمل في شهر تموز (7) عام 2016 بشكل مفاجئ ) .
وسندا لما تقدم توصلت محكمة الاستئناف الى ان مدة عمل المدعي من شهر 4/2013 وحتى شهر 7/2016 تبلغ ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وليس ثلاث سنوات ونصف كما ثبت لمحكمة الدرجة الاولى ، وتبعا لذلك عدلت حكم محكمة الدرجة الاولى بخصوص مدة عمل المدعي وفق ما ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال هذه البينات .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قامت بعرض وقائع الدعوى وكافة الشهود الذين تم الاستماع لشهاداتهم واوضحت اقوالهم بخصوص بداية ونهاية عمل المدعي ومدة عمله واستدلت من خلالها الى ما ثبت لديها بهذا الخصوص وخلصت الى النتيجة التي توصلت اليها مرجحه لبعض اقوال الشهود بما لا يخالف النهج السليم في بناء الاحكام والذي لا يعيبه طرح ما ورد من بعض تلك الاقوال جانباً طالما ان ما استندت اليه كان له اصل ثابت في اوراق الدعوى .
اما فيما يتعلق بالاجرة وعدد ايام العمل الاسبوعية وساعات العمل اليومية واثر ذلك على حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل العطل الدينية والرسمية وبدل ما تبقى من اجرة عن ساعات العمل الاضافي ، وبالعودة الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى نتيجة باعتماد معدل الاجر الشهري للمدعي مبلغ (2200 شيكل) كون ان المدعي لم يقدم بينة جازمة بان اجره الشهري كان 2400 شيكل وفق ما جاء في لائحة دعواه ، وان المدعى عليهم ايضا لم يقدموا بينة بمقدار اجر المدعي الشهري ، وان الواقعة التي ثبتت لمحكمة الاستئناف ان المدعي اتفق مع المدعى عليهم في بداية العمل ان تكون اجرته 2200 شيكل وان هذا المبلغ يزيد او ينقص حسب عدد ساعات العمل اليومية لكون ان اجر الساعة كان 12.5 شيكل وفق ما ذكره الشاهد محمد ابو عياش الذي اكد في شهادته انه كان موجود اثناء الاتفاق .
وبالعودة الى البينة التي قدمت امام محكم الدرجة الاولى بهذا الخصوص نجد ان الشاهد محمد ابو عياش جاء في شهادته ((... وكان يعمل شيف وسمعت منه ان راتبه 2200 شيكل وانا كنت موجود اثناء الاتفاق وتم الاتفاق مع المدعى عليهم وكان يعمل من الساعه 7 ص ولغاية 8 م ....)) ، وبمناقشته جاء بها ((... وكان يعمل ايضا طباخ للاجهزة الامنية في رام الله وكان يذهب في الاسبوع يومين او ثلاثة للعمل في رام الله وكان يعمل اربعة ايام في مطعم البرج )) .
كما نجد ان الشاهد سلطان بريغيث جاء في شهادته ((... كنت انا موظف ايضا في هذا المطعم وكان يعمل بصورة منتظمة وكان المسؤول هو اسحق ومنجد وكان يعمل على الساعة وكان يتقاضى مبلغ 12.5 على الساعة وكان يعمل اقل شيء 12 ساعة )) .
وكذلك جاء في شهادة الشاهد عمار اخليل ((... وكان المدعي مستمرا في عمله وكان يتقاضى اجرته بالساعة مبلغ 12.5 شيكل وكان يعمل 12 ساعة )) ، وبمناقشته جاء بها ((... وانا كنت طباخ وهو كان طباخ وكنت انا اتقاضى 12 شيكل بالساعة وهو 12.5 شيكل وكنا نتقاضى اجرتنا في اخر الشهر وكذلك سامر وكانوا يحاسبوه حسب عمله )) ، وجاء بها ايضا بالمناقشة ((... وكان هناك كرت عمل كم ساعة عمل في اليوم ولا يوجد يوم اقل من 10 ساعات عمل عدا يوم الجمعة وكانوا يجمعوا الساعات ويضربوهم في 12.5 شيكل ...))
من خلال هذه البينة يتضح أن المدعي يعمل 4 ايام اسبوعيا ، وان اجرة الساعة (12.5) شيكل ، وانه كان يعمل 12 ساعة يوميا ، الا انه لا يمكننا تجاهل ان محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف اعتبرتا ان عدد ايام العمل في الاسبوع هو 3 ايام ، ولم يطعن المدعي بذلك امام محكمة النقض ، وعليه وان ورد في لائحة الطعن عند اجراء الحسابات الافتراضية التي قام بها وكيل الجهة الطاعنة بأن عدد ايام العمل الاسبوعيه هو اربع ايام ، الا اننا سنعتمد ما جاء في قرار محكمة الاستئناف حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
وبذلك فإن الاجر اليومي عن عمل 8 ساعات يكون 12.5 X 8 = 100 شيكل ، والاجر الشهري 100 X 3 ايام في الاسبوع X 4 اسابيع في الشهر = 1200 شيكل على اساس عمل 8 ساعات وعمل 3 ايام في الاسبوع ، وهذا يتفق ايضا مع ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعنين لدى محكمة الدرجة الاولى في الفقرة الثانية من البند التاسع منها من ان المدعي كان يتقاضى اجرة 3000 شيكل عن مدة عمل شهر كامل ثلاثون يوما ، اي ان الاجر اليومي هو 100 شيكل .
وبذلك فان ما توصلت له محكمة الاستئناف في حكمها الطعين باعتماد مبلغ 2200 شيكل كأجر شهري انما ينطوي على فساد في الاستدلال لمخالفة ما خلصت اليه مع البينة المقدمة وبذلك فان هذا السبب من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يستتبع تطبيق اثر ذلك على ما ورد عليه الطعن بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل العطل الدينية والرسمية وبدل ما تبقى من أُجرة عن ساعات العمل .
بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة ، وكون ان الواقعة الثابته ، والتي لم يطعن بها ، بان المطعون ضده (المدعي) لم يتم فصله ن العمل وانما ترك العمل من تلقاء نفسه وبذلك فانه يسحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42/2 والمادة 45 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، وحيث ان مدة عمل المطعون ضده (المدعي) هي ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وان الاجر الشهري له 1200 شيكل فانه يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما يلي .
المجموع 1200 + 100 = 1300 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ، وبما ان محكمة الاستئناف قضت للمدعي عن هذه المطالبة مبلغ يزيد على ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
بخصوص العطل الدينية والرسمية ، وهي بواقع عشرة ايام عن كل سنه وفقا لاحكام المادة 75 من قانون العمل المذكور وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بنظام تحديد الاعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر ، وبالعودة الى لائحة الطعن نجد ان الجهة الطاعنة اوردت حسابات افتراضية لِما يستحقه المطعون ضده من حقوق على فرض استحقاقه للحقوق العمالية ، ومن ضمن هذه الحسابات اورد بدل العطل الدينية والرسمية مبلغ 2200 شيكل دون ان يوضح كيفية حساب ذلك ، كما نجد ان الحكم الطعين ايضا ورد به الحكم للمطعون ضده ببدل العطل الدينية والرسمية بمبلغ 2200 شيكل ، وبذلك فان الجهة الطاعنة ومن ناحية واقعية لم يطعنوا بما حكمت به محكمة الاستئناف بخصوص بدل الاعياد الدينية والرسمية ، وتبعا لذلك يبقى المبلغ المحكوم به 2200 شيكل عن بدل الاعياد الدينية والرسمية كما هو ، وبذلك فان ما ورد في اسباب الطعن بخصوص العطل الدينية والرسمية لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .
بخصوص بدل ما تبقى من أُجرة عن ساعات العمل الاضافي ، وحيث ان المطعون ضده كان يعمل 12 ساعة يوميا اي بواقع اربع ساعات عمل اضافي ، وكان يتقاضى عنهم اجر الساعة العادية فانه يستحق اجر نصف ساعة لاتمام اجر ساعة العمل الاضافي ، وسيتم حساب ذلك على اساس عمل اربع ساعات عمل اضافي في اليوم بواقع ثلاثة ايام في الاسبوع اي 12 ساعة اسبوعيا عن فترة عمله ثلاث سنوات وثلاثة اشهر اي 169 اسبوع .
اجر النصف ساعة عبارة عن 12.5 اجر الساعة ÷ 2 = 6.25 شيكل
6.25 X 12 ساعه اسبوعيا X 169 اسبوع = 12675 شيكل وهو ما توصلت له محكمة الاستئناف في حكمها وبذلك فان ما ورد في اسباب الطعن حول ما تبقى من أُجرة عن ساعات العمل الاضافي لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .
لـــــــــــــذلك
وسندا لما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً بحدود الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة فقط ، وتأييد الحكم المطعون فيه فيماعدا ذلك ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة تعديل الحكم الطعين فيما يتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 1300 شيكل بدلا من 2383.3 شيكل والابقاء على الحكم الطعين فيما عدا ذلك كما هو .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025
مربعنص