دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عدنـــــان الشعيبـــــي
وعضويـة القضـــاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطعن الاول رقم1015/2023
الطــــاعــنة : شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله.
وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم.
المطعـــون ضده : احمد رزق شحادة ابو رعية-بيت لحم.
وكيله المحامي سامي ابو رميس-بيت لحم.
الطعن الثاني رقم1029/2023
الطاعن: احمد رزق شحادة ابو رعية-بيت لحم.
وكيله المحامي سامي ابو رميس-بيت لحم.
المطعون ضدهم:
1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق-رام الله-بواسطة من يمثله قانونا-وعنوانه للتبليغ رام الله شارع النزهة-برج رام الله-مقابل مكتبة البلدية.
وكيلاها المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم -الخليل -مجتمعين واو منفردين .
2- شركة التكافل الفلسطينية للتامين بواسطة ممثلها القانوني والمفوض بالتوقيع عنها.
وكيلها المحامي ماجد عودة / بيت لحم .
3-محمود هاشم ابراهيم ابو محميد حامل هوية رقم(851920426) وعنوانه للتبليغ بيت لحم -الفرديس بالقرب من الدور .
وكيله المحامي رامي المدبوح-بيت لحم .
الإجراءات
تقدم الطاعن في الطعن رقم1015/2023 بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2023 ، فيما تقدم الطاعن في الطعن 1029/2023 بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ30/7/2023 ،وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 10/7/2023 بالاستئناف المدني رقم 45/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً بخصوص المستانف ضده الاول ،وقبوله موضوعا بخصوص المستانف ضدهم الثاني والثالث ،واعادة اوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لاتخاذ المقتضى القانوني والسير بها واصدار حكمها بما يتفق والقانون.
تتلخص أسباب الطعن الأول 1015/2023 في مجملها :-
النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتطبيق القانون ،وعدم التفريق بين مدة التقادم ومدة السقوط ،والخطا في عدم قبول الدعوى بموجهة المستانف ضده الاول و قبولها في مواجهة الطاعن،وان الطاعنه تمسكت في لائحتها الجوابية بالتقادم المسقط ،ولا يشترط القانون تقديم طلب مستقل ،وان رد الدعوى عن خصم يفيد باقي الخصوم
والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وبالنتيجة الحكم بعدم قبول دعوى المدعي المطعون ضده و تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن رقم1029/2023 في مجملها:
ان الحكم مخالف للاصول والقانون ،وفي تفسير نص المادة159من قانون التامين ، وعدم التفريق بين التقرير الطبي النهائي واستقرار الحالة الصحية للمصاب ،وعدم صحة الاستدلال ومتناقض في وزن البينة ،وأن الحكم جاء مخالفاً لنص المادة149فقرة3و5 من قانون التامين رقم20لسنة 2005.
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وقبول الاستئناف رقم45/2023 موضوعا ،ورد الطلب رقم32/2018 ،واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضده في الطعن رقم1015/2023 لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية .
كما تبلغ المطعون ضدهم في الطعن رقم 1029/2023 لائحة الطعن ،وتقدم المطعون ضده الاول بواسطة وكيله بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن رقم 1029/2023 في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً بمواجهة المطعون ضده الاول ، وعدم قبوله بمواجهه المطعون ضدهما الثانية والثالث ،وعدم قبول الطعن رقم 1015/2023 وذلك سنداً لنص المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على "ان للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه او في تأويله"وحيث ان محل الطعن ما قضت به المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها بحق المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 1029/2023 وبحق الطاعن في الطعن رقم 1015/2023 ،الامر الذي يعني ان ما قررته بخصوص المدعى عليهم الثاني والثالث ليس حكماً نهائياً يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في قرار الهيئة العامة رقم290/2010.
وعن اسباب الطعن رقم1029/2023 والتي ينعى الطاعن في مجملها على المحكمه مصدرة الحكم بالخطأ برد الدعوى للتقادم ،وعدم الالتفات الى ان المدعي قدم بينات تثبت انه استمر في العلاج من تاريخ حصول الحادث وحتى تاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي ،وان الحكم متناقض في وزن البينات ،ومخالف للمادة149فقرة3و5 من قانون التامين .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، ان الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 530/2017 بتاريخ26/12/2017 ضد المطعون ضدهما ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق نتج عنه عدة اصابات جسدية ، على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 5/8/2011 وبينما كان المدعي مسافراً في مركبة يقودها المطعون ضده الثالث بدون رخصة قيادة تخوله قيادة مركبة عمومية ،واثناء سفره فقد السائق السيطرة على المركبة المذكورة وانحرف بها الى اليسار فصدم بالعامود ،والمركبة كانت مؤمنة لدى المطعون ضدها الثانية ، وتقدم المطعون ضده الاول بطلب يحمل الرقم 32/2018 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم ،كون الدعوى مقدمة بعد المدة القانونية المحددة في المادة 159 من قانون التأمين، وقررت المحكمة ضم الطلب لموضوع الدعوى ونظرهما معا، وبالنتيجة قررت "محكمة الدرجة الأولى" رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية، على سند من القول أن الدعوى قدمت بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث واكثر من ثلاث سنوات من استقرار الحالة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 45/2023، التي قضت برد الاستئناف موضوعاً بمواجهة المستانف ضده الاول "الصندوق الفلسطيني لمصابي حوادث الطرق" ،وقبول الاستئناف موضوعا بمواجهة المستأنف ضدهما (الثانية شركة التكافل للتامين والثالث محمود هاشم ابراهيم ابو محيمد) ،وبذات الوقت اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لاتخاذ المقتضى القانوني والسير بها واصدار حكم يتوافق والقانون ، لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قررت "رد الاستئناف بحق المطعون ضده الاول وتأييد حكم الدرجة الأولى، باعتبار الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 159 من قانون التأمين، حملت حكمها "بأن تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م5 هو المعيار لاستقرار الوضع الصحي للمصاب، وان هذا التقرير اصبح حجة بما جاء به على المدعي فان استقرار حالته تكون بنهاية مدة الستة اشهر من تاريخ الحادث ، وبما ان الحادث وقع بتاريخ5/8/2011، فان حالته وفقا لهذا التقرير قد استقرت بتاريخ5/2/2012 ،وبذلك فان تاريخ سريان مدة التقادم لاقامة الدعوى هو تاريخ5/2/2012 وهذه المدة تنتهي بتاريخ4/2/2015 ".
و وفق وقائع الدعوى والبينات المقدمة نجد ان الحادث حصل بتاريخ 5/8/2011، ويشير التقرير الطبي النهائي الصادر عن مستشفى اليمامة ان المدعي تعرض لحادث سير في تاريخ5/8/2011 نتج عنه كسر في اليد اليمنى ،واجريت له عمليه جراحية تثبيت الكسر في 19/8/2011 ،كما اجريت له عمليه ثانية لاستكشاف العصب لم يرد في البينة متى تم اجراؤها ،وبعد ذلك خضع المريض لجلسات علاج طبيعي مكثفة لليد اليمنى بسب ضعف في قوة اليد، وما زال المريض يعاني من ضعف في يده اليمنى مع اوجاع في اليد ،وربما يحتاج لازالة الصفيحة المعدنية في المستقبل ،وهو بحاجة لزيارات متكررة في العيادة للاطمئنان على وضعه الصحي.
كما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية ما يفيد ، ان اللجنة الطبية اطلعت على التقارير الطبية من الجمعية العربية بتاريخ7/9/2012 وتاريخ2/5/2012 وتاريخ3/5/2012 وتاريخ22/9/2011 ، وتقرير طبي من اليمامة بتاريخ19/7/2014 وتاريخ3/6/2015 وتاريخ6/2/2016 وتاريخ24/7/2017 قبل اصدار تقريرها ، والتي لم تقم المحكمة بالاطلاع عليها وبحث قيمتها القانونية ، لاحتساب تاريخ استقرار الحالة الطبية للمدعي لبحث التقادم، كما جاء في التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور حسن شحادة بتاريخ25/2/2017 ان المصاب تعرض لحادث سير في 2011 ، مما ادى لكسر في يده واجريت له عمليه جراحية لتثبيت الكسر ، ومنذ ذلك الوقت تمت معاينة المريض في زيارات متكررة خلال هذه المدة وتم معالجته عن طريق العلاج الطبيعي لجلسات عديدة ،و ان المريض بقي يتعالج بين فترة واخرى لغاية هذا التاريخ بسبب ضعف في اليد اليمنى وضعف القدرة على قبض اصابعه ، وما تضمنته هذه التقارير ما هو الا وصف لحالة المصاب الطبية ،و التي تشير الى انه كان في حالة علاجيةمستمرة تمنع من استقرار وضع الاصابة وان حالته لم تستقر قبل هذا التاريخ.
كما اشار التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا في 5/1/2022 ، والذي يتوافق مع تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م5 ،الذي ورد فيه تخلف نسبة عجز لدى المدعي 28% ومنح مدة تعطل 6 اشهر من تاريخ الإصابة ، والذي اعتمدته محكمة الاستئناف لاحتساب مدة التقادم .
وباستقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية ذات العلاقة:
نجد ان المادة 159 من قانون التأمين قد نصت على تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق، ان لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، اذ تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة .
وقد بينت محكمة النقض بهيئتها العامة ، المعنى من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي وغاية المشرع من ذلك الحصول على تقرير طبي نهائي استقرار حالته الصحية بعد الإصابة على نحو معين، وهذه الحالة غير مرتبطة بمدة التعطيل التي يقصد منها تاريخ عودته للعمل، وان تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ليس بتاريخ مفتوح متى يقرر المصاب الحصول على تقرير طبي نهائي لقطع مدة التقادم ، بل هو مرتبط بتطور واستقرار الحالة الصحية وما نتج عن الإصابة.
ننتهي مما تقدم إلى أن محكمة الاستئناف أخطأت وتعجلت فصل الدعوى ،وكان يتوجب عليها قبل اصدار حكمها ، تكليف الطاعن باحضار التقارير التي ورد ذكرها في تقرير اللجنة الطبية المحلية ، وذلك لبحث ان كان علاجه مستمرا ام لا قبل اصدار حكمها بتقادم دعوى المدعي ،وتكليفه باحضار تقرير من مستشفى اليمامة ، لبحث متى اجريت له العملية الجراحية الثانية الثانية ، وفقا لما لها من سلطه بتكليف الخصم او الغير بتقديم أي ورقة او مستند وصولا للحقيقة ، وتحقيقاً للعدالة ، الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً لأوانه ، ومستوجباً للنقض
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن 1029/2023 موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين بحق المطعون ضده الأول ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيّناه ، وعدم قبوله بمواجهة المطعون ضدهما الثانية والثالث وعدم قبول الطعن 1015/2023 .
وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
مستطيل