السنة
2023
الرقم
103
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــاعنان : 1- شركة.دة /جنين .

                2- هان.س/جنين .

            وكلاؤهما المحامون : مهند عساف وأشرف الفار ومحمد حداد/رام الله .

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 06/03/2025 تقدم الطاعنان بهذا ا لطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/02/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 414/2024 ، والقاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة الأولى(الطاعنة الأولى) لتقديمه من غير ذي صفة ، وقبول الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية ، فإن محكمة جنين هي المختصة في نظر الدعوى ، كون أن مكان إقامة المتهم الثاني يقع في محافظة جنين .

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام المواد (154 و 241 و474و475) من قانون الإجراءات الجزائية ، وأن اتصال المحكمة بالدعوى وقع باطلاً  .

3- الحكم المطعون فيه واجب النقض ، لمخالفته لمبدأ عينية الدعوى الجزائية .

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون عندما اعتبر أن الدفوع المثارة هي دفوع موضوعية ، ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال .

وبالنتيجة التمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 23/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،  وعن أسباب الطعن جميعاً،،

نجد بأن من المعروف قانوناً وفق نص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه يتعين اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه .

وأنه إذا تعدد المتهمون في ذات الدعوى ، فإنه ينعقد الاختصاص إلى أي محكمة من المحاكم التي يقيم في منطقة اختصاصها أحدهم .

وبالعودة إلى لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة صلح الخليل ، نجدها قد تضمنت اسماء كل من 1)كر.ارير ، وأنه يقيم ضمن مدينة الخليل / راس الجورة ، 2)هان.س بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة .رافة ويقيم في جنين ، وأن وقائع الدعوى تشير بأن شركة الخ.رافة قد تعامل المشتكي مع فرعها في الخليل ، وبالتالي تكون محكمة صلح الخليل هي المختصة في نظر الدعوى ، ويغدو سبب الطعن الأول غير وارد ، مما يستدعي ذلك رده .

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يقرر رفع يد المحكمة عن الدعوى وقررت المحكمة اعتبار باقي الدفوع التي أثارها وكيل الجهة الطاعنة تتعلق بالموضوع ، فإن الطعن يكون والحالة هذه ينصب على قرار وقتي سابق على الفصل في الموضوع ، فهو لا ينهي الخصومة في الموضوع ولا يحسم النزاع ولا يخرجها عن ولاية المحكمة ، ولا يندرج ضمن الأحكام الواردة حصراً في المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية ، وهي الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى لانقضائها وأي سبب قانوني ، التي أجاز المشرع الطعن فيها بالنقض لأنها تخرج الدعوى من حوزة المحكمة  .

وأن الأحكام القابلة للطعن بالنقض هي الأحكام التي تنهي الدعوى والتي تقضي بالإدانة أو بالبراءة ، وذلك وفق نص المادة 346 من ذات القانون .

ولما كان الأمر كذلك ، ولا يرد الطعن بالنقض على الأحكام السابقة للفصل في الموضوع ، والتي تتخذها المحكمة أثناء سير إجراءات الدعوى ، فهي غير منهيه للنزاع وهي بالتالي لا تقبل الطعن بالنقض ، فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب عدم قبول الطعن .

لــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/5/2025

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

ص . ع

مربعنص