دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السيدين القاضيين: نزار حجي ، وسام السلايمة
الطــاعــن :
1- هيئة التقاعد الفلسطينية ممثله برئيسها بالاضافة لوظيفته
2- النائب العام بالاضافة لوظيفته
المطعـون ضـده: شرين مسعود محمد بشير
وكيلها المحامي محمد ابوناعمه
الإجـــراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 11/3/2025 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2024 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 43/2024 قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف وفقا للتسبيب الوارد في الحكم اعلاه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثالث لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بدفع مبلغ ( 12360.08 شيكل ) للمدعي مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي ( وليس كما ورد بلائحة الطعن ).
تتلخص اسباب الطعن:
ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا و نقض الحكم الطعين و اصدار الحكم المتفق واحكام القانون برد دعوى الاساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .
بتاريخ 30/4 /2025 تبلغت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقا وتم تبليغه للجهة الطاعنه بتاريخ 5/2/2025 ، وحيث قدم الطعن بتاريخ 11/3/2025 ، بالتالي فان الطعن يكون مقدما ضمن المده القانونية ولاستيفائه باقي شرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد بان المطعون ضدها (المدعية) اقامت دعوها في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنه ) واخرين الدعوى الحقوقية رقم 1150/2022 لدى محكمة صلح رام الله بموضوع المطالبة بمبلغ عشرون الف شيكل ، باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع مرافعات الطرفين اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 26/6/2024 والقاضي بالزام وزارة المالية بدفع مبلغ ( 12360.08 شيكل ) بالاضافة الى الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم .
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم المشار اليه فطعنوا به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 43/2024 ، حيث اصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 و المتضمن قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف وفقا للتسبيب الوارد في الحكم اعلاه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثالث لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بدفع مبلغ ( 12360.08 شيكل ) للمدعي مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي .
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم الاستئنافي فتقدموا بهذا الطعن.
و بمعزل عن اسباب الطعن ، و لما كان البين من الاوراق ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام وزارة المالية بالمبلغ المحكوم به ، فطعن المدعى عليهم لوحدهم بالاستئناف رقم 43/2024 ، وانتهت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى تعديل الحكم المطعون فيه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثالث لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بدفع المبلغ المحكوم به .
مما تقدم وبما ان محكمة الدرجة الاولى لم تقرر الزام هيئة التقاعد بدفع اي مبالغ الامر الذي لم يكن محل طعن من قبل المدعية ، وحيث لا تملك المحكمة الاستئنافية عند النظر بالاستئناف المساس بقاعده لا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالمادة 191/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 ، و طالما ان الاستئناف مقدم من قبل المدعى عليهم لوحدهم ، بالتالي لا تملك المحكمة الاستئنافية تعديل الحكم المطعون فيه من جانب الطاعن وحده الا لصالح الطاعن و لا ينال من ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وذلك حتى لايصبح الطعن نقمة على الطاعن وضار به .
وعليه كان يتوجب ان يقتصر بحث المحكمة مصدرة الحكم الطعين على صحة الحكم الصادر عن محكمة اول درجة بالزام وزارة المالية بدفع المبلغ المحكوم به فان ثبت لها صحة النعي المتصل بالزام وزارة المالية تقرر قبول الاستئناف ورد الدعوى عنها لا ان تتعدى ذلك لتقرر الزام جهة هيئة التقاعد التي لم يتقرر الزامها بشئ من قبل محكمة الدرجة الاولى .
وبذلك فان تعديل الحكم المطعون فيه بالزام الجهة الطاعنه هيئة التقاعد بدفع المبلغ المحكوم به يكون قد جاء مخالفا لقاعدة لا يضار بطعنه ،ولما كانت القاعدة المشار اليها تعتبر من قواعد النظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ، وطالما ان الزام هيئة التقاعد بالمبلغ المحكوم به قد جاء على نحو مخالفا للقانون وفق لما تم الاشاره اليه الامر الذي يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام وزارة المالية بالمبلغ المحكوم به ، و لم يطعن المدعي امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الزام باقي المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به ، ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبحكمها المطعون فيه قضت بعدم صحة مخاصمة وزارة المالية ورد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني و لم تطعن المدعية امام هذه المحكمة بذلك ، وجاء الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون بالزام هيئة التقاعد على النحو الذي تم الاشارة ، ولما كان ذلك فان الدعوى الاساس اصبحت واجبة الرد عن جميع المدعى عليه
لذلك
وبالبناء على ما تقدم قبول الطعن موضوعا و الغاء الحكم المطعون فيه وعملا باحكام المادة 237/أ من قانون الاصول ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فان المحكمة تقرر رد الدعوى الاساس مع تضمين المدعي الرسوم و المصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ج