دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنـــــــــــة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة المحدودة/ رام الله.
وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله .
المطعون ضده : احمد عبد الله احمد نوارة / رام الله .
وكيله المحامي مهند عساف / رام الله .
الاجـــــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 26/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/2/2025 في الاستئنافين المدنيين رقمي 593/2022 و 608/2022 القاضي بقبول الاستئناف رقم 608/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام الجهة المدعى عليها في الدعوى الأساس بدفع مبلغ وقدره (1000) دينار اردني و(67195) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وربط المبلغ المحكوم به بعلاوة غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى ورد الاستئناف رقم 593/2022 موضوعا والزام الجهة المستأنفة فيه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار بدل اتعاب المحاماة .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (27195)شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي بعد ان قامت بتعديل الدخل الشهري لمبلغ (7350) شيكل بدلا من مبلغ (4625) شيكل على سند من القول بعدم وجود مشاهدات من قبل الجهاز المركزي للإحصاء لمعدل دخل الفرد على الحقل الذي ينتمي اليه المطعون ضده واعتمادها على البينة المقدمة لإثبات مقدار الدخل كما واخطأت باحتساب بدل فقدان الدخل لغاية سن 65 سنه وليس 60 سنة وفق ما هو مستقر عليه .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجر الواردة في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية كون اللجنة المذكورة أصدرت تقريرين مختلفين حول هذه المسألة .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل تعطل عن العمل بواقع 6 اشهر وليس 4 اشهر وعلى أساس دخل شهري يساوي (7350) شيكل .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 3/4/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 84/2017 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (1330) دينار اردني ومبلغ (112508) شيكل تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
بعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد في محاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500) دينار ومبلغ (36075) شيكل فقط ورد المطالبة بالباقي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بما يعادل المبلغ المحكوم به و 50 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعى عليها بالرقم 593/2022 فيما سجل استئناف المدعي بالرقم 608/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/2/2025 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعـــن اســـــباب الطعـــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (27195) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي بعد ان قامت بتعديل الدخل الشهري لمبلغ (7350)شيكل بدلا من مبلغ (4625) شيكل على سند من القول بعدم وجود مشاهدات من قبل الجهاز المركزي للإحصاء لمعدل دخل الفرد على الحقل الذي ينتمي اليه المطعون ضده واعتمادها على البينة المقدمة لإثبات مقدار الدخل كما واخطأت باحتساب بدل فقدان الدخل لغاية سن 65 سنه وليس 60 سنة وفق ما هو مستقر عليه .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البينة المقدمة اثبتت ان المطعون ضده كان يعمل معلم بلاط في الداخل المحتل باجر يومي مقداره (350) شيكل وان المشروحات الواردة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أفادت بعدم إمكانية توفير معدل الاجر الشهري لمعلم البلاط كونه يعمل لشخصه وان معدل أيام العمل الشهري للعاملين باجر في الدخل المحتل عشية اصدار الحكم هي 21 يوم وباجر يومي يبلغ 350 شيكل فيكون الاجر الشهري يساوي 7350 شيكل .
ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد معدل الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب ســـندا للمادة 155 من قانـــون التأمين رقــم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لأخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ) .
ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف حول هذه المسألة من اعتمادها الاجر الشهري للطاعن البالغ 7350 شيكل وفقا للبينة المقدمة جاء متفقا وصحيح القانون ، اما بخصوص اعتماد محكمة الاستئناف سن 65 سنة لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي بدلا من سن الستين.
فإننا وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد من الثابت ان عمر المصاب (المطعون ضده) وقت وقوع الحادث هو 61 سنة وخمسة شهور.
ولما كان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على انه اذا ثبت ان عمر المصاب بتاريخ الحادث (60) عاما او قريبا من هذا السن فإن مد المدة الى ما بعد سن الستين وتحديد مقدار هذه المدة لغايات احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفقا لظروف الحالة محل البحث .
ولما كانت محكمة الموضوع قضت باستحقاق الطاعن بدل فقدان دخل مستقبلي لسن الخامسة والستين عاما فقط بعد ان ثبت لها من البينة ان المطعون ضده كان على رأس عمله وقت وقوع الحادث فان ما انتهت اليه جاء متفقا وصحيح القانون ولا تثريب عليها فيما قضت به وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجر الواردة في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية كون اللجنة المذكورة أصدرت تقريرين مختلفين حول هذه المسألة .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بان اللجنة الطبية العليا وبموجب التقرير الصادر عنها المبرز ن/2 قد منحت المطعون ضده نتيجة الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز صفر ومدة تعطيل عن العمل اربع شهور وتشير الأوراق الى انه نتيجة لتقديم المطعون ضده تظلم الى وزير الصحة حول ما جاء في هذا التقرير تم تشكيل لجنة طبية أخرى والتي بدورها قامت بفحص المطعون ضده واطلعت على التقارير الطبية المتعلقة بالحادث ومن ثم أصدرت تقريرها المبرز م/3 والذي بموجبه منحت المطعون ضده نسبة عجز دائم قدرها 10% ومدة تعطيل سته اشهر ونجد بان محكمة اعتمدت ما جاء في المبرز م/3 لغايات احتساب التعويضات المستحقة للمطعون ضده .
ولما كان من المقرر ان عمل اللجان الطبية هو من اعمال الخبرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون البينات النافذ وبأن الخبرة المقبولة في الاثبات هي الخبرة القاطعة الدلالة .
وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز م/3 جاء قاطع الدلالة بتخلف نسبة عجز لدى الطاعن من جراء الإصابة التي لحقت به من الحادث موضوع الدعوى قدرها 10% وذلك بعد ان تم فحصه لديها للتقرير حول هذه المسألة ، وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعيا ، وحيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعيا سندا لنص المادة 11 فقرة ب من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من الاخذ بالتقرير الصــادر عن اللجنة الطبية العليا جاء تطبيقا ســـليما لأحكام القانون الامر المستوجب معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل تعطل عن العمل بواقع 6 اشهر وليس 4 اشهر وعلى أساس دخل شهري يساوي (7350) شيكل .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت مدة التعطيل عن العمل البالغة سته اشهر لغايات احتساب بدل التعطيل له ما يسنده وفقا لما ورد في التقرير الطبي المبرز م/3 المشار اليه انفا وعليه فلا تثريب عليها فيما قضت به وبالتالي نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق