السنة
2025
الرقم
283
تاريخ الفصل
25 أغسطس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السادة القضاة: نزار حجي ، أحمد ولد علي

-الطــاعن : حذي.زايد/اليامون 

             وكيله المحامي: محمد فريحات/جنين  

-المطعون ضدهم :  1- الحق العام

                                 2- أحم.يم سي

 

الإجراءات

بتاريخ 2/7/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 337/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الجهة الطاعنة تتمسك بالحكم الأول الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 337/2022 الصادر بتاريخ 13/6/2023 واعتباره بينة أساسية لها في هذا الطعن .

2- ان فعل المتهم لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ولا يغدو كونه نزاعاً حقوقياً.

3- ان شهادة المشتكي لدى النيابة العامة وامام محكمة الصلح وتأيد بشهادة شهود المشتكي والدفاع ان الشيك موضوع الدعوى هو بدل ثمن أرض وليس على سبيل الضمان.

4- جانبت المحكمة الصواب في تطبيقها للقانون حيث جاء القرار مخالف للأصول والقانون وغير معلل التعليل الصحيح واكتنفه الغموض والتناقض .

5- ان ما جاء في الحكم من حيث قانونية البينة ووزنها جاء على خلاف القانون من حيث تطبيقه او تفسيره او تأويله .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه والحكم للطاعن وفق ما ورد بالطعن ونقض القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

بتاريخ 28/7/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،

نجد بأن الطعن مقدم للمرة الثانية ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وعن أسباب الطعن ، نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 323/2023 الصادر بتاريخ 20/5/2024 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، والتي خلصت من خلالها الى ان الحكم الطعين على النحو الذي عالج البينة وعلل وسبب صدوره لم يقم على استخلاص ومعالجة قانونية سليمة من حيث استبعاد شهادة الشاهد المشتكي الذي اكد تسليم الشيك محل الدعوى كضمان لسداد ثمن الأرض وعلى سبيل الأمانة المنصوص عليها بالمادة 422 عقوبات لسنة 1960 وان هذه البينة وحدها التي تصلح لبناء عقيدة حكمية في ضوء ثبوت ان شهادة شهود النيابة والدفاع جاءت سماعية مما جعل الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ومخالف لمقتضيات المادة 276 إجراءات جزائية وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها موضوع الطعن الماثل قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به بخصوص التطبيقات القانونية بإعتبار ما أقدم عليه المتهم الطاعن من تسليم الشيك محل الشكوى على سبيل الأمانة كضمان لسداد ثمن الأرض ، على ان يسترده بعد دفع كامل الثمن، أي لأجل الإعادة وهي صورة من صور الركن المادي لجرم إساءة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 422 عقوبات لسنة 1960 وبالتالي تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون على الدعوى وقامت بوزن البينة وزناً كافياً سليماً وعللت حكمها تعليلاً قانونياً كافياً وسليماً يستجيب لضوابط ومتطلبات المادة 276 إجراءات جزائية ،مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه مستوجبة الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/08/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج

مستطيل