السنة
2025
الرقم
6
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة: محمود الجبشة ، سائد الحمد الله، كمال جبر، أحمد ولدعلي

 

الطــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : سا.ش  - مخيم طولكرم

           وكيله المحامي : ابراهيم العراقي

الإجراءات

بتاريخ 5/1/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/11/2024 بالاستئناف الجزائي 127/2024 والقاضي بالأغلبية بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة عدم الأخذ باعتراف المطعون ضده بالتهمة المنسوبة إليه أثناء استجوابه بتاريخ 29/8/2016 من قبل النيابة العامة متحججة أن المطعون ضده قد حوكم عن هذه التهمة في الجناية 223/2015، وبحجة عدم توافر شروط صحة الاعتراف ، اذ ان تفاصيل الجريمة محل البحث تتمثل في أنه بتاريخ 27/8/2016، وأثناء قيام قوة من مكافحة المخدرات بعمل دورية عند مفرق فرعون في طولكرم، تم إلقاء القبض على المطعون ضده وبحوزته أكياس شفافة بداخلها مواد مخدرة مارجيوانا حيث اعترف بشرائه المخدرات من المتهم الثاني وأنهما يعملان في تجارة المخدرات ويتعاطون المخدرات منذ سنوات ، في حين ان تفاصيل الجناية 223/2015 تتمثل انه وبتاريخ 12/2/2015 تم تفتيش منزل المطعون ضده  وتم العثور على مادة القنب الهندي المخدرة، وأداة تستخدم للتعاطي، وأكياس صغيرة الحجم بداخلها مادة القنب المهجن وهي مجهزة بالاكياس لغرض التجارة .

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فقد أخطأت المحكمة بالقول بعدم صحة اعتراف المطعون ضده  لدى النيابة العامة لما ورد على لسانه أنه تم استدعاؤه من قبل شرطة مكافحة المخدرات، في حين أن الصحيح أن الشرطة قبضت عليه.

2- إن الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة عدم الأخذ باعتراف المطعون ضده أمام مأمور الضبط القضائي، ما دام أنه إجراء مستقل عن الضبط والقبض الذي تم في 27/8/2016، في حين أن سماع أقوال المطعون ضده كان بتاريخ 28/8/2016، وبالتالي كان يتوجب الأخذ بهذا الاعتراف.

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون.

بتاريخ  4/5/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد أن الطعن قُدّم في الميعاد المقرر قانوناً، فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن، وبالنسبة للسبب الأول، فمن المقرر قانوناً أنه لا يسوغ لوكيل النيابة العامة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً (المادة 239 إجراءات جزائية).

وهذا ما هو المقصود بعينيّة الدعوى الجزائية، أي أنها قيد على المحكمة يتوجب عليها الالتزام به.

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى، فإن تفاصيل التهمتين المسندتين للمطعون ضده ، كما وردت في لائحة الاتهام، تمثلت في أنه بتاريخ 27/8/2016، وأثناء قيام قوة من مكافحة المخدرات بعمل دورية على مفرق فرعون، تم إلقاء القبض على المطعون ضده وبحوزته أكياس شفافة بداخلها مواد مخدرة، وضُبط جزء من بربيش بلاستيكي للتعاطي، حيث اعترف المتهم س.ر بأنه قام بشراء المخدرات من المتهم الثاني إيها.الة، وأنهما يعملان بتجارة المخدرات ويتعاطون المخدرات منذ سنوات.

وبالعودة لمحضر استجواب المطعون ضده  ن/1 عن الواقعة موضوع الدعوى مدار البحث فإننا  نجد أنه قد أنكر صلته بالمادة المخدرة المضبوطة .

وان وما ورد في محضر استجوابه سالف الذكر: "إنني قمت ببيع المواد المخدرة قبل فترة لا أذكرها بالضبط، حيث قمت ببيعها وترويجها داخل مخيم طولكرم".

فإن هذا الذي أفاد به المطعون ضده لا علاقة له بالواقعة موضوع الدعوى، سيما وأن المطعون ضده سبق أن تم الحكم عليه بالادانة عن تهمتي الاتجار بالمخدرات وحيازة وتعاطي المخدرات عن وقائع حدثت في العام 2015، وهذا ثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجناية 223/2015 بداية طولكرم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك فترة زمنية ما بين 12/2/2015 و 27/8/2016 .

إذ صحيح أن خلو لائحة الاتهام من تاريخ ارتكاب الجريمة وفق ما توجبه المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته يمكن تداركه من خلال البينات وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا، إلا أن النيابة العامة قد أخفقت في إثبات ما ورد في محضر استجواب المطعون ضده جاء منصباً على الواقعة موضوع الدعوى، الأمر الذي يجعل مما توصلت إليه محكمة الاستئناف باستبعاد محضر استجواب المطعون ضده من هذه الناحية جاء متفقاً وصحيح القانون من حيث النتيجة، سيما ان الفقه والقضاء مستقر على ان  الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الحكم الجزائي بالإدانة يقوم على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد.

أما بالنسبة للسبب الثاني، فقد أثبتت البينة المقدمة من النيابة العامة، وخاصة محضر الضبط وتقرير الإجراءات وشهادة منظمه حسن.ور المعروف بحس.قة، أن المادة المخدرة ضبطت مع المتهم الثاني إيه.ة. وقد جزم هذا الشاهد بأنه قام بإلقاء القبض على المطعون ضده رغم عدم حيازته للمواد المضبوطة، زاعماً أن المطعون ضده كان حاضراً ومتواجداً لفتح طريق للمتهم اي.ب ، إذ ظل هذا الزعم مجرد قول ليس إلا، وما ادل على ذلك أن الشاهد المذكور قد جزم أنه قام بإلقاء القبض على المطعون ضده  قبل إلقاء القبض على المتهم الثاني، الأمر الذي يجعل من زعم الشاهد سالف الذكر بأن تواجد المطعون ضده في المكان لغايات فتح طريق للمتهم الثاني هو زعم في غير محله.

وعليه وَعَطْفًا على ما ذُكِر، تَجِدُ مَحْكَمَتُنا أَنَّ المَطْعونَ ضِدَّهُ لَمْ يَكُنْ ضِمْنَ إِحْدى الحالاتِ الوارِدَةِ في المادَّةِ 30 مِنَ القانُونِ سالِفِ الذِكْرِ الَّتي تُجيزُ لِمَأْمُورِ الضَّبْطِ القَضائِيِّ القَبْضَ على المَطْعُونِ ضِدَّهُ بِلا مُذَكِّرَة وَعَلَيْهِ، وَحَيْثُ أَنَّ الضّابِطَةَ القَضائِيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ عَلى أَمْرٍ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ بِالقَبْضِ على المَطْعُونِ ضِدَّهُ وَفْقًا لِلمادَّةِ 29 مِنْ ذاتِ القانُون، على الرَّغْمِ مِمّا جاءَ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ حُسِْ.ُور بِأَنَّ لَدَيْهِمْ مَعْلُوماتٍ مُسْبَقَة بتواجد المطعون ضده في المكان لفتح طريق للمتهم الثاني، الأمر الذي يجعل من القبض على المطعون ضده تم على خلاف القانون، مما يترتب عليه بطلان القبض  وما ترتب عليه من ادلة و إجراءات وفقاً للمادة 477 من القانون سالف الذكر.

وأخصها إفادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية، إذ لولا القبض الباطل في 27/8/2016 لما تم تدوين أقواله في 28/8/2016، إذ إن تدوين الإفادة جاء امتداداً للقبض غير القانوني، الأمر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد.

لــــذلك

تقرر محكمتنا رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ص.ع