السنة
2025
الرقم
87
تاريخ الفصل
29 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السادة القضاة: عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطــاعن : الحق العام .

المطعون ضده :  اشف.داح/نابلس

الإجراءات

بتاريخ 13/02/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/1/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 436/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً من حيث النتيجة وتأييد حكم المحكمة الابتدائية القاضي بانقضاء الدعوى بالتقادم.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

اخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق وتفسير القانون على وقائع الدعوى ولم تراعي نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية ، ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التعليل والتسبيب ولم تقوم المحكمة بمعالجة البينات المقدمة في الدعوى ووزنها الوزن الصحيح

وبالنتيجة التمست النيابة قبول الطعن موضوعً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن

نجد بأن المادة (12) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد نصت ( 1.  تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك2.  تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها)

وقد نصت المادة 13 من ذات القانون على ( تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء)

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الصلح (الدرجة الاولى) نجد بأن المحكمة استمرت في نظر الدعوى بغياب المطعون ضده منذ تاريخ اخر جلسة حضرها المطعون ضده في 6/1/2020 وحتى تاريخ 30/4/2023 واستمرت المحكمة ضمن الفترة سالفة الذكر وهي تؤجل الدعوى مرة تلو الأخرى من أجل تبليغ المطعون ضده جلسات المحاكمة المتعاقبة ولم يتبلغ ولم يحضر وأن المحكمة خلال المدة سالفة الذكر لم تقوم باتخاذ أي اجراء قانوني قاطع للتقادم او موقف لها سوى حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا والتي أوقفت التقادم من المدة سالفة الذكر وهي مدة شهرين وسبعة أيام وبخصم هذه المدة من المدة  المتبقية نجد بأن مدة الثلاث سنوات التي نصت عليها المادة 12 من القانون سالف الإشارة قد اكتملت، وان الحكم المطعون فيه قد عالج هذا الامر معالجة قانونية صحيحة ومتفقة وحكم القانون وجاء تعليل المحكمة الاستئنافية وتسبيبها لأمر انقضاء الدعوى موضوع البحث للتقادم لا يشوبه أي شائبه قانونية ليستدعي تدخل محكمة النقض .

مما يؤدي ذلك الى رد أسباب الطعن

لــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2025