السنة
2025
الرقم
115
تاريخ الفصل
19 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين: عبد الجواد مراعبة ،احمد ولد علي

 

الطــاعن: الحق العام

المطعون ضده:  ماه.يشه/جبع/جنين

            وكيله المحامي : محمد نزال  

 

الإجراءات

بتاريخ 20/2/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/2/2025 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 155/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية

2- جانبت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصواب في تطبيق و/او تفسير نصوص مادة الاتهام المسندة للمتهم .

3- لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينة وزناً سليما وفق منهج بناء الاحكام

والتمس بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : وما أنبأت عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة صلح جنين بالقضية الجزائية رقم 2344/2021 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة حلف اليمين القانونية الكاذبة خلافاً للمادة 221/1 عقوبات وبعد مباشرة المحكمة إجراءاتها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 23/4/2024 والقاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الجزائي رقم 155/2024 التي أصدرت حكمها بتاريخ 20/1/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض بموجب النقض الماثل.

وبالعودة الى أسباب الطعن المنصبة على تخطئة المحكمة في الحكم الطعين ومخالفته للقانون نجد ان الحكم المطعون فيه قد جاء بشكل مخالف لمنهج بناء الاحكام حيث ان الحكم المطعون فيه قد قام باستعراض البينات وذكر للوقائع المسندة الى المطعون ضده والمتمثلة بما ورد في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة وتوصل الى رد الاستئناف موضوعاً دون ان يتم معالجة البينات المقدمة في الدعوى والوقوف على اركان وعناصر الجريمة المسندة الى المطعون ضده فيما اذا كانت قائمة ام لا وكذلك فان الحكم المطعون فيه جاء متناقض مع ذاته اذ توصل بالنتيجة الى نفي ما اسند الى المتهم من تهم بمعنى ان الفعل لا يؤلف جرماً وبالنتيجة قام بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإعلان البراءة لعدم كفاية الأدلة مما يجعل الحكم قاصراً من حيث التعليل والتسبيب وينحدر به الى البطلان الامر الذي يجعل من أسباب الطعن واقعة و في محلها ومستوجب النقض.

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها لتحكم به من جديد وبهيئة مغايرة

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

  هـ.ج