دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كمال جبر ، أحمد ولد علي
الطــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : ولي.ب / القدس .
وكيله المحامي : سلامة هلسة / رام الله .
الإجراءات
-بتاريخ 24/04/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 19/03/2025 ، بالاستئناف الجزائي 13/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإعلان براءة المستأنف ضده كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وإلغاء الحجز الذي تم بموجب القرار الصادر في الطلب 49/2013 ، وإعادة الأموال المنقولة المودعة في حساب المضبوطات لدى النيابة العامة فرع البنك العربي للمستأنف ضده ، وإلغاء الحجوزات على كافة أموال المستأنف ضده لدى البنوك العاملة في فلسطين ، وإلغاء الحجوزات الواقعة على أموال المستأنف ضده غير المنقولة .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والقانون .
-بتاريخ 29/04/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً.
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، تجد محكمتنا أنها كانت قد فصلت في موضوع ووقائع الدعوى والرد على الدفوع المثارة من خلال حُكمها في الطعن الأول رقم 47/2024 الصادر بتاريخ 23/09/2024 .
-وأن محكمة الإستئناف وفي حُكمها المطعون فيه قامت باتباع الحكم سالف الذكر ، وقامت بتطبيق صحيح القانون ، الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن غير واردة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادة 373 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
لـــذلــــك
-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع