دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــاعن : زي.يد / رام الله / موقوف
وكلاؤه المحامون : مجدي الطيراوي و/او سامي بدحه / رام الله
المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )
الإجراءات
بتاريخ 8/5/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 538/2019 بتاريخ 23/12/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها اسقاط الاستئناف وذلك لمخالفته لأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وذلك كون العقوبة المحكوم بها على المتهم الطاعن في الحكم عن محكمة الدرجة الأولى موضوع الاستئناف هو الغرامة 200 دينار اردني وكذلك لمخالفته لأحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 .
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه واعادته الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى حسب الأصول واجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ20/5/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبالعودة الى الحكم موضوع الاستئناف الصادر به القرار موضوع الطعن الماثل نجد بأن العقوبة المحكوم بها الطاعن في الحكم موضوع الاستئناف هي الغرامة بمبلغ 2000 دينار اردني ، ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 إجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 قد اجازت للمحكمة الاستئنافية اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه شريطة ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية واجبة النفاذ ، ولما كان من الثابت من الحكم المطعون فيه بالاستئناف ان العقوبة المفروضة على الطاعن بموجب حكم محكمة الدرجة الأولى هي الغرامة وهي ليست عقوبة سالبة للحرية وواجبة النفاذ مما يستوجب معه عدم انطباق المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 على الدعوى موضوع الطعن الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض .
لـــذلـــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع