دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السادة القضاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن : فهيم يوسف حماده الرشق - الخليل
وكيله المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي
المطعون ضدهم : 1- باسمه موسى محمد كركي 2- كمال جمال زهدي مرقه 3- محمد جمال زهدي مرقه 4- عمر جمال زهدي مرقه 5- احمد جمال زهدي مرقه 6- عبد الله جمال زهدي مرقه 7- شريفه جمال زهدي مرقه 8- هيام جمال زهدي مرقه 9- دلال جمال زهدي مرقه بصفتهم من ورثة المرحوم جمال زهدي مرقه بموجب اعلام حصر الارث رقم 268/75/1771 صادر عن محكمة عمان الشرعيه المنطقه الجنوبيه وكيلهم العام محمد جمال زهدي مرقه بموجب الوكاله العامه رقم 20314/2014 بتاريخ 28/12/2014
وكيلهم المحامي: اياد عمرو /او فارس عمرو
10- منذر طالب زهدي مرقه 11- رائد طالب زهدي مرقه 12- ايمن طالب زهدي مرقه 13- امجد طالب زهدي مرقه بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثه المرحوم طالب زهدي مرقه
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/ 5/ 2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 211/ 2024 بتاريخ 27/3/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ المطعون ضدهم ولم يتقدموا بلائحة جوابيه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/3/2025 وقدم الطعن بتاريخ 4/5/2025 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 26/1/2025 وتقدم بطعنه خلال عشر ايام من تاريخ علمه بقرار منحه الاذن فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان الطاعن تقدم بدعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل في الدعوى رقم 837/2013 مؤسسا دعواه على سند من القول انه استأجر من مورث المدعى عليهم من الاول الى التاسع دكان يقع في منطقه عين ساره في الخليل بموجب عقد مؤرخ بتاريخ 1/9/1987 دون ان يكون مالكان للعقار وانه تم الاتفاق معه على تنظيم عقد ايجار جديد مع المالك الاصلي وهو مورث المعترض عليهم من العاشر حتى الثالث عشر وقام بعد ذلك وبالاشتراك من شخص يدعى الحاج خليل سالم بتنظيم عقد ايجار بتاريخ 1/10/1998 وان مورث المعترض عليهم وبتاريخ 12/11/2013 اقام دعوى اخلاء مأجور سجلت تحت الرقم 837/2013 صلح الخليل ضد المعترض استنادا الى العقد الاول وان المحكمه اصدرت بتاريخ 12/1/2019 حكما قضى باخلاء المعترض من المأجور وتم استئناف الحكم لدى محكمة بداية الخليل بالاستئناف رقم 80/2019 وبتاريخ 28/1/2019 اصدرت محكمة البداية حكما قضى برد الاستئناف وتم الطعن بالحكم بالطعن رقم 777/2022 وتم تنفيذ الحكم وتسليم العقار الى المدعى عليهم من الاول الى التاسع وان الحكم النعترض عليه مبني على اجراءات باطله وعلى عقد منسوخ
رد ت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه
سارت محكمة صلح الخليل بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 1/12/2024 اصدرت حكما فاصلا قضى بعدم قبول الدعوى
لم يقبل المدعي( المعترض اعتراض الغير ) بالحكم وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 211/2024
سارت محكمة بداية الخليل بالاستئناف وبتاريخ 27/3/2025 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يقبل المدعي بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن والتي ينعى فيها الطاعن بمجملها على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه الخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى والخطأ في النتيجة التي توصلت اليها وعدم القيام بدورها كمحكمة موضوع وعدم بحث البينات وعدم البحث وفي اوراق الدعوى وان حكمها جاء متناقضا خاليا من التسبيب والتعليل والخطأ في رد الاعتراض بنا على دفع من وكيل المطعون ضدهم ودون ان الاستماع الى البينات وعدم الالتفات الى ان الاعتراض مقدم من الطاعن مستندا الى عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 1/10/1998 وهو عقد يختلف عن العقد المقدم في الدعوى موضوع الاعتراض والخطأ في عدم قبول دعوى اعتراض الغير اذ ان الدعوى 873/2013 اقامها جمال زهدي مرقه استنادا الى عقد ايجار يحمل تاريخ 1/9/1987 وان المستأجر في العقد المذكور هو الطاعن فهيم والمؤجر هو جمال مرقه وعدم التفات المحكمه مصدرة الحكم الى ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا بالدعوى استنادا الى العقد السابق وليس الى العقد المؤرخ بتاريخ 1/10/1998 وباطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه ( وبالتدقيق في لائحة الاعتراض ومجمل ملف الاعتراض ...وحيث ان المشرع نظم الطعن باعتراض الغير بموجب المواد 244 - 249 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ جاء في الماده 244 ....وباستقراء النص المشار اليه نجد ان المشرع اعطى لاي شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر بها حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض على هذا الحكم اعتراض الغيرباعتباره طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام القضائيه وعليه فان هناك شروط ينبغى توفرها لصحة تقديم هذا الطعن وهي ان يكون المعترض من الغير وان لا يكون الشخص المعترض له خصومه في الدعوى التي صدر فيها الحكم في الدعوى المعترض عليها لا اصالة ولا وكاله وبرجوع المحكمه الى الدعوى الاساس التي صدر بها الحكم المعترض عليه .......تثبت للمحكمه ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا في الدعوى وفقا لما انبأ عنه الحكم الصادر فيها حيث ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا في الدعوى بصفته مدعى عليه الامر الذي يتنافى مع شروط قبول اعتراض الغير كما انه ولاغراض القبول الشكلي يجب ان يقدم اعتراض الغير على ذوي صفه أي لا بد ان تقع بمواجهة طرفي الخصومه في الدعوى الاصليه ....) وحيث ان هذا الذي سطره الحكم الطعين جاء متفقا مع التفسير السليم لحكم القانون بشأن قبول دعوى اعتراض الغير وحيث انه ثابت من لائحة الاعتراض ان الطاعن اسس اعتراضه على سند من القول انه كان ممثلا بالدعوى 837/2013 صلح الخليل وان الحكم الصادر فيها تم تنفيذه في مواجهته وبحضوره الامر الذي يمنع معه من تقديم اعتراض الغير على الحكم اذ انه كان خصما اصيلا في الدعوى التي صدر بها الحكم ونفذ الحكم بمواجهته ولا يغير من الامر شيئنا ادعاء الطاعن بوجود عقد ايجار موقع بينه وبين مالك العقار موضوع الحكم اذ كان بامكانه ان يتقدم بذلك العقد في بينته في الدعوى المقامه عليه والتي صدر بها الحكم محل الاعتراض وكان بامكانه ان يتقدم بكافة دفوعه وبيناته في الدعوى المذكوره سيما وان الطاعن يدعي ان العقد الذي اسس اعتراضه عليه نظم قبل اقامة الدعوى التي صدر بها الحكم موضوع الاعتراض والتي كان ممثلا فيها بصفته مدع عليه وعلى ذلك فان اسباب الطعن ليس من شأنها النيل من الحكم الطعين وليس من شأنها النيل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم وتكون بذلك حرية بالرد وتقرر المحكمه ردها
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق