السنة
2025
الرقم
736
تاريخ الفصل
22 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن  :  فهيم يوسف حماده الرشق - الخليل

وكيله المحامي : باسم مسودي و/او نسيم مسودي

المطعون ضدهم : 1- باسمه موسى محمد كركي 2- كمال جمال زهدي مرقه 3- محمد جمال زهدي مرقه 4- عمر جمال زهدي مرقه 5- احمد جمال زهدي مرقه 6- عبد الله جمال زهدي مرقه 7- شريفه جمال زهدي مرقه 8- هيام جمال زهدي مرقه 9- دلال جمال زهدي مرقه بصفتهم من ورثة المرحوم جمال زهدي مرقه بموجب اعلام حصر الارث رقم 268/75/1771 صادر عن محكمة عمان الشرعيه المنطقه الجنوبيه وكيلهم العام محمد جمال زهدي مرقه بموجب الوكاله العامه رقم 20314/2014 بتاريخ 28/12/2014

وكيلهم المحامي: اياد عمرو /او فارس عمرو

10- منذر طالب زهدي مرقه 11- رائد طالب زهدي مرقه 12- ايمن طالب زهدي مرقه 13- امجد طالب زهدي مرقه  بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثه المرحوم طالب زهدي مرقه

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن  بواسطة وكيله بتاريخ  4/ 5/ 2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم  211/ 2024  بتاريخ 27/3/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق القانون على وقائع الدعوى واخطأت في النتيجة التي توصلت اليها ولم تقم بدورها كمحكمة موضوع ولم تبحث في البينات وفي اوراق الدعوى وكان حكمها متناقضا خاليا من التسبيب والتعليل
  2. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في رد الاعتراض بنا على دفع من وكيل المطعون ضدهم ودون ان تستمع الى البينات حيث ان اعتراض الغير المقدم من الطاعن مستند الى عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 1/10/1998 وهو عقد يختلف عن العقد المقدم في الدعوى موضوع الاعتراض  واخطأت في عدم قبول دعوى اعتراض الغير اذ ان الدعوى 873/2013 اقامها جمال زهدي مرقه استنادا الى عقد ايجار يحمل تاريخ 1/9/1987 وان المستأجر في العقد المذكور هو الطاعن فهيم والمؤجر هو جمال مرقه ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا بالدعوى استنادا الى العقد السابق وليس الى العقد المؤرخ بتاريخ 1/10/1998

 والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ المطعون ضدهم ولم يتقدموا بلائحة جوابيه

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/3/2025 وقدم الطعن بتاريخ 4/5/2025 وحصل  الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  بتاريخ 26/1/2025  وتقدم بطعنه خلال عشر ايام من تاريخ علمه بقرار منحه الاذن فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان الطاعن تقدم بدعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل في الدعوى رقم 837/2013 مؤسسا دعواه على سند من القول انه استأجر من مورث المدعى عليهم من الاول الى التاسع دكان يقع في منطقه عين ساره في الخليل بموجب عقد مؤرخ بتاريخ 1/9/1987 دون ان يكون مالكان للعقار وانه تم الاتفاق معه على تنظيم عقد ايجار جديد مع المالك الاصلي وهو مورث المعترض عليهم من العاشر حتى الثالث عشر وقام بعد ذلك وبالاشتراك من شخص يدعى الحاج خليل سالم بتنظيم عقد ايجار بتاريخ 1/10/1998  وان مورث المعترض عليهم وبتاريخ 12/11/2013 اقام دعوى اخلاء مأجور سجلت تحت الرقم 837/2013 صلح الخليل  ضد المعترض استنادا الى العقد الاول وان المحكمه اصدرت بتاريخ 12/1/2019 حكما قضى باخلاء المعترض من المأجور وتم استئناف الحكم لدى محكمة بداية الخليل بالاستئناف رقم 80/2019 وبتاريخ 28/1/2019 اصدرت محكمة البداية حكما قضى برد الاستئناف وتم الطعن بالحكم بالطعن رقم 777/2022 وتم تنفيذ الحكم وتسليم العقار الى المدعى عليهم من الاول الى التاسع وان الحكم النعترض عليه مبني على اجراءات باطله وعلى عقد منسوخ 

رد ت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه

سارت محكمة صلح الخليل بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 1/12/2024 اصدرت حكما  فاصلا  قضى بعدم قبول الدعوى

 لم يقبل المدعي( المعترض اعتراض الغير ) بالحكم وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 211/2024

سارت محكمة بداية  الخليل  بالاستئناف  وبتاريخ 27/3/2025 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل المدعي بحكم محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه

وعن اسباب الطعن  والتي ينعى فيها الطاعن بمجملها على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه الخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى والخطأ في النتيجة التي توصلت اليها وعدم القيام بدورها كمحكمة موضوع وعدم بحث البينات وعدم البحث وفي اوراق الدعوى وان حكمها جاء متناقضا خاليا من التسبيب والتعليل والخطأ في رد الاعتراض بنا على دفع من وكيل المطعون ضدهم ودون ان الاستماع الى البينات وعدم الالتفات الى ان الاعتراض مقدم من الطاعن مستندا الى عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 1/10/1998 وهو عقد يختلف عن العقد المقدم في الدعوى موضوع الاعتراض  والخطأ في عدم قبول دعوى اعتراض الغير اذ ان الدعوى 873/2013 اقامها جمال زهدي مرقه استنادا الى عقد ايجار يحمل تاريخ 1/9/1987 وان المستأجر في العقد المذكور هو الطاعن فهيم والمؤجر هو جمال مرقه وعدم التفات  المحكمه مصدرة الحكم الى ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا بالدعوى استنادا الى العقد السابق وليس الى العقد المؤرخ بتاريخ 1/10/1998  وباطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه      (  وبالتدقيق في لائحة الاعتراض ومجمل ملف الاعتراض ...وحيث ان المشرع نظم الطعن باعتراض الغير بموجب المواد 244 - 249 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ جاء في الماده 244 ....وباستقراء النص المشار اليه نجد ان المشرع اعطى لاي شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر بها حكم يعتبر حجة عليه  ان يعترض على هذا الحكم اعتراض الغيرباعتباره طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام القضائيه وعليه فان هناك شروط ينبغى توفرها لصحة تقديم هذا الطعن وهي ان يكون المعترض من الغير وان لا يكون الشخص المعترض له خصومه في الدعوى التي صدر فيها الحكم في الدعوى المعترض عليها لا اصالة ولا وكاله وبرجوع المحكمه الى الدعوى الاساس التي صدر بها الحكم المعترض عليه .......تثبت للمحكمه ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا في الدعوى وفقا لما انبأ عنه الحكم الصادر فيها حيث ان المعترض اعتراض الغير كان ممثلا في الدعوى بصفته مدعى عليه الامر الذي يتنافى مع شروط قبول اعتراض الغير كما انه ولاغراض القبول الشكلي يجب ان يقدم اعتراض الغير على ذوي صفه أي لا بد ان تقع بمواجهة طرفي الخصومه في الدعوى الاصليه ....) وحيث ان هذا الذي سطره الحكم الطعين جاء متفقا مع التفسير السليم لحكم القانون بشأن قبول دعوى اعتراض الغير وحيث انه ثابت من لائحة الاعتراض ان الطاعن اسس اعتراضه على سند من القول انه كان ممثلا بالدعوى 837/2013 صلح الخليل وان الحكم الصادر فيها تم تنفيذه في مواجهته وبحضوره الامر الذي يمنع معه من تقديم اعتراض الغير على الحكم اذ انه كان خصما اصيلا في الدعوى التي صدر بها الحكم ونفذ الحكم بمواجهته ولا يغير من الامر شيئنا ادعاء الطاعن بوجود عقد ايجار موقع بينه وبين مالك العقار موضوع الحكم اذ كان بامكانه ان يتقدم بذلك العقد في بينته في الدعوى المقامه عليه والتي صدر بها الحكم محل الاعتراض وكان بامكانه ان يتقدم بكافة دفوعه وبيناته في الدعوى المذكوره سيما وان الطاعن  يدعي ان العقد الذي اسس اعتراضه عليه نظم قبل اقامة الدعوى التي صدر بها الحكم موضوع الاعتراض والتي كان ممثلا فيها بصفته مدع عليه وعلى ذلك فان اسباب الطعن ليس من شأنها النيل  من الحكم الطعين وليس من شأنها النيل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم وتكون بذلك حرية بالرد وتقرر المحكمه ردها

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق