السنة
2017
الرقم
292
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

 

  المستأنف :  محمد حسن محمود حمدان / أريحا

              وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

المستأنف عليها  :  شركة فلسطين للتأمين / رام الله

                وكيلها المحامي اسحاق ابو عوض / رام الله      

 

 القرار  المستأنف  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/2/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 1027/2016 والقاضي برد الطلب لعدم الاثبات.

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم الاثبات وان  المستدعي قدم  من البينات ما يثبت طلباته.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله  ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

 

المحكمة

  اما من حيث الموضوع  وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت رد الطلب لعدم اثبات النفقات التي يطالب بها وليس لعدم اثبات المسؤولية الاولية وبخصوص اثبات المطالبات نجد أن المستأنف قدم للمحكمة مجموعة ايصالات متعلقة بنفقات بدل علاج وبدل مواصلات بلغ مجموعها مبلغ 4764 شيكل وبما ان مما يستحقه بدل دفعات مستعجلة وفقا لأحكام المادة 160 من قانون التأمين هي النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث  ونفقات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه وبما انه جاء في استجواب المستأنف ان راتبه قبل الحادث 2600 شيكل وتم احالته على الاستيداع بسبب الحادث واصبح راتبه 1800 شيكل  أي نقص الراتب مبلغ 800 شيكل بسبب الحادث وبالتالي يستحق دفعات مستعجلة بما يعادل هذا الفرق لمدة خمسة شهر من تاريخ الحادث حتى تاريخ  تقديم الطلب بتاريخ 17/11/2016 مبلغ 4000 شيكل.

 

لـــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ ( 8764 ) ثمانية الاف وسبعمائة واربعة وستون شيكل للمستأنف دفعة مستعجلة لمرة واحدة على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى وعلى ان يتقدم المستأنف بدعواه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 6/4/2017.
الكاتب                                                                                                   
رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون