السنة
2025
الرقم
465
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمـال جبر ، نـزار حجـي

الطعن الأول:464/2025

الطاعنة : وصال احمد محمود أبو سعدة/نابلس

    وكيلها المحامي/محمد دويكات/نابلس

المطعون ضدهم:

       1-علام زياد علي رزق المصري/نابلس

       2-علي زياد علي رزق المصري/نابلس

       3-علاء زياد علي رزق المصري/نابلس

       4-سلمى زياد علي رزق المصري/نابلس

       5-سلام زياد علي رزق المصري/نابلس

       6-لينا زياد علي رزق المصري/نابلس

       7-لنا زياد علي رزق المصري/نابلس

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم زياد علي رزق المصري

       8-محمد جواد علي رزق المصري/نابلس

       9--برهان نشات عبد الرحمن عمران/نابلس

الطعن الثاني:465/2025

الطاعن: برهان نشأت عبد الرحمن عمران/نابلس

      وكيلهم المحامي/مهدي قرش/نابلس

المطعون ضده :عبد الرحمن نشأت عبد الرحمن عمران/نابلس

    وكيله المحامي/علي بكار/نابلس

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكليها في الطعن الأول رقم 464/2025 بتاريخ 13/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/2/2025 في الاستئناف رقم 395/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف وتقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني رقم 465/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/2/2025 في الاستئناف رقم 9/2025 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الأول رقم 464/2025 الى الأسباب التالية:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة ضم محكمة اول درجة ضم الدعوى رقم 197/2013 الى الدعوى رقم 258/2012 دون ان تقوم محكمة اول درجة بنظر الدعوى 197/2013 .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم انتداب خبير جديد بعد قيامها بإخراج بعض المستانفين ببيع حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى للوقوف فيما اذا اصبحا الأرض قابلة للقسمة ام لا.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنظر الدعوى بعد إحالة النزاع للتحكيم .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

يستند الطعن الثاني رقم 464/2025 في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون لجهة رد الاستئناف شكلا على اعتبار ان مقدم خارج الميعاد.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بالطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني بطعنهما خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهما الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعنين شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 285/2012 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهم موضوعها إزالة شيوع، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2015 القاضي في إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك باحالتها للبيع في المزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ في نابلس كل حسب حصته.

لم ترتض المدعى عليها وصال احمد محمود أبو سعدة في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 395/2015 حيث تم اختصام "الطاعن" برهان نشات عبد الرحمن عمران كمستانف منضم ، وبجلسة 6/5/2019 قررت المحكمة بناء عل ما صرحت به وكيلة المستانف عليه "المدعي" وما صرحت به وكيلة المستانف "المدعى عليها وصال" اعتبار المدعي تاركا لدعواه وفك الحجوزات على قطعة الأرض موضوع الدعوى واعتبار المستانفة تاركة للاستئناف وبذات الوقت تقرر المحكمة ترك الاستئناف .

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه جواد علي رزق المصري فطعن فيه لدى محكمة النقض رقم 964/2019 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 10/9/2019 القاضي بقبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين وشل جميع اثاره وإعادة الأوراق لمرجعها لبيان موقف المستانفة فيما اذا كانت ترغب بترك الاستئناف دون ان يكون ذلك مرتبط بترك الدعوى الأساس .

عند إعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قررت المحكمة وعلى ضوء قرار محكمة النقض رقم 964/2019 وبتاريخ 4/11/2019 تسطير الكتب اللازمة الى دائرة الأراضي من اجل إيقاع الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الدعوى .

لم يلق حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 6/5/2019 قبولا من المستانف المنضم برهان وكما لم يلق حكم محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/11/2019 قبولا من المستانفة وصال  والمدعي عبد الرحمن فطعنوا فيهما بموجب النقض رقم 1365/2019 والنقض رقم 1524/2019 والنقض رقم 50/2020 حيث وجدت محكمة النقض ان القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 6/5/2019 تم الطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 964/2019 وقد قررت محكمة النقض شل اثار الحكم الطعين وان المحكمة مصدرته اتبعت تلعليمات محكمة النقض لذا قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن رقم 1365/2019 وكما قررت بالنسبة للطعن رقم 1524/2019 والطعن رقم 50/2020 المتصلين بقرار محكمة البداية الصادر بتاريخ 4/11/2019 ولكون القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية عدم قبولهما . 

عند إعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبجلسة 18/1/2022 صرحت وكيلة المستانفة بانها لا ترغب بترك الاستئناف واثناء نظر الطعن الاستئناف رقم 395/2015 تقدم المدعى عليه برهان المستانف المنضم في الاستئناف المرقوم أعلاه باستئناف سجل تحت الرقم 9/2025 حيث تقرر وبتاريخ 9/2/2025 رده شكلا كونه مقدم خارج الميعاد بالاستئناف رقم 9/2025 وبذات التاريخ ولكون الاستئناف رقم 395/2015 جاهز للفصل فيه تقرر الحكم برده موضوعا وتاييد الحكم المستانف  .

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 9/2/2025 في الاستئناف رقم 9/2025 القاضي برده شكلا كونه مقدم خارج الميعاد قبولا من المدعى عليه برهان وكما لم يلق حكم محكمة البداية الصادر بذات التاريخ في الاستئناف رقم 395/2015 القاضي برده موضوعا وتاييد الحكم المستانف قبولا من المدعى عليها وصال "المستانفة " فطعنا فيهما بموجب الطعنين الماثلين للأسباب المشار اليها أعلاه.

وبمعزل عن أسباب الطعنين ولما كان موضوع الدعوى الأساس هو تقسيم مال غير منقول مشترك مقامة من الشريك عبد الرحمن نشأت عبد الرحمن عمران ضد باقي الشركاء وحيث تفيد الأوراق بان المدعي عبد الرحمن واثناء نظر الاستئناف رقم 395/2015 قام ببيع كامل حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى الأساس الى احد الشركاء ، وبما ان المصلحة هي مناط الدعوى وان المصلحة تدور مع الدعوى وجودا وعدما فان انتفت فيتوجب عدم قبول الدعوى اذ انه لا يكفي لقبول الدعوى ان تتوفر المصلحة عند رفع الدعوى وانما يجب ان تتوفر حتى صدور الحكم بات فيها فان انتفت من قبل ذلك فيتوجب عدم قبولهما ، وبما ان العبرة في دعوى قسمة الأموال غير المنقولة للشركاء الفعليين عند رفع الدعوى وبما ان المال محل الدعوى بتاريخ اقامتها غير قابل للقسمة وفق اصغر حصة ، ولما كان مؤدى حكم الماده 8 من قانون تقسيم الأموال غير المقولة المشتركة عندما يدعي أحد الشركاء بان الأرض غير قابلة للقسمة ويطلب بيع حصته لشركائه فيتم عرض حصته على الشركاء بالتساوي بينهم الامر الذي يعني انتهاء دعوى إزالة الشيوع بتوزيع حصة المدعي على باقي الشركاء بشراء حصة المدعي او عندما لا يرغب المدعي ببيع حصته فان انتهاء الدعوى لا يكون الا بالحكم فيها بوجوب البيع بالمزاد العلني اذ ان انتهاء دعوى إزالة الشيوع بالبيع بالمزاد العلني لا يكون الا عندما يرفض الشركاء شراء حصة المدعي وعندما لا يعرض المدعي حصته عليهم .

وعليه وترتيباً على ما سبق فلا يكفي ان يكون المدعي شريكا في الأرض حتى تقبل دعواه وانما يجب ان يبقى مالكا لتلك الحصة قبل الحكم بالدعوى واذا باع حصته قبل الحكم بالدعوى فان مصلحته تكون قد انتفت بانعدام المحل الذي لا تقوم مصلحته بالدعوى الا بوجوده ، ولما كان الثابت من الأوراق قيام المدعي ببيع حصته فعلا الى احد الشركاء وبما ان كل من المدعى عليهما "المستأنفان بالاستئناف رقم 395/2015 والاستئناف رقم 9/2025" يطلب رد الدعوى فان الدعوى تكون واجبة عدم القبول تبعا لذلك اذ لا يجوز للمحكمة ان تحكم على خلاف طلبات الخصوم من جهة ولا يجوز ان تحكم بقبول دعوى انتفت المصلحة فيها .

 

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فقد تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى الأساس على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحلة .

 

                               حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2025