دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضويـــة القضاة السادة: عوني البربراوي، أحمد ولد علي
الطــاعن: الحق العام
المطعون ضده: شرك.ن /المفوض بالتوقيع عنها محم.جة.
الإجراءات
بتاريخ 16/4/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بد=اية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/3/2025 في الاسئناف الجزائي رقم 471/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
بالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه
تبلغ وكيل الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : وعن أسباب الطعن جميعاً
نجد بأن المادة 426 من قانون العقوبات قد نصت على ( الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً.)
وان المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت
وبالعودة الى مشتملات لائحة الاتهام ومادة الاسناد الموجهة للمطعون ضدها نجدها تتحدث عن تهمة اساءة الامانة في حدود المادة 422 من قانون العقوبات حيث تضمنت وقائع لائحة الاتهام (بات المشتكي يعمل وكيل تأمين معتمد لدى الجهة المشتكي عليها بموجب عقد وكالة موقع بينهما ومؤرخ تاريخ 9/6/2016 حيث قام باعطاءهم شيك بقيمة (100000 ) شيكل يحل الرقم (30000027 ) كضمان للشركة الا انه تفاجأ بقيام الجهة المشتكى عليها باساءة الامانة والتصرف بالشيك وعرضه على البنك واعادة البنك لعدم وجود رصيد وقد أقدم المتهم المذكور على ذلك الفعل بشكل مخالف للقانون)
وباستعراض كافة اوراق الدعوى نجد بأن المشتكي في هذه الدعوى قد وقع مع الجهة المطعون ضدها عقد وكالة (أي ان يكون وكيل تأمين للجهة المطعون ضدها ) ونتيجة هذه العلاقة حدد لها شيكين الاول موضوع هذه الدعوى والذي يحمل الرقم سالف الذكر بقيمة (100000) شيكل وشيك اخر يحمل الرقم (30000065)بقيمة (100000)شيكل وهو الشيك موضوع الاخطار العدلي رقم 821/2020 هذا الشيك خالي من التاريخ وان الجهة المطعون ضدها قد طالبت المشتكي بقيمة الشيك رقم (30000027)موضوع الدعوى وان هذا الشيك قد تم عرضه على البنك المسحوب عليه واعادة البنك بدون صرف لعدم وجود رصيد يغطي قيمته وتم اخطار المشتكي بضرورة دفع قيمة هذا الشيك خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه للاخطار وذلك بموجب الاخطار العدلي رقم 1142/2020 وان المشتكي (المخطر اليه) قد تبلغ هذا الاخطار بتاريخ 24/2/2020 ، وبالتالي فان المشتكي يكون على علم بوجود الشيكات سالفة الذكر لدى الجهة المطعون ضدها من التاريخ سالف الذكر، وبالاضافة بأن المشتكي قد ارسل للجهة المشتكية يطالبها باعادة الشيك رقم (30000065) للمشتكي واي شيك اخر موجود لديها وذلك من خلال الاخطار العدلي رقم 821 /2020 والصادر عن المشتكي بتاريخ 5/2/2020 والذي تبلغته الجهة المطعون ضدها بتاريخ 6/2/2020 ومع ذلك لم تستجيب المطعون ضدها لهذا الاخطار وبالتالي فان المشتكي كان يجب عليه ان يتقدم بالشكوى ضد المطعون ضدها (المتهمة)خلال ثلاث شهور من تاريخ 6/2/2020 وهو تاريخ تبلغ الاخطار رقم 821/2020 وذلك تطبيقاً لنص المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية بدلالة المواد سالفة الذكر.
وحيث ان المشتكي قد تقدم بالشكوى موضوع الدعوى بتاريخ 2/9/2020 أي بعد حوالي سبعة شهور من تاريخ علمه بوقوع الجريمة كما يدعي مرتكبها فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الدعوى الاساس فان حكمها يكون متفقاً ونصوص المواد سالفة الذكر وتكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/5/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر