دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطاعنان : 1- يحيى محمود احمد ريان / قراوة بني زيد سلفيت
2- عثمان سفيان عثمان ريان / قلقيلية
وكيلهما المحامي : ايوب ريان - نابلس
المطعون ضده : مثنى خيري محمد مجد / قلقيلية
وكيلته المحامية : تبارك كنعان
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/02/2024، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/10/2023 ، في الاستئناف رقم226-2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن الماثل ، وحيث يتقدم بحث القبول الشكلي المتعلق بالنظام العام على الموضوع لجهة قبول هذا الطعن شكلاً .
ولما كان الحكم محل الطعن صدر حضورياً وبمواجهة طرفي الخصومة بتاريخ 5/10/2023 ، في حين اودع الطاعن - بواسطة وكيله لائحة الطعن الماثل قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2024، وفق ما ينبئ عنه الختم الظاهر على لائحة الطعن.وحيث ان ميعاد الطعن بالنقض أربعون يوماً ، الامر الذي يجعل الطعن مقدما خارج المدة القانونية المحددة للطعن بطريق النقض ، اما قول الطاعن ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية استنادا لقرار وقف المدد منذ تاريخ 7/10/2023 ، فاننا نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 5/10/2023 ، واثر اندلاع الحرب على غزة اعلنت حالة الطوارئ واستمر وقف سريان المدد حتى تاريخ 7/1/2024 .
وبالاطلاع على القرارات بقانون نجد اولها القرار بقانون رقم 32 لسنة 2023 ، والذي قضى بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه بناء على القوه القاهره لمدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 ، ثم صدر القرار بقانون رقم 33 لسنة 2023 والذي جاء في الماده 2 منه (يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه وغيرها من المدد وفقا لاحكام هذا القرار بقانون لمدة 30 يوما اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023 ) ثم صدرالقرار بقانون رقم 34 لسنة 2023 ، والذي جاء في الماده 2 منه (يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونيه وغيرها من المدد وفقا لاحكام هذا القرار بقانون لمدة 30 يوما اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 7/12/2023) وبذلك فان فترة وقف سريان المدد والمواعيد تنتهي بتاريخ 6/1/2024، وان الفتره من تاريخ 8/10/2023 الى تاريخ 6/1/2024 ، كانت فتره توقف لحساب المدد المجريه للمواعيد، ومن ضمنها مدد الطعن بالنقض، وحيث انه وبحساب المدد التي انقضت من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي قبل صدور القرار بقانون رقم 33 لسنة 2023 هي يومان ، فان المده المتبقية حتى بلوغ 40 يوما هي 38 يوماً، وحيث ان المدة من تاريخ 7/1/2024 حتى تاريخ 13/2/2024 ، هي 38 يوما ، ولما كان ميعاد الطعن بالنقض هو أربعون يوماً، تحسب من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وفق صريح نص المادة 227 بدلالة المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته ، وحيث يتبين بأن لائحة الطعن وردت الى قلم هذه المحكمة في اليوم التاسع والأربعين ، ما يجعل من الطعن مقدماً بعد المدة القانونية ما يوجب رده.
لـــــهذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 195 بدلالة المواد 193/1 و227 من قانون أصول الحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رد الطعن شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه عن هذا النقض .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/06/2025