السنة
2025
الرقم
204
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعـــــــــــنون :

  1-يوسف فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  2-بشار فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  3-محمد فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  4-مهند فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  5-هند فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  6-مها فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  7-مي فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  8-ريم فاروق يوسف الناطور/طولكرم

  9-سهام سميح سعيد الناطور/طولكرم

بصفتهم من ورثة المرحوم فاروق سليم الناطور

       وكيلهم المحامي/بشار حامد/طولكرم

المطعون ضدهما:

   1-ورثة المرحوم حسن علي محمد ضمرة/طولكرم

   2-محمد حسن علي ضمرة /طولكرم

       وكيلهم المحامي/لؤي أبو خديجة/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2024 بالاستئناف رقم 59/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200  دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما خلصت له من ان عقد الايجار يمتد الى طليقة المستاجر الأصلي رغم تركه للماجور .

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار المدعى عليهما الثاني والثالث مستفيدين من عقد الايجار الموقع من مورثهما المدعى عليه الأول كمستاجر رغم ترك المستاجر للماجور .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 26/12/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنين ان يتقدموا بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعنون بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهم الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 661/2016 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهم موضوعها تخلية ماجور ،واثناء إجراءات المحاكمة توفي المدعي وقام كافة ورثته بتوكيل المحامي بشار حامد لتمثيلهم في الدعوى الأساس بموجب وكالة خاصة موردة لقلم محكمة اول درجة بتاريخ 13/1/2021 وأخرى موردة بتاريخ 22/4/2021 وكما توفي اثناء إجراءات المحاكمة المدعى عليه الاول وتم تبليغ ورثته جملة طبقا لحكم المادة 20 من الأصول المدنية لتعذر الحصول على حجة حصر ارث للمرحوم ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2024 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض ورثة المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 59/2024 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من قبل ورثة المدعي فطعنوا فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

بمعزل عن أسباب الطعن وعما انبأت عنه إجراءات المحاكمة الاستئنافية فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين فصلت في الطعن الاستئنافي تدقيقا سندا لاحكام القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 باعتبار ان المطعون ضدهم قد تبلغوا لائحة الاستئناف بواسطة وكيلهم المحامي لؤي أبو خديجة وبعطف النظر على الوكالة بالخصومة الموقعة لصالح المحامي لؤي أبو خديجة الموردة لقلم محكمة اول درجة بتاريخ 18/9/2016 فقد جاءت موقعة من الموكل المدعى عليه الأول الذي توفي اثناء إجراءات المحاكمة الصلحية ومن المدعى عليه الثالث محمد ضمرة اما المدعى عليه الثاني علي ضمرة فقد تقرر اجراء محاكمته حضوريا امام محكمة اول درجة ، وبما ان الموكل المدعى عليه الأول قد توفي اثناء المحاكمة الصلحية وتم تبليغ ورثته جملة طبقا لحكم للمادة 84/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب المادة 3 من القرار بقانون رقم  16 لسنة 2014 الامر الذي يفيد بان المحامي لؤي أبو خديجة لم يعد وكيلا عن المدعى عليه الأول لثبوت وفاته بما يوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكليف قلم المحكمة بتبليغ ورثة المدعى عليه الأول وتبليغ المدعى عليه الثاني لائحة الاستئناف قبل الولوج القبول الشكلي والموضوعي للطعن المقدم امامها لاعلامهم  بوجود استئناف مرفوع ضدهم لكي يتمكنوا من الدفاع عن نفسهم، ومواجهة الادعاءات الموجهة إليهم تطبيقا لمبدا المواجهة، وهو مبدأ يضمن حقهم في العلم بكل ما يجرى في الاستئناف وحيث انها لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض مما يغدو معه بحث اسباب الطعن غير ذي جدوى في هذه المرحلة.

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2025

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق