السنة
2018
الرقم
1587
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنـــــان الشعيبــــــي
  وعضويـة الســـــادة القضـــاة: بســــــام حجـــــــاوي، فـــوّاز عطيـــة، مأمــــــون كلــــــش، وثائـــــر العمـــــري

 

الطاعنون:  

  1. سليم محمد سليم نتشة/ الخليل
  2. بركات محمد سليم نتشة / الخليل
  3. هاني محمد سليم نتشة/ الخليل
  4. شريف محمد سليم نتشة/ الخليل

     وكلاؤهم المحاميان عبد الكريم فراح و/أو مصعب فراح / الخليل     

المطعـــون ضدهم:

  1.  فاطمة عبد الغني يحيى النتشة/ الخليل
  2. أيمن "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  3. سفيان "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  4. عمار" محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  5. أحلام "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  6. فاتن "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  7. ايمان "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  8. ناهد "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  9. هناء "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  10. هالة "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  11. أفنان "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  12. رباب "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل
  13. زهية "محمد راتب" سليم النتشة / الخليل

 وكلاؤهم المحامون باسم مسودة و/أو شريف مسودة و/أو رشدي مسودة و/أو نسيم مسودة/ الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2018، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/10/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 145/2018 القاضي كما ورد فيه:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بملكية وحق الجهة المستأنفة بالتصرف بقطع الأراضي موضوع الدعوى كل حسب حصصه الارثية التي آلت إليه عن مورثهم المرحوم سليم يحيى سليم النتشة قبل التخارج، ومنع المدعى عليهم من المعارضة في ذلك مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

وعن الطعن  الماثل:

وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كانت صحة اجراءات التقاضي وصحة المداولة واصدار الاحكام والنطق بها من متعلقات النظام العام، للمحكمة التصدي لها تلقاء ذاتها، حتى ولم لم يأت أي من الخصوم عليها أو إثارتها  .

إذ بالاطلاع على مجريات المحاكمة الاستئنافية التي تضمنتها محاضر جلساتها، نجد أن الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات الختامية بتاريخ 2/7/2018 كانت مشكلة من هيئة قوامها السيد القاضي عبد الكريم حنون رئيسا وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ورائد عساف، وفي الجلسة التي تلتها بتاريخ 8/10/2018 تقرر تلاوة الحكم عملا باحكام المادة 169 من الأصول المدنية والتجارية، على أساس أن مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة المؤلفة من القضاة السادة المذكورين سالفاً، بحيث تم تلاوته من هيئة التلاوة وفق ما هو ثابت في محضر الجلسة النطق بالحكم.

ولما كان الحكم الطعين، اعتراه البطلان، ذلك أن مسودته موقعة من هيئة المداولة سابقة الإشارة إليها، فيما النسخة الأصلية ورد فيه أحد أعضاء الهيئة الحاكمة القاضي آمنة حمارشة، التي لم تشترك في المداولة ولم يسبق لها أن استمعت للمرافعات الختامية، مما يعد ورود اسمها في النسخة الاصلية من الحكم الطعين من ضمن أعضاء الهيئة الحاكمة قد تم بصورة مخالفة لواقع مسودته، الامر الذي الذي يجعل من صدوره قد جاء على خلاف حكم المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، التي نصت:" تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلا"، مما يلزم نقضه دون الحاجة  لبحث أسباب  الطعن .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر هذه المحكمة نقض الحكم  المطعون فيه وإعلان بطلانه، و إعادة الأوراق إلى مرجعها مع مراعاة المحكمة ذات الاختصاص، لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   02/6/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر

مربعنص

مربعنص