السنة
2025
الرقم
143
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين: محمود جاموس، أحمد ولد علي

 

الطــاعن: مفي.ي/الخليل

            وكيله المحامي: نضال الجمل  

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 13/4/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/2/2025 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 2517/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بالتهمة الثانية واعلان براءته من هذه التهمة ورد الاستئناف موضوعاً فيم يتعلق بالتهمة الاولى والثالثة المسندة اليه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. ان القرار المطعون فيه يشوبه البطلان وغير معلل  وغير مسبب حيث لم تقف المحكمة على وقائع الدعوى وفق البينة المقدمة.
  2. ان الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة المقدمة والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والأصول و القانون .

بتاريخ 8/5/2025 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بالنتيجة  رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ،  ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع، وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة والتي جاءت تدور حول خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإصدارها للحكم المطعون فيه كونه قد جاء مخالفاً للقانون وغير مسبب وغير معلل .والخطأ في تفسير القانون .

وبالعودة الى الحكم المستأنف تجد المحكمة بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعند معالجتها لأسباب الاستئناف المطروحة امامها بموجب لائحة الاستئناف المقدمة لها بأنها وعلى الصفحة السادسة من الحكم قد سطرت بالرد على السبب الأول والثاني والثالث من اسباب الاستئناف حيث خلصت بالرد عليها بان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد جاء مسبب ومعلل بما يتفق والبينات المقدمة امامها وناقشتها وتوصلت بالنتيجة الى بناء قناعتها استنادا اليها موضحة النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة المسندة للمتهم ، كما ان ذلك قد جاء متفقاً و احكام المادة 273/1  والمادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وخلصت الى ان الاسباب المذكورة في لائحة الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف من هذه الناحية

في حين تجد محكمتنا بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعند معالجتها لباقي اسباب الاستئناف قد توصلت ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة للمتهم وهي تهمة الدخول عمداً دون وجه حق بأي وسيلة الى موقع الكتروني او نظام او شبكة الكترونية او وسيلة تكنولوجيا معلومات او جزء منها خلافاً لأحكام المادة 4/1 من القرار بقانون رقم  10 لسنة 2018 وعلى ضوء ما ثبت للمحكمة بعد معالجة البينة المقدمة فقد توصلت الى نتيجة اعلان براءة المتهم من هذه التهمة .

والذي نجده بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعند معالجتها لأسباب الاستئناف وفق ما تم ذكره سالفاً قد وقع حكمها بالتناقض في التعليل والتسبيب فتارة تشير المحكمة الى ان الحكم الصادر والمستأنف امامها قد جاء متفق والاصول والقانون وانه مسبب ومعلل وفق مدلول المادة 273/1 و 276 من قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته وتارة تعود بمعالجة اسباب الاستئناف الى الوصول لنتيجة ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب من حيث التعليل والتسبيب فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة الى المتهم بموجب لائحة الاتهام وبالنتيجة اعلان براءة المتهم من هذه التهم المسندة مما يجعل الحكم المطعون فيه على النحو الذي جاء به منطوقه قد شابه التناقض مما ينحدر به للبطلان .

لــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى الوفق ما تم بيانه على ان تنظر من هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  س.ر