السنة
2025
الرقم
197
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي

-الطــاعنة : باس.جية / بيت لحم  .

             وكيلها المحامي : رائد إعمية / بيت لحم .

-المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

-بتاريخ 18/05/2025 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/04/2025 بالاستئناف الجزائي 182/2024 والمتضمن إسقاط الاستئناف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه استند لتبليغات باطلة ، إذ أن تبليغ الطاعنة لجلسة المحاكمة الاستئنافية في 13/03/2025 ، وردت مشروحات المحضر (لعدم وضوح العنواو ودقته تعذر التبليغ) ، وبالتالي فإن تلك المشروحات لا تجيز للمحكمة تبليغ الطاعنة وفقاً للمادة 20 من الأصول المدنية ، وعطفاً على ذلك إسقاط الاستئناف .
  2. الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

-تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 04/06/2025 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلال رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعنة ، وقد خلت أوراق الدعوى من ما يُفيد تبليغ الطاعنة له حسب الأصول والقانون ، مما يجعل الطعن مُقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي الشرائط الشكلية لهذا الطعن ، تقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وفي القانون تجد محكمتنا أن المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، قضت بإسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ضمن ضوابط معينة ومنها تغيب المحكوم عليه - المستأنف - عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة دون عذر مشروع .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فإننا نجد أن المحكمة أسقطت الاستئناف لتخلف الطاعنة - المستأنفة - عن حضور جلسة 12/12/2024 رغم تبلغها بالذات ، إلا أن المحكمة أغفلت ما قررت به في ضبط جلسة 12/12/2024 من قبول المعذرة للمستأنفة من عدم الحضور بسبب الظروف الراهنة وإغلاق كافة مداخل محافظة بيت لحم من قبل قوات الاحتلال ، وقررت إعادة تبليغها موعد الجلسة القادمة ، وبالتالي فمن غير الجائر قانوناً الاستناد مرة أخرى إلى هذا التخلف المشروع عن الحضور للحكم بإسقاط الاستئناف ، وبالتالي كان يتوجب على المحكمة إعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 333 و 247 من القانون سالف الذكر ، وحيث لم يفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض.

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعنة .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025