السنة
2017
الرقم
149
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : ي.د - رام الله.

                      وكيله المحامي امجد الشلة.

 

المستأنف ضده : الحق العام.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله في طلب التمديد رقم 38/2017 بتاريخ 9/4/2017 والقاضي بإجابة طلب التمديد ورفض طلب اخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع غلى لائحة واسباب الاستئناف وملف التمديد المرفق نجد أنه يسند للمتهم المستأنف تهمة بيع مواد مخدرة خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة2015 بشأن مكافحة المخدرات كما يسند له تهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافاً للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون المذكور اعلاه ان المحكمة ومن خلال تحسس ظاهر اوراق الملف تجد ان التهم المسندة للمستأنف هي من التهم التي تشكل خطراً بالغاً على الامن والمجتمع الفلسطيني وذلك على فرض ثبوت التهم المذكورة بحق المستأنف الامر الذي تجد معه محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى قد استخدمت قناعتها في رفض تخلية السبيل وان قرار الرفض له ما يسنده في اوراق الملف وان محكمتنا لا تجد مبرراً لتداخلها في قناعات محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير وارده.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/4/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة