السنة
2017
الرقم
153
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : غ.ص - رام الله.

                      وكيله المحامي امجد الشلة.

 

المستأنف ضده : الحق العام.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/4/2017 في طلب التمديد رقم 12/2017 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف التمديد المرفق نجد أنه يسند للمتهم المستأنف تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار خلافاً للمادة 21 من قانون المخدرات رقم 18 لسنة 2015 ان المحكمة ومن خلال تحسس ظاهر اوراق الملف تجد أن التهمة المسندة للمتهم وعلى فرض ثبوتها هي من التهم الاشد خطورة على المجتمع الفلسطيني وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد استخدمت الصلاحيات المنوطة بها وفق القناعة التي تشكلت لديها وحيث ان هذه القناعة لها ما يسندها في الاوراق ولهذا فلا مجال لتدخل محكمتنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/4/2017