السنة
2017
الرقم
153
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــون:

1- علي شحده ابراهيم مناصره بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدي بني نعيم / الخليل  بلدية بني نعيم

2- نصري رشيد أحمد صبارنه  بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدي بيت امر / الخليل بلدية بيت امر

3- راتب شحده محمد صبار بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية الظاهرية  / الخليل بلدية الظاهرية

4- محمد خليل عبد الرزاق عدوان بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية صوريف / الخليل بلدية صوريف 

5- نعمان عاطف سالم عمرو بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية دورا / الخليل بلدية دورا 

6- محمد عبد الرحيم محمد العملة بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية بيت اولا / الخليل بلدية بيت اولا

7- شريف عيسى عبد المعطي الحلايقة بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية الشيوخ / الخليل بلدية الشيوخ

8- حجازي علي محمود مرعب بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية حلحول  / الخليل بلدية حلحول

9- فخري مصباح سلامه طنينة بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية ترقوميا / الخليل بلدية ترقوميا

10-      " محمد فهمي " صبري عبد الرحمن الشلالدة بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدية سعير/ الخليل بلدية سعير

وكلاؤهم المحاميان وسيم الرجبي و/أو انس الاطرش / الخليل

 

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله يمثله النائب العام الفلسطيني / رام الله

2- دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي حمد الله بالإضافة الى وظيفته / يمثله النائب العام الفلسطيني / رام الله

3- النائب العام الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 24/7/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2017 والذي يحمل الرقم (3) لسنة 2017 بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2017 في العدد رقم (133) من جريدة الوقائع الفلسطينية .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 10/10/2017 قدم وكيل المستدعين مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من قبل وكيل المستدعين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه  هو قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بنظام رؤساء واعضاء مجالس الهيئات المحلية وبالرجوع الى المادة ( 24/1)  من قانون المحكمة الدستورية رقم 2006 الصادر بتاريخ 17/2/2006 أي بعد صدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 تنص على (( تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة )) وتنص المادة (25/2) من ذات القانون ( يكون للمحكمة الدستورية  عند الحكم بعدم دستورية أي قانون او مرسوم او لائحة او نظام او قرار جزئياً او كلياً على السلطة التشريعية او الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون او المرسوم او اللائحة او النظام او القرار بما يتفق واحكام القانون الاساسي والقانون ) يستفاد من هذه النصوص ان المحكمة الدستورية هي المحكمة ذات الاختصاص بالنظر في قانونية الانظمة وليست محكمة العدل العليا.

 

وبما ان الاختصاص من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وبما ان محكمة العدل العليا  ليست الجهة المختصة بنظر الطعون المقدمة ضد أي نظام فتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/10/2017