دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيله المحامي/ عصام ملحم/الخليل
الجهة المطعون ضدها : 1-هاشم عبد المجيد سليمان ابو خضير بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المرحوم محمد هاشم عبد المجيد ابو خضير بموجب حجة حصر ارث رقم 96/49/201 صادره عن محكمة حلحول الشرعيه بتاريخ 23/9/2021
2- منى عايش محمد ابو خضير بصفتها الشخصيه وبصفتها من ورثة المرحوم محمد هاشم عبد المجيد ابو خضير بموجب حجة حصر ارث رقم 96/49/201 صادره عن محكمة حلحول الشرعيه بتاريخ 23/9/2021
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 2/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/1/2025 بالاستئناف رقم 691/2023 والاستئناف رقم 761/2023 القاضي بتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي الاول بمبلغ 141000 شيكل وللمدعيه الثانيه مبلغ 224250 للبيت بمبلغ 224250 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجول غلاء المعيشه من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وبالفائده القانونيه بنسبة 1% من تاريخ صدور الحكم حيث ان ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجه يخرج من اختصاصها
2-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالحكم للمدعي الاول حتى بلوغه سن 65 وخالفت الاجتهاد القضائي الذي قضى بان يكون السن 60 عاما مما اثر على مجموع المبالغ المحكوم بها
3-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم رد الدعوى للتناقض في طلبات الجهة المدعيه والخصوص الموكل به الوكيل
4-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى باعتبار المطعون ضدهما معالين من قبل مورثهما حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى مخالف للماده 150 من قانون التأمين
5- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالحكم للمدعيه الثانيه عن حصتها وحصة البيت خلافا للقانون اذ ان حصة البيت لا يحكم بها الا اذا كان المتوفى متزوجا
6- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم اعمال الماده 149 من قانون التأمين اذ ان مورث الجهة المطعون ضدها كان يعلم علم اليقين بان المركبه التي يقودها غير مؤمنه
7-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم الطعين باعتبار دخل المتوفى الشهري 6000 شيكل استنادا الى بينة غير صالحه للحكم
8- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في اعتمادها على معطيات الجهاز المركزي للاحصاء لتقدير الدخل الشهري لمورث الجهة المطعون ضدها
9- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالحكم للجهة المطعون ضدها بمبالغ اكثر من مطالبتها في لائحة دعواها واخطأت في حساب ما التعويض الذي يستحق للجهة المطعون ضدها
10- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم ممارسة دورها كمحكمة موضوع واخطأت بعدم الالتفات الى ان محكمة اول درجه حكمت للجهة المطعون ضدها اكثر مما جاء في طلباتها في لائحة الدعوى واخطأت في عدم اعمال نص الماده 220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث انها لم ترد على جميع اسباب استئناف الجهة الطاعنه
11- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينات وزنا سليما ولم تلتفت الى ما اعتراها من تناقض
12-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم تطبيق الماده 148 من قانون التأمين ولم ترتب الاثر على عدم تبلغ الجهة الطاعنه بالحادث واخطأت بعدم اعمال نص الماده 173 من ذات القانون
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغت الجهة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابيه
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 23/1/2025 وقدم الطعن بتاريخ 2/3/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد وحيث صادف يوم 1/3/2025 يوم عطله رسميه ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الجهة المدعيه " المطعون ضدها" اقامت الدعوى رقم 462/2021 لدى محكمة بداية بيت لحم بمواجهة المدعى عليها " الجهة الطاعنه " وموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 1154746 شيكل بدل تعويضات عن حادث طرق، مؤسسة الدعوى على سند من القول انه بتاريخ 18/6/2021 واثناء قيادة مورثها للمركبه فقد السيطره عليها واصطدمت بسلسله حجريه واعمدة كهرباء ونفايات على الطريق مما ادى الى انقلابها ونتج عن الحادث وفاة المورث والذي كان معيل لها وهو من مواليد 5/3/1997 وان دخله الشهري كان لا يقل عن 7000 شيكل من عمله في تجارة السيارات وانه كان ينفق هذا الدخل على البيت وافراد الاسره وقامت الجهة المدعيه بحساب ما يستحق للمدعي الاول حتى بلوغه سن 65وان ما يستحق له عن ذلك يعادل تعويض عن 94 شهرا بعد الرسمله وقامت بحساب ما يستحق للمدعيه الثانيه وتوصلت الى انه يستحق لها تعويض عن 131 شهر اضافة الى بدل الم ومعاناه وبدل مصاريف عزاء
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه انكرت فيها مسؤوليتها عن التعويض وابدت ان الجهة المدعية لا تملك حق اقامة الدعوى في مواجهتها وابدت ان الجهة المدعيه لا تستحق التعويض وابدت ان الدعوى انقضت بالتقادم عملا بالماده 149 من قانون التأمين وابدت انها لم تتبلغ بالحادث وفقا للمادة 148 من قانون التأمين
سارت محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الى ختام اجراءات المحاكمة واصدرت بتاريخ 19/6/2023 حكما فاصلا في الدعوى قضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 154477.35 شيقل للمدعي الاول ومبلغ 216969 شيكل للمدعيه الثانيه ومبلغ 216969 شيكل للمدعيه الثانيه كحصة للبيت مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 691/2023 ولم تقبل الجهة المدعيه بالحكم وطعنت فيه بالاستئناف رقم 761/2023
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات واصدرت بتاريخ 24/9/2023 حكما قضى برد الاستئناف رقم 691/2023 وقبول الاستئناف رقم 761/2023 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي الاول مبلغ وقدره 329172 شيكل ومبلغ 658344 شيكل للمدعية الثانية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي
لم تقبل الجهة المدعية بالحكم وطعنت به بالنقض رقم 1200/2023 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت نقضا بالنقض 1201/2023
بتاريخ 21/11/2024 اصدرت محكمه النقض حكما قضى برد الطعن 1200/2023 وقبول الطعن 1201/2023 بحدود السببين السادس والتاسع واعادة الدعوى الى محكمة استئناف الخليل
اعادت محكمة استئناف الخليل السير بالاستئنافين وبتاريخ 23/1/2025 اصدرت حكمها الذي قضى بالزام الجهة المدعى عليها ان تدفع للمدعي الاول مبلغ 141000 شيكل وللمدعيه الثانيه مبلغ 224250 شيكل ومبلغ 224250 شيكل بدل حصة البيت مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل وللأسباب الملخصه بما ورد اعلاه ..
وعن اسباب الطعن : وعن الاسباب الاول والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منها والذي تنعى فيها الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بربط المبلغ المحكوم به بجول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وبالفائدة القانونية بنسبة 1% من تاريخ صدور الحكم والخطأ في عدم رد الدعوى للتناقض في طلبات الجهة المدعية والخصوص الموكل به الوكيل والخطأ بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى باعتبار المطعون ضدهما معالين من قبل مورثهما حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى مخالف للمادة 150 من قانون التأمين والخطأ بعدم اعمال المادة 149 من قانون التأمين اذ ان مورث الجهة المطعون ضدها كان يعلم علم اليقين بان المركبه التي يقودها غير مؤمنه والخطأ باعتبار دخل مورث الجهة المطعون ضدها المتوفى الشهري 6000 شيكل استنادا الى بينة غير صالحه للحكم والخطأ في اعتمادها على معطيات الجهاز المركزي للإحصاء لتقدير الدخل الشهري لمورث الجهة المطعون ضدها بعدم ممارسة دورها كمحكمة موضوع والخطأ بعدم الالتفات الى ان محكمة اول درجه حكمت للجهة المطعون ضدها اكثر مما جاء في طلباتها في لائحة الدعوى والخطأ في عدم اعمال نص المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية حيث انها لم ترد على جميع اسباب استئناف الجهة الطاعنة والخطأ في وزن البينات وزنا سليما وعدم الالتفات الى ما اعترى البينة من تناقض والخطأ في عدم تطبيق المادة 148 من قانون التأمين وعدم ترتب الاثر على عدم تبلغ الجهة الطاعنة بالحادث والخطأ بعدم اعمال نص المادة 173 من ذات القانون فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الصادر عنها بتاريخ 21/11/2024 في الطعن رقم 1201/2023انها عالجت ما في هذه الاسباب وقالت كلمتها فيها ضمن معالجتها لاسباب الطعن المذكور وبالتالي لا يجوز للجهة الطاعنه اعادة طرحها على المحكمة مرة اخرى لسبق الفصل فيها وعلى ذلك فان جميع هذه الاسباب تكون واقعة في غير محلها وحرية بالرد وتقرر المحكمة ردها
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بالحكم للمدعي الاول حتى بلوغه سن 65 ومخالفة الاجتهاد القضائي الذي قضى بان يكون السن 60 عاما مما اثر على مجموع المبالغ المحكوم بها وعلى الرغم من هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب الطعن 1201/2023 الا ان المحكمه تجد انها عالجت ما هذا السبب ضمن معالجتها للطعن المذكور وتضيف توضيحا لذلك ان المدعي اسس دعواه على سند من القول ان ما يستحق له من تعويض هو بدل حصته من الدخل عن 94 شهرا بعد الرسمله وحيث ان التعويض بالنسبة للجهة المدعية يحسب حتى بلوغ مورثها سن الستين وليس بلوغها هي كما جرى الاجتهاد القضائي اذ ان الزوجه في حال ما اذا كان المتوفى متزوجا يحسب لها مبلغ تعويض عن المده الباقيه من تاريخ خروج اخر معال وحتى بلوغ المعيل سن الستين دون الالتفات الى عمرها وكذلك الحال بالنسبة للأبوين وهما من المعالين الذين لا يخرجو ببلوغهم سنا معينه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السببين الخامس والتاسع والذين تنعى فيهما الجهة الطعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم للمدعيه الثانيه عن حصتها وحصة البيت خلافا للقانون والخطأ بالحكم للجهة المطعون ضدها بمبالغ اكثر من مطالبتها في لائحة دعواها والخطأ في حساب التعويض الذي يستحق للجهة المطعون ضدها فان المحكمه تجد انه جاء في معالجتها للسبب الثاني من اسباب الطعن 1201/2023 ( وتعطى حصة البيت وتسلم هذه الحصه الى الزوجه او الام حسب مقتضى الحال اذا تمت المطالبه بها ....) وجاء في معالجتها للسبب السادس من اسباب الطعن المذكور (ولم تلتفت المحكمه الى انه وان كان تكييف الدعوى من حق المحكمه الا ان هذا الحق مشروط بان يكون التكييف متفقا مع ما عرضه الخصم من وقائع في اسباب دعواه في لائحة دعواه وليس في طلباته الختاميه ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان الرقم الذي طالب به المدعيان في المطالبه الختاميه نتج عن حسابات خاطئه في البند ثالثا من لائحة الدعوى حيث ان المدعي الاول وبعد ان طالب بالحكم له بتعويض حتى بلوغه سن الخامسة والستين وقام برسمله هذا المبلغ بالتعويض عن 94 شهرا .....وكذلك فعلت المدعيه الثانيه بحصتها حيث قامت بضرب دخل المتوفى بعد ان اعادت تقسيم الدخل على ثلاث حصص "131 شهر ضرب 4666شيكل "وحصلت بذلك على الرقم الوارد في المطالبه الختاميه وحيث ان المدعيه الثانيه طالبت عن 131 شهرا بعد الرسمله ....ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان ما يستحقه المصاب من تعويض وفقا لقانون التأمين ليس من النظام العام حتى تبني حكمها على الطلب الختامي الذي جاء نتيجة حسابات خاطئه... فلا يحكم له الى بما طالب به وما ورد في اسباب مطالبته الموضوعيه ولا يلتفت الى طلباته الختاميه اذا تجاوزت حدود طلباته الموضوعيه الوارده ضمن اسباب دعواه ....)وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان استحقاق المدعيه الثانيه لحصتها وحصة البيت دون الالتفات الى انها لم تطالب بحصة البيت في لائحة الدعوى لا في اسباب دعواها ولا في طلباتها الختاميه حيث جاء في لائحة الدعوى بخصوص المدعيه المذكوره ( .......المرحلة الثانيه بدل خسارة الوالده منى لمصدر اعالتها هي 7000/3ويساوي 2333 شيكل ....يتبقى لها 16 سنة حتى بلوغها سن 65سنه وتعادل 131 شهرا .... وجاء في البند رابعا من لائحة الدعوى ,....(ب) بدل خسارة العائله بالمرحله الثانيه الوالده منى ....) أي ان الدعوى خلت من مطالبة أي من المدعيان بحصة البيت فكان على المحكمة مصدرة الحكم ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار وان تجري حسابتها وفقا لما ورد في اسباب الدعوى وان لا تتجاوز طلبات الخصم وعلى ذلك فان المحكمة تجد ان هذان السببان يردان على الحكم الطعين ويجرحانه وستأخذ المحكمه ذلك بالنتيجه
لـــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن بحدود السببين الخامس والتاسع منه ونقض الحكم الطعين وحيث ان الطعن للمرة الثانية وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل وعملا باحكام الماده 237 من قانون اصول المحاكمات المدنيه التجاريه فان المحكمه تجد ان ما يستحق للمدعي الاول عن مطالبته عن بدل 94 شهرا بعد الرسمله والوارده في لائحة الدعوى وحيث ثبت ان دخل مورثه هو 6000 شيكل فان ما يستحق له هو حاصل ضرب 1500شيكل وهي ناتج تقسيم الدخل على 4 X 94 شهرا وتعادل 141000 شيكل وان ما يستحق للمدعيه الثانيه عن بدل مطالبتها بتعويض عن 131 شهرا بعد الرسمله هو 141000 شيكل استحقت لها حتى خروج المدعي الاول من الاعاله وحاصل ضرب 37 شهرا بمبلغ 2000شيكل بعد ان يعاد تقسيم الدخل على ثلاث حصص فيكون ما يستحق لها عن هذا الجزء من المطالبه ويساوي 74000 شيكل ويكون مجموع ما استحق لها هو 141000 شيكل يضاف الى مبلغ 74000شيكل ويكون المجموع 215000 شيكل وعلى ذلك تقرر المحكمه الحكم بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان تدفع للمدعي الاول هاشم عبد الحميد سلمان ابو خضير مبلغ مئه وواحد واربعون الف شيكل وان تدفع للمدعيه الثانيه منى عايش محمد ابو خضير مبلغ مئتين وخمسة عشر الف شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه عن كافة درجات التقاضي
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/7/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق