السنة
2017
الرقم
290
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف:   ناظم احمد حسن ريماوي / عمارة الرياض / الارسال   . 

              وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله

المستأنف عليه : محمد قدورة حسين اسناف / رام الله 

وكله المحامي لؤي ابو جابر وراتب محيسن / رام الله

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/2/2017 في الطلب رقم 1080/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1126/2015  والقاضي بعدم قبول الطلب

يستند هذا الاستئناف الى :-

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ومشوب بالجهالة ومخالف للواقع والحقيقة وصار عن جهة غير مختصة

2-  اخطات المحكمة باصدار قرارها بعدم قبول الطلب   .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمة ضمن  المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة  الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة  الدرجة  الدرجة الاولى مرافعه  له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية  والتمس اعتماد اللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له

المحكمة

 أما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه كان قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 1126/2015 ضد المستأنف موضوعها المطالبة  المالية بمبلغ 156 الف دولار امريكي وتقدم لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 921/2015 يطلب بموجبه القاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف ووقف اية معاملات على  الشقة الموصوفة في لائحة الطلب   وبتاريخ 3/11/2015 اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره باجابة الطلب وتقدم المستأنف بالطلب رقم 1080/2016 يطلب بموجبه الرجوع عن القرار الصادر بالطلب 921/2015  المذكور وهو موجه الى الجهة التي اصدر القرار المطلوب الرجوع عنه وقررت محكمة الدرجة الاولى  عدم قبول الطلب على سند من القول ان الطلب المطلوب الرجوع عنه صادر تبعاً للدعوى الاصلية ولكونه صادر على ذمة الدعوى الاصلية فهو قابلا للاستئناف ولا يكون قابلا لتقديم طلب للرجوع وترى المحكمة القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والذي لا يكون على ذمة الدعوى الاصلية  هو فقط الذي بحق للمستدعى ضده تقديم طلب رجوع.

اننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لا يتفق مع مفهوم و وتفسير نص المواد 109 و110 من قانون الاصول ذلك ان حق المستدعى ضده الذي صدر القرار بدون حضوره ان يتقدم بطلب الى القاضي الذي اصدره من اجل الغائه او تعديله والمقصود الى القاضي الذي اصدره ذلك  ان مثل هذه الطلبات اما تنظر من قبل قاضي الامور المستعجلة على استقلال او من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى وعندما ياتي النص على ذكر يقدم الطلب للقاضي الذي اصدره أي يقدم طلب الرجوع الى قاضي الامور المستعجلة اذ نظر على استقلال ويقدم طلب الرجوع الى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى موضوعا اذ نظره بالتبعية للدعوى مما يعني ان الطلب المقدم على ذمة الدعوى الاصلية ونظر بحضور فريق واحد قابل لتقديم  طلب رجوع عنه من قبل المستدعى ضده وخلاف ذلك  يعني حرمان المستدعى ضده من درجة من درجات التقاضي اما ما جاء في نص المادة 110 من الاصول والتي تنعى على ان يكون القرار الصادر  في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف فهو متعلق بان الاستئناف لا يكون الا على القرار  الصادر في الطلب المقدم على ذمة الدعوى الاصلية لان القرار الصادر بالطلب قبل تقديم الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وهذا امر لا علاقة له بتقديم طلب الرجوع.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وحيث ان المحكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها في موضوع طلب  الرجوع فأننا نقرر ونظرا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار قرار في موضوع الطلب حسب الاصول وعلى ان تعود كافة الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/4/2017

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

 

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون