السنة
2025
الرقم
1399
تاريخ الفصل
8 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ،نزار حجي

الطاعن : احمد محمود حسن هرماس بواسطة الوكيل العام سوزان احمد محمود حمدان بموجب الوكالة العامة الصادرة عن المفوضية الفلسطينية في اوتاوا -كندا / بيت لحم

          وكيله المحامي/خالد المدبوح/بيت لحم

المطعون ضده: طارق كامل خضر الشعيبات/بيت ساحور

        وكيله المحامي/روك روك/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/11/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/5/2023 بالاستئناف رقم 181/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم باخلاء المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى  وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتمحور اسباب الطعن :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم التحقق من صحة الخصومة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار إجراءات التبليغ امام محكمة اول درجة والحكم المستانف صحيحة وتخطئة المحكمة باجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا بجلسة 17/5/2023 كون ان إجراءات التبليغ وقعت باطلة.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار عقد الايحار المبرز هو العقد الذي يحكم طرفي الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 239/2021 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعلة الترك، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 5/10/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي بحكم محكمة اول درجة فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 181/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم باخلاء المدعى عليه من الماجور موضع الدعوى  وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الأول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم التحقق من صحة الخصومة.

ولما اقام المدعي الدعوى الأساس ضد المدعى عليه لتخليته من الطابق الاراضي المقام على قطعة الأرض رقم 143 من الحوض رقم 28005 من أراضي بيت ساحور ولما تقدم المدعي اثباتا لملكية للماجور سجل الأموال غير المنقولة الصادر عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة الذي يفيد بان الماجور مسجل على اسمه لدى دائرة تسجيل أراضي بيت ساحور ولما كان الامر كذلك فان المدعي يكون والحالة هذه صاحب صفة في إقامة الدعوى لانطباق وصف تعريف المالك عليه طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بالأمر رقم 1271 بما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار إجراءات التبليغ امام محكمة اول درجة والحكم المستانف صحيحة وتخطئة المحكمة باجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا بجلسة 17/5/2023 كون ان إجراءات التبليغ وقعت باطلة.

ولما كان البين من علم وخبر تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ولائحة الاستئناف وموعد جلسة 17/5/2023 بان المحضر سعى لتبليغ المدعى عليه على عنوان سكنه لاكثر من مرة وفي أوقات مختلفة وقد تعذر اجراء التبليغ اصولا لعدم وجود أي شخص في المنزل ولما اثبت المحضر في ورقة التبليغ تكرار محاولات تبليغ المدعى عليه وعدم العثور على المطلوب تبليغه ولما اقتنعت المحكمة بتعذر اجراء التبليغ وفق الطرق العادية فان اجراء تبليغ المدعى عليه الأوراق القضائية وفق احكام المادة 20 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية بما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار عقد الايجار المبرز هو العقد الذي يحكم طرفي الدعوى .

وفي ذلك نرى ان حق المستاجر في اشغال الماجور حق شخصي وليس حق عيني ، الامر الذي لا يستوجب اوصاف الماجور في عقد الايجار وان عقد الايجار ذاته يكفي لاثبات وجود العلاقة بين المدعي او سلفه والمدعى عليه طالما لم يدع الاخير بان العقار الذي يشغله  خلاف العقار موضوع الدعوى مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

لهذه الاسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2026