1- تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 274/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم باعلان براءة المتهم الاول ضر.نة من طولكرم من التهمة الاولى المسندة اليه وهي جرم الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة التزوير في اوراق رسمية سندا للمادة 262 و 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لكون فعله لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا.
2-- تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 274/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم باعلان براءة المتهم الثاني محم.دة من طولكرم من التهمة الاولى المسندة اليه وهي جرم الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة التزوير في اوراق رسمية سندا للمادة 262 و 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك لانتفاء الادلة .
3-تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 274/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم باعلان براءة المتهم الاول ضر.ينة من طولكرم من التهمة الثانية المسندة اليه وهي جرم الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في استعمال سند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 260 و262 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لكون فعله لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا.
4-تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 274/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم باعلان براءة المتهم الثاني محم.ودة من طولكرم من التهمة الثانية المسندة اليه وهي جرم الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة التزوير في اوراق رسمية سندا للمادة 262 و 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك لانتفاء الادلة .
5-تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 274/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم باعلان براءة المتهم الاول ضر.ينة من طولكرم والمتهم الثاني مح.دة من طولكرم من التهمة الثالثة المسندة اليهما وهي جرم الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل اساءة استعمال السلطة سندا للمادة 1/ 10 بدلالة المادة 25/ 2/ ب من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته وذلك لعدم كفاية الادلة .
حكما حضوريا قابلا للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/ 1/ 2026