دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.
الطــــاعـــنون: 1- وزير المالية الفلسطيني بالإضافة إلى وظيفته / رام الله
2- وزير الداخلية الفلسطيني بالإضافة إلى وظيفته / رام الله
3- النائب العام لدولة فلسطين بالإضافة إلى وظيفته / رام الله
المطعون ضده: شادي نايف حسن سليمان / عجة / جنين
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن ممثلة بالنائب العام بتاريخ 16/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/01/2017 في الطعن رقم 1064/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 200444 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
1- أن الحكم خلا من ذكر مادة قانونية.
2- وقعت المحكمة في عيب القصور في التعليل والتسبيب.
3- وقعت المحكمة في عيب الفساد في الاستدلال.
4- تبدي الجهة الطاعنة أنه وبالفرض الساقط لصحة المزاعم التي يدعيها المطعون ضده واستحقاقه لها فهو يستحق عن الفترة الممتدة من تاريخ فصله من العمل بتاريخ 14/02/2006 حتى تاريخ صدور قرار محكمة العدل العليا.
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم المطعون ضده ممثلا ً بوكيله بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي شادي نايف حسن سليمان كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى بالرقم 444/2014 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهم:-
1- النائب العام بالإضافة إلى وظيفته
2- وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته
3- وزير الخارجية بالإضافة إلى وظيفته
لمطالبتهم بمبلغ 250897 شيكل و50 دينار أردني.
وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 444/2014 بتاريخ 04/10/2016 المتضمن رد الدعوى.
لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1064/2016 بتاريخ 15/01/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 200444 شيكلا ً مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.
لم يلق الحكم المذكور قبولا ً الجهة المدعي عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في اللائحة المقدمة من النائب العام في 16/02/2017.
وعن أسباب الطعن
- عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم ذكره لمادة قانونية واحدة.
وفي ذلك نجد أن عدم الإشارة إلى مادة قانونية في الحكم المطعون فيه لا يبطله طالما لم يرد ما يشير إلى مخالفته للقانون.
وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استندت في حكمها إلى حكم محكمة العدل العليا رقم 33/2006 الصادر بتاريخ 10/10/2007 المبرز م/1 وقسيمة الراتب م/2 والذين يشيران إلى أن المدعي (المطعون ضده) كان أحد أفراد مرتب شرطة جنين وجرى طرده من الخدمة في 29/11/2005 وأن هذا الطرد جاء مخالفا ً للقانون.
فإن ذلك يكفي لاعتبار الدعوى قائمة على أساس قانوني يستحق معه المدعي لحقوقه المطالب بها في الدعوى.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
- وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه شابه العيب في القصور والتعليل.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور فالحكم المطعون فيه جاء مسببا ً ومعللا ً بما يكفي لحمل الحكم على ذلك.
ومع الإشارة إلى أن ما جاء في الرد على السبب الأول يشكل جزءا ً من الرد على هذا السبب فيكون ونحيل إليه تحاشيا ً للتكرار فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
- وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب غير وارد فالنتيجة التي خلصت إليها محكمة الاستئناف لها ما يبررها وهي مستمدة من بينات ثابت أصلها في الأوراق وعلى نحو يجعل معه الحكم المطعون فيه غير مشوب بعيب الفساد في الاستدلال بما يتعين معه رد هذا السبب.
- وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بالفرض الساقط استحقاق المدعي لرواتبه عن الفترة الممتدة من تاريخ فصله حتى صدور حكم محكمة العدل العليا وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف خلصت أن المدعي عرض نفسه للعودة إلى العمل بعد صدور حكم محكمة العدل العليا وبالتالي فإنه يستحق رواتبه من تاريخ الفصل وحتى إقامة الدعوى.
وحيث نجد أن هذا الذي حكمت به محكمة الاستئناف يتفق وصحيح الواقع والقانون على اعتبار أن إلغاء قرار الفصل مؤداه جعل المدعي على كادر وظيفته وبأنه لم يرد ما يثبت أن المدعي رفض العودة للعمل بما يعني استعداده لممارسة وظيفته وعلى نحو ينتفي معه قيام أي مبرر لحرمانه من تقاضي رواتبه خلال الفترة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف.
وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
لكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 27/03/2017
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر