دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحـــــــكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، محمد احشيش، شادي حوشية
المستدعي : - رامي عبد الرحمن محمد الجعبري من الخليل - حامل هوية رقم (٩٠٠٤٧٥٢٨٦) بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن كل من - 1 منى عبد الرحمن محمد الجعبري من الخليل - هوية رقم (٩٣٤١٣٣١٨٢) ٢ لينا شحاده هاشم أبو جويعد من الخليل - هوية رقم ( ۹۹۹٦٨٦٥٢٠) والمعروفة قبل الزواج باسم لينا شحاده هاشم الجعبري ٣ - سميرة عبد الرحمن محمد الجعبري من الخليل هوية رقم ( ٩٦٢٨٧٦٩٣٥ ) بموجب الوكالة العامة الصادرة عن كاتب عدل الخليل بتاريخ 8/۱۱/2009 عدل رقم 2009/6196 ، وبصفته وكيلا عاما عن كل من - ۱- رمضان عبد الرحمن محمد الجعبري من الأردن حامل هوية أحوال مدنية أردنية رقم ( ٤١٩١٤٣٤) بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية عمان بتاريخ 1/۱۱/2009 (سجل رقم (۹۰۷) صفحه (18/2009) وبصفته وكيلا عاما عن كل من ١- محمد عبد الرحمن محمد الجعبري حامل هوية أحوال أردنيه رقم (٧٥٥٨٥٩٨) ٢- عائشة عبد الرحمن محمد الجعبري حاملة هوية أحوال مدنية أردنيه رقم (٤٨٥٥٩٠٢) ٣- دلال عبد الرحمن محمد الجعبري حامله هوية أحوال مدنيه أردنيه رقم (٤٠٦٣٧٨٦) ٤_ فايزة عبد الرحمن محمد الجعبري حامله هوية أحوال مدنيه أردنيه رقم (٥٦۳۱۷۰۲) ٥ ملكه حجازي قاسم الجعبري حاملة هوية أحوال مدنية أردنيه رقم (٦٣٦١٤٨) - ٦ عمر عبد الرحمن محمد الجعبري حامل هوية أحوال مدنية أردنية رقم (٥٤٥٤٩٩٣) ٧- عرفات عبد الرحمن محمد الجعبري حامل هوية أحوال أردنيه رقم (٧٥٥٨٥٩٥) بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى سفارة دولة فلسطين في المملكة الاردنية الهاشمية عمان بتاريخ (27/۹/2009) تحت رقم ( سجل رقم ٨٩٤ صفحه (79/2009) / وبصفته وكيلا عاما عن كل من - ملكه فايز عبد الرحمن أبو شمسيه من الخليل هوية رقم (854750387) والمعروفة قبل الزواج ملكه فايز عبد الرحمن الجعبري بموجب الوكالة العامة الصادرة عن كاتب عدل الخليل بتاريخ 1/١٢/2016 عدل رقم 6970/2016.
الإجراءات
تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الاستدعاء لغرض تعيين المرجع القضائي المختص وفقا لأحكام المادة ٥١ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية للدعوى التي تحمل الرقم 487/2025 بداية الخليل بالاستناد للأسباب الوقائع في لائحة الطلب.
التسبيب
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الأوراق تشير الى :.
أولا : سبق للمستدعي وان تقدم امام محكمة صلح الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 37/2017 بتاريخ 15/۱/2017 وبعد السير بالدعوى اصولا، قررت المحكمة بتاريخ 7/٥/2025 إحالة الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها صاحبة الاختصاص .
ثانيا : بتاريخ 8/٥/2025 جرى قيد الدعوى المحالة لدى محكمة بداية الخليل تحت الرقم 487/2025، وفي جلسة 27/١٠/2025 قررت محكمة البداية عدم اختصاصها.
ثالثا : أن ما قرته المحكمتان يشكل تنازعا سلبيا في الاختصاص بينهما ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض في حله وتعيين المرجع المختص عملا بأحكام المادة ٥١ منه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وعليه وفي ضوء الوقائع سالفة الذكر تقدم المستدعي بالطلب الماثل للمحكمة النقض لغرض تعيين المرجع مؤسسا طلبه الماثل على ادعاء مفاده ان كل من محكمتي صلح وبداية الخليل قررتا عدم اختصاصهما في نظر الدعوى المقامة من الجهة المستدعية بما يبرر ان هناك تنازع اختصاص يتعين بموجبه تعيين مرجع وفقا للقانون.
وبعطف النظر على اللوائح المقدمة باعتبارها الوعاء الذي يحدد موضوعها استنادا للوقائع والحيثيات والمطالب الواردة فيها وصولا لفهم الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها السليم وفق وضوع الفكرة لا وضوح العبارة, اذ ان فهم الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها السليم لا يتوقف على عبارة صاغها المدعي على نحو لا يستقيم مع الوقائع الأخرى التي ادرجها في لائحة دعواه والتي تنبئ بحقيقتها، أن الخصوم قد يستعملون لفظاً لا يستقيم والمعنى الذي قصدوه بل هو واضح في معنى اخر ابرزته الوقائع وانبأت عنه الأمر الذي يوجب على المحكمة وهي في سبيل فهم الدعوى ان تحمل الدعوى على المعنى الواضح لا على المعنى الذي عبر عنه الخصوم على نحو لا يستقيم وذلك المعنى الواضح الذي قصدوه وبذلك نجد أن المدعي ( المستدعي ) أقام الدعوى المدنية رقم 37/2017 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها ( منع معارضة في استيفاء حق المنفعة والقرار في عقار ) وإن قيمة المنفعة ٥٠٠٠ دينار اردني مقيمة سببها على وضاعة المدعى عليها يدهما على دكان واحد من الدكاكين السبعة الواقعة ضمن الحوض رقم (٣٤٤١٨) جزء من قطعة رقم (٩٥) الخليل / نمره / خلة بطرخ " بئر اجدى " مدعين انهم مستأجرين قانونيين .
أنكر المدعى عليهم في هذه الدعوى أن وضاعة يدهم لا تستند للشرعية والقانونية كونهما مستأجرين للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 1/٦/2010 فيما بينهم وبين الوكيل العام جبريل محمد عبد الرحمن الجعبري بموجب الوكالة العام عن الورثة رقم 390/2010 عدل الخليل بتاريخ 26/١/2010.
ولما كان النزاع موضوع الدعوى المطلوب تعيين المرجع المختص بنظرها ينصب على شرعية وقانونية حق الجهة المدعى عليها بمنفعة العقار المستأجر من الوكيل العام من عدمه, ويقدر بقيمة عقد المنفعة السنوي بواقع ۱۲۰۰ دينار اردني, وان محكمة الصلح إذ قضت بعدم اختصاصها مستندة إلى تعديل احكام المادة ۳۹ بموجب القرار بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٤ بالمادة ١٦ منه بحيث لم يعد ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المنازعات المتصلة بالانتفاع بالعقار بما يجعل من هذه المنازعات ضمن صلاحية وولاية محكمة البداية صاحبة الولاية العامة متناسية أن خروجها من الاختصاص النوعي يخضعها للاختصاص القيمي ضمن الفقرة 1 من المادة المشار اليها أعلاه قبل الولوج الى احكام المادة ٤٢ بالتقرير بالولاية العامة لمحكمة البداية على الدعاوى والطلبات التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح نوعيا وقيميا, وبالتالي فإن هذه الدعوى تخرج عن نطاق الاختصاص القيمي لمحكمة البداية.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح الخليل صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر الدعوى وأحالتها للسير في الإجراءات حسب الأصول
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1٢ / 01 / ٢٠٢٦
الكـــــــاتب الرئــــيس
ب.ع