دولة فلسطين
السلطة القضائية
المحكمة العليا / محكمة النقض
الحكم
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد سائد الحمد الله
وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة
الطــــــــاعن :- مح.ل / بديا .
وكيله المحامي : عمر شواهنة / قلقيلية .
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 10/11/2025 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، في الإستئناف الجزائي رقم 760/2022 ، بتاريخ 30/10/2025 ، المتضمن إسقاط الاستئناف .
ويستند في طعنه للأسباب التالية :-
وبالنتيجة ، التمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .
تبلغ النائب العام ، وتقدم بلائحة جوابية ، التمس بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني المقرر ، مستوفياً كافة شرائطه الأخرى ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد دراسة الأوراق ، نجد أن محكمة بداية نابلس وبتاريخ 30/10/2025 قررت إسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن هذه الجلسة ، واعتماد تبليغه لهذه الجلسة بالنشر وفق نص المادة 14 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 ، ولكونه تغيّب جلسة 19/10/2023 المتفهم لموعدها .
في ذلك نجد ، أن المادة 14 سالفة الذكر والمتعلقة بالتبليغ بالنشر هو إجراء استثنائي لا يستخدم إلا بعد تعذر التبليغ وفق الأصول العادية وبذل الجهد والتردد والتحري الكافي عن محل إقامته ، ولإثبات عدم الوصول إليه .
ولما كان الثابت من ورقة تبليغ جلسة 13/02/2023 تبليغه تلك الجلسة على عنوانه المُصرّح به في لائحة طعنه واستئنافه ، وكذلك جلسة 22/06/2023 ، ولم يثبت أن الطاعن غيّر عنوانه أو مكان إقامته بأن أصبح مجهولاً ، ولم تستنفذ وسائل التبليغ العادية قبل اللجوء للنشر ، ما يجعل من إجراء التبليغ بهذه الوسيلة سابق لأوانه ، حيث يتوجب على المحكمة أن تلتزم قبل إسقاط الاستئناف بمدلول المادة 333 بدلالة المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية ، بأن تبلغ المستأنف تبليغاً أصولياً صحيحاً ، وإن لم يحضر تصدر له مذكرة إحضار ، وإذا لم يتمثل عندها جاز لها إسقاط استئنافه .
ولما كان الثابت أن المحكمة أسقطت استئنافه دون التحقق من تنفيذ ما سبق ما يعد إخلالاً جوهرياً بالأصول القانونية ، ويكون والحالة هذه القرار مخالف للقانون من حيث الإخلال بالتسلسل الإجرائي واستخدام التبليغ بالنشر يُغيّر وجه حق ، مما يوجب نقضه .
لـــــذلـــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة مبلغ التأمين ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بالاستئناف أصولاً ، وإصدار الحكم المتفق والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2026
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص.ع