دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـــاة الســادة: فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطاعنان :
1). ماريا هشام حسن عمرو/ دورا .
2). مرسيل هشام حسن عمرو/ دورا.
وكيلهما المحامي همام القيق/ دورا.
المطعون عليهما :
1). رائد عبد الحميد عثمان، عمرو / دورا.
وكيله المحامي محمد عمرو/ الخليل.
2). مأمور تسوية أراضي دورا .
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/6/2025، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/ 4/2025 في الاستئناف المدني 831 /2023 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة.
لم يتقدم أي من المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، وبالاطلاع على نصوص قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، لاسيما تلك الناظمة لمدد الطعن بالأحكام الصادرة في قضايا التسوية ، نجد أن المشرع حدد في هذا القانون مواعيد محددة لتقديم الاعتراض على المتحصل من جدول الحقوق ، ولاستئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية وكذلك للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف .
وقد جاء في المادة 13/ 4 من القانون (يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف ، اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز "النقض" اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ... ) .
ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً ان القواعد القانونية الواردة في القوانين الخاصة هي الأولى بالتطبيق ، وتتقدم على تلك القواعد الواردة في القانون العام ، لا سيما لجهة إجراءات ومواعيد الطعن بالأحكام ، ولما كانت المادة 13 /4 سالفة الإشارة ، الواردة في القانون الخاص "قانون تسوية الأراضي والمياه " قد حددت مدة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .
وحيث تبين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل صدر في مواجهة طرفي الخصومة، أي بحضور الطاعنين وبحضور المطعون عليه بتاريخ 22/ 4 /2025 ، فيما أودع الطاعن لائحة طعنه الماثل قلم محكمة الإستئناف بتاريخ 1/ 6/ 2025 ، فإن الطعن يغدو مقدماً خارج المدة القانونية المقرر في المادة 13/ 4 سالفة الاشارة ، الأمر المتوجب معه رد الطعن شكلاً .
لهـــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/02/2026
الكـــاتب الـرئيــس
ب.ع