السنة
2025
الرقم
1110
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــة القضاة السادة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ،مجدي جرار (منتدب)

الجهة  الطاعنة: بلدية بيتا بواسطة ممثلها القانوني رئيس البلديه

وكيله المحامي : موسى طنبور 

  المطعون ضده: عبد الرحيم حسن حسن ذياب

وكيله المحامي :عميد دويكات

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  بتاريخ 19/5/2025 بالاستئناف  المدني 901/2021 والقاضي برد  الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف  ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه 

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار ان اثبات ان الارض موضوع الاعتراض هي طريق عام يقع على عاتق الجهة الطاعنه ولم تلتفت الى طبيعه اعمال التسويه وخالفت بذلك الاجتهاد القضائي في قضايا التسويه
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تفسير وتطبيق احكام قانون التسويه واخطأت في اهدار البينه المقدمه من الجهة الطاعنه
  3. الحكم الطعين مشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل ومخالف لوزن البينه ولم تلتفت المحكمه الى ان الجهة الطاعنه هي المتصرف الفعلي بالارض موضوع الاعتراض 

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه  واجراء المقتضى القانوني  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه  التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ19/5/2025 وقدم الطعن بتاريخ 212/6/2025  فان الطعن يكون مقدما في الميعاد

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الأوراق ان  الجهة الطاعنة تقدمت باعتراض الى محكمة تسويه أراضي بيتا  نابلس للاعتراض على تسجيل قطعة الأرض رقم 51 من الحوض رقم 33 من أراضي بيتا باسم المعترض عليه ( المطعون ضده )

سارت محكمة تسويه نابلس بالاعتراض الى ختام الإجراءات وبتاريخ 25/6/2020 أصدرت حكما قضى برد الاعتراض مع الرسوم والمصاريف

لم تقبل  المعترضه  بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله   بالاستئناف رقم 643/2020 وأحيل الاستئناف الى محكمة استئناف نابلس وسجل لديها تحت الرقم 901/2021 على ضوء ما جاء بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 

سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى ختام الإجراءات وبتاريخ 19/5/2025 أصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف

لم تقبل المعترضه  بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للأسباب التي تم تلخيص ما جاء بلائحة الطعن بها والمذكوره أعلاه  

وبمعزل عن أسباب الطعن ،وحيث انه  الثابت من أوراق الدعوى ان المعترض عليه  توفي اثناء السير في الدعوى امام محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/3/2021 وذلك ثابت من خلال حجة حصر ارثه الصادره عن محكمة حواره الشرعيه بتاريخ 11/4/2021 والمحفوظ نسخة عنها في ملف الاستئناف وقد جرى تمثيل ورثته بواسطة وكليهم المحامي عميد دويكات و/او نرجس صبح بموجب وكالتهما  الخصوصية الموردة  الى قلم محكمة  استئناف نابلس بتاريخ 4/9/2023، الا ان الحكم المستانف صدر باسم المعترض عليه المتوفي  كمستأنف عليه على خلاف الواقع والقانون ،كما ان الطعن بالنقض قد وجه ضد الشخص المتوفي ،الامر الذي يجعل الخصومة في الطعن غير منعقدة أصلا اذ لا تقام الخصومة الا بين احياء موجودين على قيد الحياة اما اختصام الميت فانه يعدم الخصومة ولا يرتب اثرا قانونيا ،ولما كان الطعن قدم في مواجهة  المعترض عليه  المتوفي دون اختصام ورثته بصفتهم أصحاب الصفة القانونية بعد الوفاة ،فان الطعن يكون مقدما على غير ذي صفة وموجها الى ميت ،الامر الذي يغدو معه غير مقبول ، اذ ان التصدي لبحث أسباب الطعن يقتضي ابتداء قيام طعن صحيح مستوف لاركانه القانونية الامر غير المتوافر في الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن سواء قدم ضمن المده القانونيه او خارجها

لذلك

  تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلغاء القرار  الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 165/2025

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3 /9/ 2026