السنة
2017
الرقم
32
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطـــاعـــن : ص.ج / بيت جالا

            وكيله المحامي : وسيم مسودي / الخليل  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 11/01/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 455/2016 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف عملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

وذلك للأسباب والعلل الواردة في لائحة الطعن .

-   بتاريخ 08/02/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة يوم 22/12/2016 ولم يتبلغ موعدها ، وعملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة قررت المحكمة اسقاط الاستئناف .

-   وفي هذا الخصوص نجد أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقرر التأكيد على تبليغ المستأنف وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه طبقاً لأحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية أو إسقاط الاستئناف اذا تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك طبقاً لأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2017