السنة
2017
الرقم
169
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ورياض عمرو
 

المســــــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : م.ح/ك.

                    

موضوع الاستئناف : القرار الصادر تدقيقا عن محكمة بداية جنين في الجناية رقم 13/2017 بداية جنين بتاريخ 23/4/2017 والقاضي بإخلاء سبيل المستأنف ضده لقاء تقديمه كفالة نقدية مقدارها الف دينار اردني وكفالة عدلية مقدارها ثلاثة الاف دينار اردني على ان يقوم بإثبات وجوده مرة واحدة في بداية كل شهر في مديرية شرطة جنين ولمدة عام وذلك حسب منطوق الحكم.

 

اسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان التهمة المسندة للمستأنف ضده على فرض ثبوتها هي جناية هتك العرض لطفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها خلافا للمادة 296/2ع لسنة 60، سيما وان القضية في مرحلة التحقيق النهائي الامر الذي يستلزم المحافظة على سلامة اجراءات المحاكمة وضمان حضور المستأنف ضده جميع جلساتها لما في ذلك من محافظة على الامن والنظام العام.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف خاصة انه تبين من اوراق الملف ان محكمة الدرجة الاولى كانت تبرر رفض اخلاء سبيل المستأنف ضده بعدم وجود مصالحة.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/05/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة