السنة
2017
الرقم
93
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس    .

وكيلها المحامي عبد لله حجاب / نابلس .

المستأنف عليه : محمد فايز يوسف حنني / نابلس بيت فوريك   .

وكيله المحامي ابراهيم جمال سعد / نابلس   .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة المذكورة اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 3/1/2017 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 28/12/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 532/2013 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 74625 شيكل للمستأنف عليه مع المصاريف والرسوم بحدود المبلغ المحكوم به و 200 دينار اتعاب محاماة وكذلك الزام شركة معمار للاستثمار العقاري بدفع مبلغ 48609 شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به 200 دينار واتعاب محاماة  .

وتضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتماد ما ورد في لائحة الدعوى بخصوص ان المستأنف ضده عامل فني دون تقديم بينة على ذلك وكان عليها اعتباره عاملا عاديا دخله المؤمن عليه وفق بوليصة التأمين 80 شيكل يوميا وليس 120 شيكل كما ورد في القرار المستأنف . 

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق معدل وصول المستأنف ضده سن 60 عام لغايات احتساب تعويضه وكان عليها تطبيق معادلة 3500 يوم مضروبة بنسبة العجز حيث ثبت ان راتب المستأنف ضده كان اجماليا ولم يثبت راتبه الاساسي حتى يصار الى التعويض وفق معادلة وصوله سن الستين .

3.          اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت باتعاب المحاماة كون ان المدعي خسر جزء كبير من ادعائه .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي 2/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 18/4/2017 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له امام هذه المحكمة وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وفي جلسة اليوم تم اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتفهم وكيله موعد جلسة اليوم.

                                          المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى اللوائح المقدمة فيها والى الحكم المستأنف والى اسباب الاستئناف نجد :

1.  بخصوص السبب الاول والذي يعيب على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار المدعي المستأنف عليه عامل فني فان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى واللوائح الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليهم نجد بأن المدعى قد ادعى بأنه عامل فني وقد اقرت المدعى عليها الثانية وهي شركة معمار للاستثمار العقاري وهي التي كان المدعى المستأنف عليه يعمل لديها بأن المدعى عامل فني وقد اقرت اجرة اليومية هي 200 شيكل يوميا وبرجوع المحكمة الى عقد التأمين الموقع ما بين المستأنفة والمدعى عليها شركة معمار المذكورة اعلاه نجد بأن المستأنفة قد وقعت مع هذه الشركة على عقد تأمين وهو المبرز و/1 جاء ضمنه بأن اجر العامل اليومي حده الاقصى 80 شيكل للعامل العادي و 120 شيكل للعامل الفني وقد اقرت المؤمن لها بأن المستأنف عليه كان يعمل لديها كعامل فني وان عقد التأمين هذا قد ترك للمؤمن له حق تحديد العمال العادين والعمال الفنيين وان محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت ان المستأنفة ملزمة بدفع مبلغ 120 شيكل بدل الاجر اليومي وحسبت التعويض على هذا الاساس فقد اعتمدت على ما هو ثابت من خلال البينات ولوائح واحد الدعوى ولا تثريب عليهما في ذلك ويكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

2.  بخصوص السبب الثاني والذي يعيب على الحكم المستأنف بأن قاضي الدرجة الاولى قد طبق معادلة وصول المستأنف عليه سن 60 عام لغايات احتساب تعويضه وكان عليها تطبيق معادلة 3500 يوم عمل مضروبة بنسبة العجز وبالرد على ذلك فان المادة 120 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 قد نصت (اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي دائم اسحق الورثة في الحال الاولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا تعادل اجر 3500 يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين اليهما اكثر فمن خلال هذا النص يحسب للعامل على اساس المعادلة الاولى أي على اساس 3500 يوم عمل ويحسب له كذلك على المعادلة الثانية أي 80% من الاجر الاساسي ويأخذ العامل ايهم اكثر فاذا كانت المعادلة الاولى تحقق للعامل مبلغ اكبر مما تحققه له المعادلة الثانية فيعطى على هذ الاساس واذا كانت المعادلة الثانية تحقق له مبلغ اكبر فيأخذ على اساسها وهذا يعني بأن المشرع اعطى للعامل الحق في المطالبة بالمبلغ الاكبر وعندما حسبت محكمة الدرجة الاولى للمدعى المستأنف عليه حسب المعادلة الثانية أي عندما حسب بأن تدفع المستأنفة للمستأنف عليه 80% × 10% × 200 × المدة المتبقية له حتى بلوغه سن ال 60 فانها قد اصابت صحيح القانون وطبقت نص المادة 120 تطبيقا صحيحا نقرها على ذلك وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

3.  بخصوص السبب الثالث والذي يعيب على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بأتعاب المحاماة للمستأنفة عليه فان قانون الاصول قد اعطى للمحكمة الحق في تقدير قيمة الاتعاب الذي يستحقها احد اطراف الدعوى وبما ان المدعى قد حكم له بالجزء الاكبر بما يدعيه وان المستأنفة اصلا لم تعرض اية مبالغ على المستأنف حتى لا تلزم بدفع اتعاب المحاماة فان محكمة الدرجة الاولى قد استعملت صلاحيتها في ذلك وهي لم تتجاوز القانون في ذلك وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .  

                                                       وبناء على ذلك

ولكون المحكمة لم تأخذ بأي سبب من اسباب الاستئناف وان اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح الحكم المستأنف فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بدون اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل الجهة المستأنفة وغياب وكيل المستأنف عليه وافهم في 25/5/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية