السنة
2017
الرقم
95
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصـــــادر عــــــن محكمــــــة استئنــــــاف رام الله المأذونــــــة بــــــإجراء المحاكمــــــة

 باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضــوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
المستأنف: خليل إبراهيم محمد كرسوع / نابلس

               وكيلاه المحاميان: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو/ نابلس

المستأنف عليه: موسى إبراهيم محمد كرسوع / نابلس بواسطة وكيلته العامة ديما كرسوع وكالة رقم 426/93/2003 سفارة دولة فلسطين بالأردن

             وكيلها المحامي إبراهيم سعد / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيليه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/01/2017 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 166/2016 تاريخ 18/12/2016 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 409/2015 والقاضي بعدم قبول الدعوى رقم 409/2015 لعلة التقادم.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بقرارها باعتبار ان المانع الأدنى لا يعد مسقطا لمدة التقادم ذلك ان النص جاء واضحا بوقف التقادم إذا ثمة مانع ادبي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وباحتساب مدة التقادم اذ كان عليها ان تتحقق من تاريخ صدور القرار بالملفين الجزائيين المشار اليهما بلائحة الدعوى والتي يتضح من خلالهما ان الشيكات موضوع الدعوى كانت موضوع الشكوى الجزائية وان القرار الصادر بها في عام 2009.

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 02/03/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستانف عليه.

بجلسة 18/04/2017 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنف عليه وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/05/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتفهم وكيله وعدم حضوره وكررت وكيلة المستأنف المنابة أقوالهما ومرافعاتهما وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور في واقعتين الأولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات، والثانية: عدم الاخذ بعين الاعتبار المانع الادبي الذي يؤدي الى وقف التقادم وعدم مراعاة احتساب بدء التقادم نتيجة وجود ملفين جزائيين وان القرار الصادر بهما كان في عام 2009.

 إذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف والذي تقدم به المستأنف عليه لرد الدعوى المدنية رقم 409/2015 على أساس من القول ان المطالبة الواردة في لائحة الدعوى بأصل الحق الذي من اجله اعطي السندين، جاءت تحت عنوان الموضوع دون ذكر لوقائع المديونية واسبابها القانونية، وان السندين وهما الشيكين قد مرّ عليهما مدة التقادم الطويل مما يستدعي رد الدعوى لعلة مرور الزمن.

المستأنف ومن خلال وكيلته أبدت امام محكمة الدرجة الأولى للرد على لائحة الطلب بانه لا يوجد تقادم لوجود مانع ادبي ما بين الخصوم وان المدعي ذكر في لائحة دعواه أصل الحق المدعى به وسوف تثبت ذلك في دورها عند تقديم البينة.

وبجلسة 07/06/2014 تصادق الأطراف بان طرفي النزاع هما اشقاء بالرغم ان البينة المقدمة من الجهة المستأنف عليها بجلسة 25/04/2016 عبارة عن صورتي الشيكين المحفوظين في الملف رقم 184/2015 المتفرع عن الدعوى رقم 409/2015 وكنتيجة لمصادقة وكيل المستأنف عليه على ان طرفي النزاء هما اشقاء صرحت وكيلة المستأنف عليه المنابة بجلسة 07/06/2016 بانها لا ترغب بتقديم بينة، وابدى وكيل المستأنف عليه بمرافعته الخطية واقعة على صفحة واحدة تتمثل بالعلاقة ما بين المستدعي والمستدعى ضده هي صلة قرابة من الدرجة الأولى ( كما ورد في مرافعته الخطية) لانهما شقيقين، وانه حسب القانون فلا يجوز التمسك بالتقادم المسقط للحق.

الامر الذي قررت محكمة الدرجة الأولى وبناء على ما ذكر أعلاه بان الدفع المتعلق بالمانع الادبي هو دفع غير قانوني لوجود سند كتابي بين أطراف المبرز م/1 (الشيكان) وبالتالي يزول المانع الادبي، وكما ان المانع الادبي يتعلق بالإثبات وليس بالمدد القانونية، ولما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى بان الدعوى رقم 409/2015 أقيمت بتاريخ 21/04/2015 أي بعد مضي مدة تزيد عن خمسة عشر سنة فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبالعودة للواقعة الأولى والتي تتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى بوزن البينات، نجد ومن خلال ما سيق أعلاه، ان المستأنف عليه هو الذي قدم بينته فقط وهو عبارة عن المبرز م/1 الشيكين المترجمين وفق الأصول المحفوظين في الملف رقم 184/2015 المتفرع عن الدعوى رقم 409/2015 بداية نابلس، ولم يقدم المستدعى ضده (المستأنف) أي بينة تثبت صحة ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى رقم 409/2015 والذي أشار الى وجود قضيتين جزائيتين وان القرار صدر عام 2009 بإدانة المستأنف عليه عن جريمة اصدرا شيك دون رصيد. كما وان المستأنف لم يطلب من محكمتنا السماح له بتقديم البينة والتي تدور في رحا البند الثاني من لائحة الدعوى، الامر الذي يجعل من هذا التقصير واضحا من خلال جلسة 07/06/2016 بتصريح الوكيلة المنابة بعدم رغبتها بتقديم بينة نتيجة مصادقة وكيل المستدعي بان طرفي النزاع هما شقيقين ،وبالتالي لا يرد هنا القول بانه كان على محكمتنا السماح للمستأنف بتقديم بينة حول واقع البند الثاني من لائحة الدعوى، ذلك ان هذا الاجراء يعد خروج محكمتنا عن مبدأ الحياد، بل تدخلا في البينات وهو امر يخالف طبيعة عمل المحامي الذي عليه ان يثبت صحة الالتزام مما يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

اما بخصوص الواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بعدم الاخذ بعين الاعتبار للمانع الادبي الذي يؤدي الى وقف التقادم وعدم احتساب بدء التقادم نتيجة وجود ملفين جزائيين وان القرار الصادر بهما عام 2009، فانه سبق وان اشرنا الى ان المستأنف في الملف المستأنف لم يقدم بينة حول صحة صدور القرار عام 2009 ولم يطلب تقديم صورة مصدقة عنه امام محكمتنا، مما يجعل من هذا الادعاء خال من الدليل، اما بخصوص المانع الادبي، المقصود به في قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 وعلى وجه التحديد المادة 71 منه: هو المانع الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي عند قيام علاقة قانونية بين طرفين تمنعهم علاقة اجتماعية او رابطة او ظروف التعاقد للشعور بالحرج عند مطالبة احدهما للآخر. اذن المانع الادبي ينشا عند استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد، التي قد تكون استحالة نسبية او عارضة وهذه الحالة مقصورة على شخص المتعاقد وراجعة الى الظروف الخاصة التي تم فيها التعاقد. ويهدر المانع الادبي في حالتين الأولى عند الاعتياد التعامل بالكتابة لأنه استقر الاجتهاد القضائي والفقهي على حد سواء() إذا كتب الطرفان بينهما سندين فأكثر فانه ينتفي المانع الادبي. والثانية حالة العداوة حيث يزول المانع الادبي لان من شأنها ان تؤدي لفقدان الثقة التي يقود أساسها المانع الادبي.

وبالتالي يتناقض القول بوجود مانع ادبي مع الادعاء بإقامة دعويين جزائيين وفق ما أشار اليه وكيل المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى رقم 409/2015، الامر الذي يجعل من الادعاء بوجود المانع الادبي، مختلاً معتلاً لإقرار المدعي(المستأنف) بوجود حالة العداوة. وهذه الحالة تؤدي الى زوال المانع الادبي، رغم ان مسألة التقادم للمانع الادبي في حال توفرها قطعا تؤدي الى قطع التقادم على أساس ان التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان ادبيا.

لذلك الإقرار بالعداوة وفق صريح لائحة الدعوى حتما أدى الى زوال المانع الادبي، مما زال معه انقطاع التقادم، الامر الذي يجعل من الواقعة الثانية كذلك غير واردة على القرار المستأنف.

 

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تبيانه وتفصيله أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبيب المذكور أعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/05/2017

                                                                                  

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

 

                                                                                القاضي فواز عطية