السنة
2018
الرقم
1329
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: صلاح رشدي يوسف الضميدي / نابلس

              وكيله المحامي فادي شديد / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضده: وائل فوزي يوسف دويكات

                  وكيلاه المحاميان محمد التميمي و/أو نضال مناع

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية 162/2013 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (17400) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 2 % من تاريخ الإدعاء وحتى السداد التام ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3- الحكم المستأنف لا يستقيم من الناحية القانونية والواقعية ذلك أن المحكمة لم تعلل الحكم ولم تناقش الأدلة المقدمة ولم تعمل المادة 271 من قانون التجارة بخصوص التقادم ، والخطأ في عدم بحث حوالة الحق للمدعو سامي ضميدي وفق القضية التنفيذية  رقم 1463/2010 ، وكذلك منع المستأنف من تقديم البينة الشفوية لاثبات حوالة الحق ومنع المستأنف من تقديم البينة على سداد الدين رغم السماح للمستأنف ضده بذلك. 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 08/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد مرافعته ولائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتم حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف ضده قد أقام دعوى ضد المستأنف لمطالبته بمبلغ ( 67400 ) شيكل على سند من القول بأن المستأنف مدين له بهذا المبلغ بموجب ثلاثة عشر سندا ً موقعة من المستأنف ومستحقة الأداء وفق ما جاء في لائحة الدعوى وأنها جميعها مسحوبة على بنك فلسطين الدولي فرع نابلس وأن المستأنف ضده طالب بالمبلغ الا أن المستأنف ممتنع عن الدفع.

 

وجاء في لائحة المستأنف الجوابية أن الدعوى مردودة لمخالفتها للأصول والقانون ولانعدام الخصومة ولعدم وجود مصلحة للجهالة الفاحشة وللتقادم وسابقة لآوانها ويسلم بالجزء الثاني من السبب الأول بأن الشيكات تم توقيعها وسحبها لمصلحة المستأنف ضده إلا أنها مسددة بالكامل وأن المستأنف ضده وعد بإعادتها إلا انه احتفظ بها بسوء نية، وأن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية وأنه مضى أحد عشر سنة على تاريخ تحريرها إلا أن الذي يجعل من المطالبة بها ممنوعا ً بمرور المدة القانونية.

 

وقدم المستأنف ضده بتاريخ 10/03/2013 طلب لاكمال البند الأول من لائحة الدعوى بإضافة عبارة (وأن أصل الحق ناتج عن شراء المستأنف زيوت معدنية ومشتقاتها على فترات وبتاريخ 18/11/2013 صرح أمام المحكمة بأنه يترك الطلب والانتقال لرؤية الدعوى.

 

وتجد المحكمة كذلك بأن المستأنف تقدم بطلب لعدم قبول الدعوى للتقادم على أساس أن العلاقة تجارية ومضت مدة التقادم على المطالبة وقررت المحكمة بالطلب رقم 454/2013 برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار، وتم الطعن بالقرار بطريق الاستئناف وأصدرت المحكمة حكمها برد الاستئناف بخصوص التقادم وقبوله بخصوص أتعاب المحاماة.

وبجلسة 18/11/2013 تقرر إضافة عبارة (حيث أن أصل الدين المستحق هو ناتج من شراء المدعى عليه من المدعي زيوت معدنية ومشتقاتها على فترات متعددة ومجموعها يشكل أساس الحق المطالب به، وذلك بعد موافقة المدعى عليه وتم تكرار لائحة الدعوى وتقديم البينات وأصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى.

 

لم يرتضى المستأنف (المدعى عليه) بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون وضد وزن البينة وبعد التدقيق وحيث لم يبين المستأنف وجه مخالفة الحكم للقانون ووجه مخالفة وزن البينة حتى يصار إلى بحثه تقرر المحكمة رد السببين.

 

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بعدم التعليل والتسبيب وعدم مناقشة الأدلة المقدمة وعدم بحث التقادم والدعوى التنفيذية رقم 1463/2010 ومنع تقديم البينة على سداد الدين وبالرجوع الى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها والى الحكم محل الاستئناف تجد المحكمة أن المستأنف حصر بينته الشفوية بشاهد للشهادة حول دفع مبلغ الشيكات المديونية بالكامل وتم الاعتراض على ذلك وقررت المحكمة عدم السماح بتقديم بينة شفوية ذلك أن البينة المقدمة من الجهة المدعية هي بينة خطية وبالتالي وعملا ً بالمادة 68 من قانون البينات لا تجوز سماع البينة الشفوية لاثبات انقضاء الدين أو اثبات وجوده وبالتالي لا تعتبر ذلك حرمانا ً من تقديم البينة في ظل وجود مانع قانوني ومن جهة أخرى وبالرجوع الى ملف الدعوى التنفيذية المبرز م ع /1 تجد المحكمة أنها متكونة بين المستأنف ضده وشخص أخر يدعى سامي رشدي ضميدي للمطالبة بمبلغ 51700 شيكل بموجب شيكات مستحقة بتاريخ 2009 وهي خمس شيكات مسحوبة على بنك الاستثمار الفلسطيني من الحساب ( 0210200151 ) باسم صاحب الحساب سامي رشدي يوسف ضميدي بينما السندات محل الدعوى صادرة عن بنك فلسطين الدولي من حساب صلاح ضميدي من الحساب رقم ( 0210122531 ) مستحق الأداء سنة 2001 و سنة 2002 ولم نجد في ملف الدعوى الجزائية ما يشير إلى أن المبلغ المحكوم به يتعلق بالسندات محل الدعوى  الصادر بها الحكم المستأنف.

ومن جهة ثالثة وبخصوص التقادم تجد المحكمة أن الدعوى قد تم تعديلها بإضافة عبارة أن المطالبة تتعلق بأصل الحق للدين انها ناتجة عن شراء زيوت معدنية وبالتالي فإن التقادم الذي يسري على هذا النوع من الدعاوي هو التقادم الطويل وهو خمسة عشر سنة علما ً بأن محكمة الاستئناف وبقرارها رقم 669/2014 استئناف مدني رام الله الصادر بتاريخ 28/04/2015 قد أكد ذلك وبالتالي فإن هذا السبب وبكافة فروعة لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده وبالنتيجة تقرر المحكمة: -

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وفقا ً للتعليل والتسبيب أعلاه وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/02/2019.