السنة
2018
الرقم
51
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــــاعــــــن: أ.ص / القدس.

                     وكيله المحامي: بلال محفوظ.

المطعـون ضده: الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 24/1/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/12/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 545/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في عدم الأخذ في التقرير الصحي النفسي الذي تقدم به الطاعن حول حاله المشتكيه النفسيه...

2- ان المحكمة تجاوزت مبدأ أساسي في تطبيق القانون الجزائي بأن أي شك يفسر لمصلحه المتهم...

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في وزن البينه ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 20/3/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحـــــــــــــــــــكمة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه كانت قد أصدرت حكمها المطعون فيه حضورياً بتاريخ 14/12/2017، وأن المحكوم عليه الطاعن كان قد تقدم بلائحة الطعن للطعن بالحكم الصادر بحقه عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/1/2018، أي بعد مرور المده القانونية المحدده في الماده 328 من قانون الاجراءات الجزائية، وان يوم الثلاثاء 23/1/2018 لم يكن عطله رسميه، وانما كان هناك تعليق عمل بموجب كتاب الامين العام المساعد القاضي السيد أسعد الشنار المحفوظ في ملف الدعوى.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم، نقرر رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/6/2018