السنة
2017
الرقم
390
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 المستأنف :  سامي فريد اميل جريس ابو دية

           وكيله المحامي موسى كردي / البيرة      

  المستأنف عليه : الياس متري الياس سابا

                     وكيله المحامي: محمد الهريني / رام الله

       القرار  المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/02/2017 في الطلب رقم953/2013 المتفرع عن الدعوى رقم 856/2016  والقاضي برد الطلب والابقاء على القرار الصادر بالطلب رقم 733/2016. .

 

يستند هذا الاستئناف الى :-

1.  الحكم المستانف مخالف للاصول ومشوب بعيب القصور.

2.  اخطات المحكمة في وزن البينة من حيث عدم توافر صفة الضرورة والاستعجال واخطات المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها.  

وفي المحاكمة الجارية علنا ً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكحيل المستانف عليه رد الاستنئاف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

 

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان القرار المستانف هو قرار صادر في طلب رجوع عن القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 733/2016 وحيث ان طلب الرجوع المقدم من قبل المستدعى ضده الذي صدر القرار بدون حضوره عملا باحكام المادة 109 من قانون الاصول يقدم الى القاضي الذي اصدر القرار المطلوب الغائه او تعديله وبما ان القرار المطلوب الغائه صادر عن قاضي الامور المستعجلة وفي امر من الامور المستعجلة ووفق احكام الطلبات المستعجلة فان طلب الرجوع هذا لا يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة وقد جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون الاصول ( يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما).

وبما ان القرار المستانف صدر بتاريخ 13/02/2017 والاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 01/03/2017 اي بعد فوات المدة القانونية بيوم واحد وحيث انه يترتب على تقديم الاستئناف بعد فوات المدة الميعاد رد الطعن شكلا ونقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا باحكام المادة 195 من قانون الاصول.

لذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  10/5/2017.

 

      الكاتب                                                                     رئيس الهيئة