السنة
2017
الرقم
367
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 المستأنفة :  شركة العسيلي للتجارة والمقاولات يمثلها مديرها العام المهندس ناصر العسيلي 

           وكيله المحامي هشام رحال / رام الله       

  المستأنف عليها : شركة المشرق للتامين يمثلها مديرها العام السيد سميح خليل

                     وكيلها المحامي: فؤاد النمري / رام الله 

       الحكم  المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/2/2017 في الدعوى المدنية رقم  120/2004  والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . .

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :-

الى خطا محكمة الدرجة الاولى في تكيف الدعوى واخطات المحكمة باعتبار الدعوى تعويض عن ضرر استنادا لقانون مخالفات المدنية حيث ان الدعوى قائمة على اسسا المسؤولية العقدية

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية وكرر وكيل المتسانفة لائحة الاستئناف وقدم ومرافعه خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد محكمة الدرجة الاولى اسس حكمها استنادا لاحكام قانون المخالفات المرتبة التي اوجبت ان تتضمن لائحة الدعوى وصفا شاملا لتفاصيل الضرر وبالنتيجة قررت المحكمة عدم قبول الدعوى للجهالة الفاحشة في وصف تفاصيل الضرر اننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستانفة قد  اقامت الدعوى للمطالبة بالتعويض عن حادث انهيار سقف القاعة اثناء صب الباطون في فندق الموفنبيك في رام الله  استنادا الى عقد التامين الشامل من جميع الاخطار في مشروع بناء الفندق المذكور وبناء عليه تطالب بالتعويض عن انهيار جزء من سقف القاعة وفقا لتقرير خبير التامين الذي اعد تقرير يشمل مقدار الاضرار التي لحقت بالمدعية جزاء هذا الحادث

وبما ان  الدعوى قائمة على اساس  المسؤولية العقدية وبالتالي العقد هو شريعة المتعاقدان هو قانون الطرفين ولا مجال والحالة هذه الى تطبيق احكام قانون المخالفات المدنية الا في حالة ما اذا احال الاتفاق الاخر الى هذا القانون وبما ان الدعوى فانه للمطالبة بالتعويض على اساس المسؤولية العقد عن ضرر محدد وهو انهيار جزء من سقف  القاعة وعلى اساس الضرر المحدد في التقرير المرفق وبالتالي لا يوجد جهالة في لائحة الدعوى موجبة لعدم قبولها وهذا ايضا ما قضت به محكمة الدرجة  الاولى في الطلب رقم 98/2004 المتفرع عن الدعوى فان الاستئناف و الحالة هذه يرد على الحكم المستأنف .

وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى لسبب شكلي ولم تقل كلمتها في موضوع الدعوى الامر  الذي يترتب على هذه المحكمة والحالة هذه عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار حكم في موضوعها حسب الاصول

لذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول الحكم باعادة الاوراق الى مصدرها محكمة   بداية رام الله لاصدار حكم في موضوع الدعوى حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  29/5/2017.

 

      الكاتب                                                                     رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون