السنة
2017
الرقم
332
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة
           

  المستأنفه : بهية احمد محمد اجنيد / طولكرم 

  و كيلها المحامي  محمود الحج قاسم / طولكرم

المستأنف عليهما : 1- طلعت عبد اللطيف محمد عمر /طولكرم 2- تيسير حسين عبد الله السرغلي / طولكرم   

 

القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية طولكرم بتاريخ 18/1/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 145/2015   والمتضمن رد دعوى الجهة المدعية .

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2. اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم في رد دعوى الجهة المدعية على اساس انه لا يوجد ضرر لاحق في المستأنف معتمد بذلك على تقرير المهندس وشهادة الشهود

3. بالرجوع الى التقرير المعد من قبل المهندس والى شهادة الشهود تجد ان محكمتكم  ان الضرر محقق وان المستأنف متضرر من البناء المجاور فضلا عن ان بينة الجهة المستانفة اكدت جميع عناصر دعواه في حين ان الجهة المستانف عليها لم تقدم اي بينة .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا ، و بجلسة 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل المستأنفة لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، و ترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه ومرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه    و بجلسة 23/5/2017   ختمت اجراءات المحاكمة

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف نجد ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من حيث ورزن البينة  و بمعالجتنا لما ورد في هذا الاستئناف و بالرجوع لملف الدعوى الاساس  نجد ان المستأنفه اقامة دعواها بموضوع ازالة الضرر و ذلك على اساس من القول بان الجهة المستأنف عليها شرعت بالبناء على حدودها دون ارتداد و على السور الخاص بها مما قد يصبح كاشفا لبيتها ويغطي كافة الشكال التهوية من حيث التعلية و تسكير الشبابيك و نجد ان وكيل المستأنفه و بجلسة 26/10/2016 قد حدد ماهية الضرر الذي يلحق بموكلته بان من يعلو سطح البناء الذي اقامة المدعى عليه يكشف غرفة نوم المدعية ، ومن خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان التغيير الذي تم على بناء المدعى عليهم هو بناء سقف الزينكو وانه لا يوجد أي تأثير او حجب للرؤية لان سقف الجار ( المدعية ) مكون من القباب التي لا يمكن الاستفادة منها كسقف للجلوس عليها او استعمالها وفق لتقرير الخبير انو منصور ، ولما كان تقرير الخبير المذكور  قد تم وفق الاصول  و  تضمن بين اوراقه صورا فوتوغرافية من شأنها ان توضح للمحكمة طبيعة و وصف الابينة و الانشأءات التي تم استحداثها و  التقرير  خاليا من أي طعن قانوني  يؤثر بصحته  و بالتالي فان استناد محكمة اول درجة لتقرير الخبير المذكور يكون متفقا و الوزن السليم للبينة ، و ان القول بان الضرر محقق و ان المستأنفه اثبت عناصر دعواها من خلال تقرير الخبير يكون مخالف للواقع اذ ان تقرير الخبير قد جاء واضحا بنفي الضرر ولما كانت اعمال الخبرة تعتبر البينة الفصل بدعاوى ازالة الضرر الامر الذي يجعل الاعتماد عليها و ترجيحها على  باقي البينات يتفق و القانون ، وعليه وحيث لا يوجد أي تأثير للانشأءات التي اقام المستأنف عليهما وفق ما جاء بتقرير الخبير المذكور الامر الذي يجعل الضرر المدعى به منتفي و بذلك تكون دعوى المستأنفه واجبة الرد وحيث ان الحكم المستأنف انتهى لذات النتيجة الامر يجعل اسباب الاستئناف لاترد عليه وتكون مستوجبة الرد .

 

لذلك

 لذا فاننا نقرر رد الاستئناف  موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنفه الرسوم ومصاريف  ومائة دينار بدل اتعاب محاماه  عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي. 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/5/2017

القاضي                                             القاضي                            رئيس الهيئة