السنة
2017
الرقم
332
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك  

وعضويـــة القضــاة الســادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي 

 

المستــدعـــــي: نادر الياس نصر هنديله / رام الله

                   وكيلته المحامية : سناء عرنكي / رام الله - المنارة

المستدعى ضدهما : 1- عبد الحافظ محمود عبد الحافظ شرباتي / رام الله

                          2- محمود عبد الحافظ محمود شرباتي / رام الله

                  وكيله المحامي الأستاذ : عبد الله أبو رميلة / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب المسجل بالرقم 332/2017 لغايات وقف التنفيذ الحكم المطعون في بالنقض رقم 1438/2017 الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 196/2016 بتاريخ 18/09/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 582/2013 بتاريخ 04/04/2016 المتضمن الحكم على المدعى عليه نادر الياس نصر هنديلة تخلية من المأجور موضوع الدعوى والزامه بتسليمه خالياً للمدعين من الشواغل والشاغلين وبالرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

          وذلك لحين البت في الطعن بالنقض رقم أعلاه وعلى سند من القول أن الطعن بالنقض ينطوي على أسباب جدية تؤدي الى نقضه .

المحكمـــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية تنص على ان ( الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ... الخ).

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد مبدأ واستثناء عليه بآن واحد .

فالمبدأ اتصل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  .

اما الاستثناء فقد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية .

وحيث ترى محكمة النقض في ظروف هذه الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد استئنافاً .

لذا تقرر محكمة النقض وقف التنفيذ وتكليف القلم بمتابعة  تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/11/2017