السنة
2018
الرقم
1568
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : مصطفى القاق، عبد الغني العويوي ،عصام الأنصاري،محمد سلامه.

الطــــاعــــــن : نادر الياس هنديله / رام الله.

                    وكيلته المحاميه : سناء عرنكي / رام الله / المناره.

المطعون ضـدهما : 1- عبد الحافظ محمود عبد الحافظ شرباتي / رام الله.

                           2- محمود عبد الحافظ محمود شرباتي / رام الله.

                          وكيلهما المحامي : عبد الله أبو رميله / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 196/2016 بتاريخ 3/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب.

4- الحكم المطعون فيه وبالدعوى الاصليه واجبة الرد للتناقض.

5- اخطأت المحكمة في الالتفات عن المبرز م ع/1 .

6- اخطأت المحكمة في القول ان المبرز م ع/4 نجده عباره عن فواتير مروسه بإسم شركة الصادق.

7- اخطأت المحكمة في القول بأن المبرزات م ع/2 و م ع/3 عباره عن مجموعة سندات قبض.

8- اخطأت المحكمة في القول " وما ذكرناه أعلاه يصدق على المبالغ التي تضمنها المبرز س/1.

9- اخطأت المحكمة في الالتفات عن لائحة المدعى عليه الجوابية.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابيه رغم تبلغ وكيلهما لائحة الطعن في 18/11/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين :

 1- عبد الحافظ محمود عبد الحافظ شرباتي 2- سمير محمود عبد الحافظ شرباتي

          كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 582/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه نادر الياس مضر هنديله.

للمطالبه بتخلية مأجور أجرته السنويه 1500 دينار اردني.

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 582/2013 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن إخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى والزامه بتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين والرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 196/2016 بتاريخ 18/9/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن 1438/2017 بتاريخ 25/2/2018 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان حيث خالف الحكم المطعون منهج بناء الاحكام.

 بعد إعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال اجراءات المحاكمه بعد النقض والاعاده اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في اطعن رقم 196/2016 بتاريخ 3/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 12/11/2018.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وماهية الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قد جاء ضد وزن البينة ومشوب بالبطلان لمخالفته بينة الطاعن المؤلفه من المبرزات م ع/1 - م ع/2 والمبرز س/1.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب كيف ان الحكم محل الطعن الماثل جاء ضد وزن البينة كما لم يبين ماهية البطلان لمخالفة بينته المتصله بالمبرزات م ع/1 الى م ع/4 والمبرز س/1.

ومع الاشارة الى ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات استبعدت

-   المبرز م ع/1 كونه اتفاقية ضمان محل غير موقعه من اطراق الدعوى.

-   المبرز م ع/1 لإتصاله بفواتير مروسه باسم شركة الصادق لمواد البناء يتضمن مبالغ ماليه.

-   المبرز م ع/2 و م ع/3 عبارة عن مجموعة سندات قبض قيمتها الاجماليه 7700 دينار.

-   س/1 عبارة عن سندات قبض موقعه من المدعي الاول عام 2006 و 2010 لصالح المدعى عليه

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على هذا النهج المتفق مع الواقع آخذين بعين الاعتبار ان دعوى التخلية اتصلت في تخلف المدعى عليه عن دفع الاجره المستحقه المتصله بالرد.

أ- 1/1/2011 حتى 31/12/2011 مبلغ 1500 دينار.

ب- 1/1/2012 حتى 31/12/2012 مبلغ 1500 دينار.

وبأن هذه المبرزات سالفة الإشارة لا قيمه قانونية لاثبات ان المدعى عليه اوفى بالاجور المستحقه خلال مدة الاخطار المبلغ الى المدعى عليه في 18/9/2012.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قاصر في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه الكافيه لبسط الرقابه عليه مما يجعل من هذا السبب مخالف للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه وبالدعوى الاصليه واجبة الرد للتناقض وللجهاله في بيان وصف المأجور.

وفي ذلك نجد ان لائحة الدعوى وبعد استقرائها جاءت خلواً من أي تناقض وغير مشوب بعيب الجهاله واشتملت على تحديد دقيق لوصف المأجور.

وعليه يكون هذا السبب وقد خالف الواقع مستوجباً للرد.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خطأها في الالتفات عن المبرز م ع/1 وفي القول بأن المبرز م ع/4 عبارة عن فواتير مروسه بإسم شركة الصادق وبأن المبرزات م ع/2 عبارة عن مجموعه سندات قبض بقيمة 7700 دينار اردني موقعه من المدعى عليه الاول عبد الحافظ عام 2013 و 2014 وفي القول " ما ذكرنا اعلاه يصدق على المبالغ التي تضمنها المبرز س/1.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الأسباب لا يعدو عن ان يكون ترديداً لما جاء في السبب الثاني وبالتالي يكون ما جاء في الرد على السبب الثاني فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف كيف يكون لإتفاقية ضمان محل تجاري م ع/1 بين الفريق الاول عبد الحافظ شرباتي ونادر الياس نصر هنديله وغير الموقعه قيمه قانونية في دعوى التخلية الماثله وبأن المبرز م ع/2 عبارة عن سندات قبض تتصل بالأشهر 2 ، 10 ، 11 ، 8 ، 7 لسنة 2014 و 2 لسنة 2013 و 1 لسنة 2014 و 2 لسنة 2014 و 3 لسنة 2014 و 2 لسنة 2014 و 6 لسنة 2014 والموقعه من عبد الحافظ الشرباتي جاءت لاحقه لمدة الاخطار العدلي المتوجب دفع الاجور المستحقه خلالها على فرض ان لهذه القيم علاقه بالاجور المستحقه المتصله بالاخطار العدلي المبلغ في 8/10/2012 وبان المبرز م ع/3 عباره عن سند قبض حمل تاريخين الاول 10/6/2010 وهو سابق لتاريخ الفتره المطالب بها بالاجور المستحقه والثاني 10/6/2013 وهو تاريخ لاحق لما بعد مدة الاخطار العدلي وبأن المبرز م ع/4 مروس بإسم شركة الصادق لمواد البناء وهو ثلاثة فواتير تتصل بمواد بناء.

وعليه يكون ما جاء في هذه الأسباب غير وارد ويتعين ردها.

ولكل ما تقدم وحيث ان الحكم المطعون فيه واقع في محله ومتفق مع صحيح الواقع والقانون لا تنال منه أسباب الطعن الماثل ولا تجرحه ويتعين ردها.

لذا تقرر محكمة النقض رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه واعتبار وقف التنفيذ في الطلب 392/2018 كأن لم يكن.

حكماً صدر تدقيقاً في 31/1/2019