السنة
2018
الرقم
94
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: طلعت الطويل، عصام الانصاري، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــاعــــــن: الحق العام (النيابه العامه).

المطعـون ضده: م.ع / الخليل.

                      وكيله المحامي: محمد الهور / الخليل.

الإجــــــــــراءات

موضوع الطعن: القرار الصادرعن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/1/2018 في الملف الاستئنافي رقم 148/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المطعون ضده بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونظراً لظروف الدعوى ولكون المجني عليه هو والده وطلبه للرأفة والرحمة أمام محمة الدرجة الاولى فإن المحكمة تقرر وعملاً بأحكام الماده 99/3 من قانون العقوبات تخفيضها إلى سنة واحدة ونظراً لكون أن المستأنف ضده هو معلم ومدرس ومتزوج ورغية من المحكمة في إعطائه الفرصة للحياة الحرة وعدم تدمير حياته ومستقبله فإن المحكمة تقرر وعملاً بأحكام الماده 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبه لمده ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية تكليف المطعون ضده بدفع مبلغ مائتي دينار نفقات محاكمة.

لائحة وأسباب الطعن بالنقض:

أولاً - يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعه التي نحن بصددها استنادا للفقرتين الخامسة والسادسه من أحكام الماده (351) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:

1- إن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية لصالح المطعون ضده خاصة وأن الدعوى الجزائية التي شهد فيها المطعون ضده بشهادة الزور مسند فيها للمتهمين جناية الضرب المقضي إلى الموت وقد صدر قرار المحكمة بإعلان براءتهم من هذه التهمه بحجه ان النيابة العامة لم تتمكن من ربطهم بهذه التهمه وكان ذلك بسبب شهادة المطعون ضده.

حيث أن أخذ المحكمة بالأسباب المخففه وهو كون أن المجني عليه هو والده المطعون ضده ونظراً لظروف الدعوى ولكون أن المطعون ضده قد طلب الرحمة والرأفة أمام محكمة أول درجة لا يعتبر تسبيباً وتعليلاً قانونياً سليماً يتفق وأحكام القانون من حيث الأخذ بالاسباب المخففة من قبل محكمة الاستئناف ذلك أنه يستفاد من الماده 100/3 انها أوجبت على محكمة الموضوع عند منحها الأسباب المخففة التقديرية أن يكون قرارها معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح. وحيث انه من المقرر فقهاً وقضاء في المسائل الجزائية بشأن الأسباب المخففة التقديرية أن هذه الاسباب تتعلق بوقائع الدعوى وظروفها وأن لمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها بلا رقابة عليها في ذلك من محكمتكم الكريمة إلا أن المشرع عدل هذه القاعدة بأن أضاف إلى قانون العقوبات الفقرة الثالثة التي أشرنا إليها لجعل هذه الاسباب خاضعة لرقابة محكمتكم الكريمة لتقرير فيما إذا كانت أسباب سائغة تبرر تخفيض العقوبة أم لا (تمييز جزاء رقم 771). وحيث أن الاسباب التي اعتمدتها محكمة الاستئناف هي أسباب ليست سائغة لتخفيض العقوبة فإن هذه الاسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في تخفيض العقوبة فيما يتعلق بالأخذ بالأسباب المخففة بحجة ما جاء في حكمها موضوع هذا الطعن لا يصلح ان يكون سبباً مخفضاً للعقوبة وبالتالي فإن ما ساقته محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأخذها بالأسباب المخففة لا يعتبر تسبيباً قانونياً يتفق وأحكام القانون وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 54/1984 حيث جاء فيه " ان منح الاسباب المخففه التقديرية بناء على قول التالي ( وبالنسبة لظروف القضية من حيث حداثة سن المجرم والمتهمين ولاتاحة فرصة جديدة لحياة مستقيمة تقرر اعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية) لا يعد تعليلاً وافياً لمنح الأسباب المخففة لأن حداثة السن يكون سبباً قانونياً لتخفيض العقوبة ما دام الفاعل طالما ان الفاعل تجاوز السن القانوني ولا تبرر حداثه السن وبين القرار رقم 113/72 ويجب ان يكون الحكم المانح للاسباب المخففه معللاً تعليلاً وافياً... ويكون تحت رقابة محكمة النقض.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 4/2/2018 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إلاجراءات والقرارت الصادره بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس  بتاريخ 9/1/2018 بموجب الاستئناف رقم 148/2017 والذي قضى بما دون به.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن والمتعلقة تحديداً بتخطئة محكمة الاستئناف باستعمال الاسباب التخفيفية التي لم تكن مسنده او مسببه بتهمه خطيرة والذي يعتبر غير معلل لمنح الاسباب المخففة لان حداثه السن ليس من الاسباب الموجبه لذلك....

والذي نراه على ضوء ما تقدم انه لما كانت محكمة الاستئناف قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال الماده 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

ولما من مسأله تشديد العقوبة او تخفيضها هي من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك بشرط ان تكون في حدود العقوبة المقرره قانوناً بحديها الادنى والاقصى ومبيناً الاسباب التي بنيت عليها.

إلا اننا نجد ان النقض ورد على تخفيض العقوبه واستعمال الماده 99/3 من قانون العقوبات النافذ.

ومما نجده بعد التدقيق ومراجعه التهم المسنده للمطعون ضده وظروفها وطبيعتها نجد أن محكمة الاستئناف قد عللت مسألة تخفيض العقوبه بعد وضعه بالاشغال الشاقه ثلاث سنوات استعملت صريح الماده 99/3 من قانون العقوبات النافذ التي أجازت تخفيض أية عقوبه للنصف طالما أتت على أساس من القانون ولا تثريب على محكمة الاستئناف بما حكمت به عندما حكمت وفق الحد الادنى للعقوبه وهي الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ولكن استعمال صريح الماده 99/3 من القانون يمنحها الحق لتخفيضها للنصف وليس للثلثين من الاشغال الشاقة ثلاث سنوات الى سنة واحده.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المحكمة مخولة قانوناً باستعمال صريح الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ومسأله الحبس وفق نص الماده المذكوره ( يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحه بالغرامه او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تأمر....

وعليه كان على المحكمة ان تفرق بين مسأله الحبس ومسأله الاشغال الشاقه التي لم تشملها صريح الماده 284 من قانون الاجراءات النافذ ( سيما وأن اشارة النص وعبارته يجب ان تستقيم مع المعنى المقصود من الدلاله والاقتضاء) وبالتالي فقد شاب حكمها بتطبيق صريح الماده 284 من قانون الاجراءات النافذ في غير محله وباطل.

ولما ان محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره بموجب الطعن الماثل  وأنه يجرح الحكم الطعين ويتوجب نقضه والغائه. 

 

 

لــــــــــــــذلك

تقر المحكمة قبول الطعن واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/6/2018