السنة
2017
الرقم
436
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

الاستئناف رقم 436/2017 :

المســــــــتأنفة :  شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار - رام الله - الماصيون   .

وكيلها المحامي يوسف شوكت / البيرة  .

المستأنف عليه : عبد الناصر حافظ عمر منصور

وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله          

الاستئناف الفرعي  رقم 515/2017 :

المســــــــتأنف  : عبد الناصر حافظ عمر منصور / دير غسانه

وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله

المستأنف عليها : شركة الاتحاد للاعمال واستثمار / رام الله - الماصيون   .

وكيلها المحامي يوسف شوكت / البيرة

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 700/2011 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة الاتحاد للاعمال والاستثمار بدفع مبلغ 7125 دولار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

يستند الاستئناف 436/2017 الى :

1.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل اشعار كونه قد تلقى بدل اشعار من قبل المستأنفة   .

2.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفع بتعويض عن الفصل التعسفي واخطات باعتبار انهاء عمل المستأنف عليه هو فصل تعسفي  .

3.  اخطات ا لمحكمة في كيفية حساب استحقاق المستأنف عليه بدل صندوق الادخال وجاء خلافا لنظام الصندوق

ويستند الاستئناف الفرعي 515/2017  :

1. اخطات المحكمة باعتماد راتب المستأنف 750 دولار اذ  يستحق اضافة لذلك نسبة من  بيع الشقق بمعدل 150 دولار شهريا

2.        اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات عمل اضافي وبدل ايام الجمع وايام السبت العطل الاسبوعية

3.        اخطات المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية

4.        يوجد خطا حسابي في عملية جمع مستحقات المستأنف حيث ان المجموع هو 7475 دولار وليس 7125 دولار .

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر  ضم الاستنئافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 436/2017  وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستانف اعتماد  لائحة استنئافه ومرافعته امام محكمة   الدرجة الاولى مرافعه له

المحكمة

الاستئناف 436/2017

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على محكمة الدرجة الاولى بخطئها  بالحكم للمستأنف عليه بدل اشعار فأننا ومن خلال الاطلاع على كتاب انهاء الخدمات الموجه للمستأنف عليه من قبل المستأنفة نجد انه قد قررت انهاء خدمات  المستأنف عليه اعتبار من يوم 8/3/2011 وإعفائه من الدوام في شهر الانذار وبالتالي يكون المستأنف فيه قد اعفي من العمل في شهر الاشعار الا ان المستأنفة لم تقدم للمحكمة اية بينة ان المستأنف عليه تلقى أي مبلغ نقدي بدل شهر الاشعار هذا وعليه فان حق المستأنف عليه بتلقي راتب شهر الاشعار وحقه في ان يعطل النصف الثاني منه وهذا حق منصوص عليه بحكم القانون ولا يجوز للمستأنفة تجريده من هذا الحق وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى باعتبار انهاء العمل كان نتيجة فصل تعسفي اننا نجد ان المستأنفة قامت بإنهاء عمل المستأنف عليه بموجب كتاب صادر منها موجه للمستأنف عليه قررت بموجبه انهاء خدماته لديها اعتبار من 1/3/2011 مسببة ذلك عدم اثبات قدرته وكفاءته خلال السنة السابقة نتيجة لتقييم كافية الاداء بتاريخ 24/2/2011

ان هذا السبب الذي تستند اليه المستأنفة لإنهاء عمل المستأنف عليه جاء خلافا لأحكام قانون العمل اذ لا يوجد في قانون  العمل مثل هذا السبب حتى يجيز للمستأنفة انهاء عقد العمل من طرفها وان الاسباب التي يجيز لصاحب العمل انهاء عقد العمل من ظرف واحد هي الحالات الواردة في المادة 40 من قانون العمل وبالتالي ما استندت اليه المستأنفة في انهاء عقد العمل جاء خارج نطاق قانون العمل ودون اعطاء المستأنف عليه الحق في الاطلاع على تقرير الكفاءة هذا و او الحق في الاعتراض عليه ولم يقدم كذلك ما هو النظام المتبع لذلك وبالتالي ما قامت به المستأنفة  هو التطبيق العملي للفصل التعسفي اما بخصوص ما قدمته المستأنفة من انذارات سابقة فقد كانت في بداية عام 2009 خلال فترة التجربة ولم تكن هي السبب في انهاء عقد العمل ذلك ان الانهاء وفق ما جاء في هذا الكتاب حسب تقرير كفاية الاداء في السنة الاخيرة ولا يوجد في السنة الاخيرة أي اخطار او انذار موجه للمستأنف عليه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر ر ده

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان هذا السبب يستند الى ان حق المستأنف عليه في بدل مستحقات صندوق الادخار ولا ببدأ الا بعد التثبيت أي بعد انتهاء فترة التجربة كونه لا يتم الخصم بنسبة 5% الا بعد ان التثبيت وكذلك تدعي بان استحقاق العامل نسبة 5% المضافة من قبل المستأنفة لا تستحق الا بعد ان يستمر العامل في العمل مدة تزيد عن خمسة سنوات فأننا وبخصوص بداية الاستحقاق هي فصلا بعد فترة التجربة فأننا نقرر الاخذ بها كون نظام صندوق الادخار يتحدث من ذلك اما بخصوص  استحقاق المستأنف عليه نسبة 5% المضاف من المستأنفة لا تكون الا اذا استمر العامل مدة خمسة سنوات هذه يكون في حال اذا ما كان انهاء العمل قبل  انقضاء خمسة سنوات بالأحوال الطبيعية  اما وان انهاء العمل كان نتيجة فصل تعسفي أي بسبب خروج عن الوضع الطبيعي وبالتالي فان هذا الشرط لا يكون نافذ والحالة هذه اذ لا يجوز للمستأنفة ان تستفيد من مخالفة ارتكبتها وترتب عليها القانون جزاء هذا اضافة أنه كان يتوجب على المستأنفة ان تقوم هي من تلقاء نفسها بحساب استحقاق المستأنف عليه من صندوق الادخار  وفق النظام المتبع لديها وتعرضها على المستأنف  عليه وهذه   وظيفتها ومهمتها وحق المستأنف عليه عليها وبالتالي تتحمل هي نتيجة تقصيرها وعليه فأننا  نقرر والحالة هذه حسم مدة ثلاثة اشهر بحيث يبقى مبلغ 1575 دولار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة  اليه

استئناف رقم 515/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المستأنف ينعي بهذا السبب على خطا المحكمة باعتبار اجر المستأنف الشهري 750 دولار ويدعي بانه يتوجب اضافة بدل  عملات عن بيع الشقق بمعدل 150 دولار شهريا اننا نجد من خلال الرجوع الى البينة المقدمة ان المستأنف تم نقله الى قسم التسويق بتاريخ 24/5/2010 على ان يكون راتبة الاساسي 750 دولار منها 50 دولار بدل نقل ويستحق عملات عن ببيع الوحدة السكنية من 500 دولار الى 300 دولار حسب نوع الوحدة وفق ما جاء في نظام العملات المبرز م ع /1 ولم يرد في البينة المقدمة ان المستأنف بأنه قام ببيع أي وحدة سكنية وكذلك لا نجد من كشوفات الحساب المبرز م /3 والتي تضمنت ايداع رواتب المستأنف ولم تتضمن ايداع أي راتب يزيد عن 750 دولار وقد جاء في البينة الشفوية الوحيدة المقدمة من المستأنف وهي شهادة الشاهد عبد الفتاح عوده اذ جاء فيها ان أي مخالصة لا تصبح نافذه للتحويل للمالية الا اذا حملت توقيع المدير وتوقيعي ولا اذكر عام 2010 وفق الاجراءات التي كانت معمول بها في الشركة انني وقعت على مخالصة للمدعي وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد جاء في لائحة دعوى المستأنف انه يعمل 5 ساعات عمل اضافي في الاسبوع ولم يقدم اية بينة على ذلك خصوصا وانه كان يتقاضى راتب شهري  ثابت وجاء من خلال البينة المقدمة  من المستأنف عليها وهي شهادة الشاهد شادي عمرو بانه لا يجود في الشركة عمل اضافي وعليه فان رد هذه المطالب يتفق مع الوزن السليم للبينة المقدمة وبما ان المستأنف يتقاضى اجر شهري ثابت وكان يعطل يومي الجمعة والسبت باعتبارها عطلة اسبوعية وفق نظام الشركة وبالتالي لا يوجد أي سبب قانوني او منطقي او واقعي للمطالبة ببدل اجور  عن هذه الايام ما دام انه لم يعملها وكان يتقاضى اجر ضمن الاجره الشهرية وبالتالي مطالبة هذه لا يسندها قانون او واقع وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

اما بخصوص السبب الثالث  من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة باعتبار التزام يقع على عاتق المستأنف عليها يجب ان تستند الى مصدر من مصادر الالتزام وهي في هذه الحالة اما العقد او القانون وبما ان العقد لم يرتب ذلك وكذلك القانون لم يرتب هذا  وعليه فان هذه المطالبة تكون والحالة هذه غير مستندة الى أي مصدر من مصادر الالتزام وبالتالي يكون محكمة الدرجة الاولى قد اصابت صحيح القانون بعدم الحكم بها وعليه فان هذا السبب  لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر ر ده .

اما بخصوص السبب الرابع  من اسباب الاستئناف فان ما يستحق للمستأنف وفق الحكم المستأنف

1-  مبلغ 1850 دولار بدل مكافئة نهاية الخدمة ونبقى كما هي كونها لم تكن محل طعن من قبل المستأنف عليها

2-  بدل فصل تعسفي 3000 دولار

3-  بدل اجازة 75 دولار

4-  بدل اشعار 750 دولار

5-  بدل مستحقات صندوق ادخار 1575 دولار

ويكون المجموع 7350 دولار

 

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستنئافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار بدفع مبلغ سبعة الاف وثلاثماية وخمسون دولار للمدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة من هذه المرحلة

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2017

 

       الكاتب                                                                                                   رئيس