السنة
2017
الرقم
687
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنفة : نداء زياد الحاج يحيى  - بلعا

وكيلتها المحامية سائدة  السفاريني  . 

المستأنف عليه : عبد الله محمد عبد الفتاح عودة بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة الى باقي ورثة المرحوم محمد عبد الفتاح عودة.  

وكيله المحامي بشار حامد  

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم بالطلب الحقوقي رقم 78/2017 والصادر بتاريخ 23/4/2017 والقاضي بوقف المستدعى ضدها المستأنفة عن اعمال البناء على قطعة الارض رقم 113 حوض 2 من اراضي الراس وذلك لحين البت في الدعوى التي سيتقدم بها المستدعي خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار تحت طائلة اعتبار القرار كان لم يكن واستخدام القوة اذا لزم الامر لتنفيذ مضمون القرار .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالقرار المستأنف بسبب عدم صحة الخصومة بالطلب رقم 78/2017 .

2-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة بالقرار المستأنف حيث ان الجهة المستأنفة ومن خلال البينات التي تقدمت فيها وخاصة اتفاقية القسمة والموقعه من قبل المستدعي وباقي المالكين لقطعة الارض موضوع الدعوى.

3-  اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة بالقرار المستأنف عندما قام بالرجوع لظاهر البينة المقدمة من قبل الجهة المستدعية.

4-  ان الجهة المستأنف ضدها لم تثبت ولا باي بينة من البينات التي تقدمت بها امام قاضي   الامور المستعجلة صفة الاستعجال على الاطلاق .

5-  ان الجهة المستأنف ضدها ومنذ تريخ  صدور القرار محل هذا الاستئناف بتاريخ 23/4/2017 لم تقدم بتنفيذ هذا القرار حتى تاريخ تقديم هذا الاستئناف .

6-  ان مثل هذه القرار  المتعلقة بوقف  البناء  من شانها الحاق الضرر بالجهة المستدعى ضدها.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر  وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكلاء تباعا .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الطلب المستعجل فانه يشير الى ان المستدعي يملك حصصا ارثية في قطعة الارض موضوع الطلب و الى ان المستدعى ضدها و دون موافقة الشركاء شرعت في اعمال الحفر لبناء سور حول جزء من الارض مساحته خمس دونمات.

و بالرجوع الى ظاهرالبينة المقدمة في الطلب فان المبرز د/1 و هو اتفاقية قسمة اموال غير منقولة مشتركة فيما بين المستدعي من جهة و بين كل من زهرة موسى علي عودة و عبد الحكيم محمد عبد الفتاح و عبد الفتاح محمد عبد الفتاح و ضرار محمد عبد الفتاح و اخرين باعتبارهم فريق اول و بين فرقاء اخرين و عددهم جميعا ستة فرقاء و تضمنت الاشارة الى القطعة رقم 113 حوض رقم 2 المسماة الوعرة بجزئيها الشمالي و الجنوبي  و هي القطعة موضوع الطلب بحيث اختص كل من الفرقاء بجزء من القطعة المذكورة جاء موصوفا بشكل مفصل في الاتفاقية.

و عليه فان القول الوارد في لائحة الطلب من جهة القول بان الحفر لبناء سور حول الجزء الموصوف في الطلب و بان الامر المذكور يعتبر قسمة جبرية فانما يعتبر قولا غير وارد و مناقضا لظاهر اتفاقية القسمة المشار اليها.

و بالرجوع الى البينة المقدمة من المستدعى ضدها فان الشاهد موسى رباح حسين يقول : ان اتفاقية القسمة موقعة من جميع ورثة المورث عبد الفتاح عودة بلا استثناء و ان كل من الورثة استلم الموقع الذي يخصه بموجب الاتفاقية .

و يشير اخراج القيد الى ان المستدعى ضدها كانت قد احتصلت على قرار حكم رقم 261/2017 بصفتها مشترية من كل من لينا و ديما و عبد الرحمن و مي ابناء رشدي عبد الرحمن عودة و التي الت لهم ارثا عن مورثتهم زكية عبد الفتاح عودة .

و حيث ان اتفاقية القسمة يشير ظاهرها الى تعيين حصة زكية المذكورة فان الدفع بتصرف المستدعى ضدها في الجزء موضوع الطلب يعتبر دفعا جديا لا يمكن اغفاله و يعتبر كافيا لرد الطلب.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب موضوع القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/5/2017

 

 

القاضي                                             القاضي                                         رئيس الهيئة