السنة
2017
الرقم
718
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

                      وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : تيسير يوسف لطفي كراجة / صفا / رام الله بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن والدته    خديجة عبد اللطيف ابراهيم حسين .

                وكيلهم المحامي : اياد الاطرش  .

المستأنف عليهم : 1-  ابراهيم جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله .

                        2-  عايشة جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله .

                        3- عيشة جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله . 

               

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 3/5/2017 في الطلب رقم 519/17 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

الي خطأ قاضي الامور المستعجلة بتأويل نص المادة 105 من قانون الاصول واخطأ في رد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحصور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم عملا بالأثر الناقل كون الحكم المستأنف يصدر بهذه الحالة والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وصرح بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية  .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحا بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال التبليغ وبالتالي لا يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريق الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا بفقد الغاية من النص وكان القرار المستعجل هو غاية المطالب وبناء عليه نص المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف)  بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادرا في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلا للاستئناف . 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تقديم الدعوى الاصلية ولكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2017

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

                      وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : تيسير يوسف لطفي كراجة / صفا / رام الله بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن والدته    خديجة عبد اللطيف ابراهيم حسين .

                وكيلهم المحامي : اياد الاطرش  .

المستأنف عليهم : 1-  ابراهيم جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله .

                        2-  عايشة جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله .

                        3- عيشة جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله . 

               

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 3/5/2017 في الطلب رقم 519/17 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

الي خطأ قاضي الامور المستعجلة بتأويل نص المادة 105 من قانون الاصول واخطأ في رد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحصور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم عملا بالأثر الناقل كون الحكم المستأنف يصدر بهذه الحالة والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وصرح بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية  .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحا بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال التبليغ وبالتالي لا يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريق الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا بفقد الغاية من النص وكان القرار المستعجل هو غاية المطالب وبناء عليه نص المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف)  بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادرا في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلا للاستئناف . 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تقديم الدعوى الاصلية ولكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2017

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

                      وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : تيسير يوسف لطفي كراجة / صفا / رام الله بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن والدته    خديجة عبد اللطيف ابراهيم حسين .

                وكيلهم المحامي : اياد الاطرش  .

المستأنف عليهم : 1-  ابراهيم جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله .

                        2-  عايشة جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله .

                        3- عيشة جودت ابراهيم حسين جودة / صفا / رام الله . 

               

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 3/5/2017 في الطلب رقم 519/17 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

الي خطأ قاضي الامور المستعجلة بتأويل نص المادة 105 من قانون الاصول واخطأ في رد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحصور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم عملا بالأثر الناقل كون الحكم المستأنف يصدر بهذه الحالة والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وصرح بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية  .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحا بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال التبليغ وبالتالي لا يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريق الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا بفقد الغاية من النص وكان القرار المستعجل هو غاية المطالب وبناء عليه نص المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف)  بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادرا في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلا للاستئناف . 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم تقديم الدعوى الاصلية ولكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2017

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون