السنة
2017
الرقم
114
تاريخ الفصل
3 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شادي فوزي محمد الجنازرة / حلحول .

وكيله المحامي

:

محمود ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

زهير بدر احمد الجنازرة / حلحول بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة والده المرحوم بدر الجنازرة .

 

وكيلاه المحاميان

:

ساري مسودة و ايمن مشعل / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر في 30/1/2017 بالطلب رقم 68/2017 القاضي بوقف المستأنف ومن يأتمر بأمره عن اعمال البناء في الطابق الثاني على قطعة الارض موضوع الطلب مع النفاذ المعجل .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت بقرارها لوجود قرار سابق قضى برد الطلب وقدم عليه استئناف وقرار اخر رد الطلب لسبق الفصل فيه مقدم عليه استئناف وبالتالي القرار محل الاستئناف واجب الفسخ لسبق الفصل فيه .

2. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بعدم رد الطلب كون الارتداد تحدده البلدية ولم يقدم ايه بينة على ان بناء المستأنف هو بالارتداد حيث هناك طابق اول مبني منذ عشرات السنين برخصة والطابق الثاني هو بذات المساحة والارتداد .

3. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في تطبيق شروط القضاء المستعجل لعدم توافر صفة الاستعجال وانه اخطأ بعدم توافرها بالطابق الاول وتوافرها بالثاني .

4. ان محكمة البلدية هي صاحبة الاختصاص بالنظر لموضوع التراخيص والارتداد القانوني .

5. ان القاضي اخطأ بنظر الطلب بحضور فريقين .

6. ان القاضي اخطأ في التعليل والتسبيب .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 29/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف تقديم البينة وتقرر رفض طلبه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف معتمد لائحة استئنافه وترافع وكيل المستأنف عليه معتمداً رده على الاستئناف كمرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالقضية المقضية ووجود طلبات سابقة على ذات العقار فاننا ومن خلال الرجوع الى ما ورد في ذلك البند بلائحة الاستئناف والى الاستئناف 28/2017 المقرر وقف السير فيه لحين البت في هذا الاستئناف نجد بان المستأنف عليه توجه للقضاء المستعجل من اجل وقف المستأنف عن اعمال البناء وصد قرار من قاضي الامور المستعجلة سابقاً قضى برد الطلب لسبق الفصل فيه وهو القرار محل الاستئناف 28/2017 اذ يتضح ان البينة انصبت على وجود قرار سابق برفض الطلب ولعدم تغير الظروف او الوقائع المادية قرر القاضي رد الطلب وبالتالي الوقائع المادية المرتبطة بالطلب الاول تختلف عن الوقائع المادية المرتبطة بالطلب الصادر فيه القرار محل هذا الاستئناف وحجية القرار الاول تبقى قائمة مؤقتاً لحين الفصل في الاستئناف المرتبط به سلباً او ايجاباً ولا يؤثر الحكم الصادر في هذا الاستئناف على الحكم الذي سيصدر بالاستئناف 28/2017 لوجود فرق وظروف جديدة ثبتت لقاضي الامور المستعجلة عند نظر هذا الطلب محل الاستئناف تتمثل في ان البناء الحديث هو للطابق الثاني وان البناء القديم الذي مر عليه سنوات هو للطابق الاول وبالتالي لا حجية للقرار الصادر سابقاً محل الاستئناف 28/2017 امام هذا الاستئناف لتغيير الظروف والوقائع مما يوجب رد هذا السبب .

ثانياً : وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والسبب (4) كذلك المرتبطين بالبناء بالارتداد القانوني والاختصاص بالبحث به فاننا نقول ان القضاء المستعجل شرع لحماية الحق المهدد والمحدق به وطالما توافرت شروط واحكام وقواعد القضاء المستعجل في الواقعة محل البحث يلزم قاضي الامور المستعجلة فرض تلك الحماية لذلك الحق مؤقتاً لحين قول القضاء الموضوعي كلمة الفصل في النزاع واصله وبالتالي قاضي الامور المستعجلة يتلمس من ظاهر البينة المقدمة امامه الحق وأي الفريقين اولى بالحماية ويوازن بين المصالح مؤقتاً ليصدر قراره ، فان كان قراره باجابة الطلب المستعجل حينها تتوقف المراكز القانونية عند ذلك القرار لحين البت بالنزاع من المحكمة المختصة وعليه وبالعودة الى الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد انه من الثابت وجود منزل مكون من طابق واحد قديماً ومقام من قبل المستدعى ضده وانه شرع في بناء طابق ثاني على ذات المساحة المقام عليها الطابق وانه واضح ايضاً من ظاهر البينة ان هناك بناء في الارتداد وهناك فتح للشبابيك على فناء وارض ومنزل المستدعي الامر الذي يوجب على القضاء المستعجل فرض الحماية المؤقتة لحق المستدعى دون البت فيما اذا كان هناك ارتداد ام لا وفيما اذا كان هناك اتفاق على البناء بالارتداد ام لا وفيما اذا وجدت ترخيص ام لا لان ذلك الامر هو من صميم عمل قاضي الموضوع الذي سينظر دعوى ازالة الضرر ومنع وقوعه المقامة من المستدعي التي تحمل الرقم 15/2017 وان القول بان محكمة البلدية هي المختصة قول مخالف للقانون فالنزاع مدني حقوقي بامتياز مع عدم الاخلال باختصاص محاكم البلدية في مثل هذه الحالة من نظر ايه شكوى تقام ضد الباني المخالف لقوانين تنظيم المدن والقرى والابنية والانظمة الصادرة بمقتضاه سواء حركت البلدية ذاتها الشكوى او حركت من المتضرر من البناء لذلك تقرر رد هذين السببين .

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بشروط القضاء المستعجل وعدم تحققها فاننا نجد ان المستدعي لجأ الى القضاء المستعجل للحصول على الحماية المؤقتة ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان شروط القضاء المستعجل وفق صريح النصوص المعمول بها لدينا في فلسطين بالمواد 102 وما يليها تتطلب وجود خطر حال ومحدق وحالة الاستعجال التي لا تحتمل التأخير وعدم المساس باصل الحق ، فان توافرت هذه الشروط على القاضي فرض الحماية وحيث يتضح من ظاهر البينة وجود الخطر من استمرار عمل المستدعى ضده وان البناء الذي شرع فيه هو حديثاً وفق البينة المقدمة وان البت بالقرار المستعجل لا يمس اصل الحق ولا يقرر السماح او منع المستدعى ضده من اكمال البناء فان شروط القضاء المستعجل جاءت متوافرة ويكون القرار اصاب في ذلك مما يوجب رد هذا السبب .

رابعاً : اما فيما يتعلق بالسبب (5) المرتبط بنظر الطلب بحضور فريقين ، فاننا من خلال واقع الملف نجد ان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب بحضور فريق واحد وليس فريقين ومن جهة اخرى فان المشرع منح للمحكمة او لقاضي الامور المستعجلة الحق في تقرير ذلك ضمن صلاحياته وفق صريح المادة 104 من الاصول لان الاصل في الطلبات المستعجلة ان تنظر بحضور فريق واحد والاستثناء دعوة الطرف الاخر وليس العكس وبالتالي لا ضير في نظر الطلب بحضور فريق واحد مع اننا نرى ولوجود طلبات سابقة نظرت بحضور فريقين ان تم دعوة الطرف الاخر لسماع دفاعه المبدئي وبيناته المبدئية الا ان ذلك لا يتعتبر مثلباً على القرار المستأنف مما يوجب رد هذا السبب .

خامساً : وبخصوص السبب الاخير (6) من ملخص الاسباب المتعلق بالتعليل والتسبيب فاننا من الرجوع الى القرار المستأنف نجد انه تضمن استعراض لظاهر البينة المقدمة واشار الى تغيير الوقائع بخصوص البناء بالطابق الثاني واستعراض شروط القضاء المستعجل والمصلحة وتوافرها بالطلب وبالتالي القرار المستأنف معلل تعليل صحيح ومسبب تسبيب يستقيم مع ما هو مستقر عليه مما ينفي على القرار الخطأ في التسبيب والتعليل ويوجب رد هذا السبب .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ولان أي من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 3/5/2017