السنة
2017
الرقم
365
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنفة : شركة اية ام جي موتورز / البيرة

                                         وكيلها المحامي حمدي حماد الشيخ / رام الله  

المستأنف عليه :  محمد صبحي محمد كحلون/ رام الله 

                   وكيله المحاميان مهدي سلامة ورينال الدميسي / رام الله     

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/1/2017 في الطلب رقم 81/2017  والقاضي بالقاء الحجز  التحفظي على اموال المستأنفة المنقوله وغير المنقولة بما يوازي قيمة الدين البالغ ثلاثماية الف شيكل  .

يستند هذا الاستئناف الى :-                            

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول وغير معلل

2-  اخطات محكمة الدرجة الاولى باصدار القرار بالغاء الحجز التحفظي دون تقديم الكفالة .

3-  تجد المحكمة ان هناك شيك من الشيكات المقدمة غير موقع مما يجعل  الطلب مخالف لاحكام لمادة 266 من الاصول

4-  ان قاضي الامور المستعجلة القى الحجز على مركبات مسجلة باسم المستدعى ضدها وان هناك مركبات تم استيرادها لمصلحة الغير مما يسبب ضررا فادحا للمستانفة

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة على العلم وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه ذلك وقدم وكيل المستأنفة ببينة وابرز للمحكمة اتفاقية استيراد مركبات عدد 3 المبرز س/1 وختم بينة وقدم وكيل المستأنف عليه بينة ابرز شهادة تسجيل شركة المبرز ط/1 والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له  .

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف فأننا لم نجد اية مخالفة في القرار المستأنف للأصول او القانون ونجد ان القرار المستأنف جاء معللا تعليا كافيا وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب مجرد  ليس له اساس من الواقع وعليه نقرر رده

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فأننا نجد ان المستأنف عليه قد ارفق كافة عطل وضرر منظمة  لدى الغرفة التجارية مع لائحة الطلب وتم التاشير عليها من قبل قاضي الامور المستعجلة بالحرف ط/1 وتم الاشارة اليها ايضا في القرار المستأنف وعليه فان ما جاء في هذا السبب ايضا جاء كقول مجرد مخالف للواقع وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذا السبب ايضا

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فأننا نجد وباطلاع على صور الشيكات المبرزة في ملف الدعوى الاصلية نجد انها ستة شيكات قيمة كل شيك 50 الف شيكل اعيدت من البنك لعدم كفاية الرصيد وفق ما جاء  في خاتم البنك الا اننا نجد ان شيك واحد من هذه الشيكات غير موقع وعليه فان هذا الشيك يجب استبعاده  في هذه  المرحلة وبهذا يكون قيمة الدين هو مبلغ 250000 شيكل وليس 300 الف شيكل

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحجز التحفظي شرع لحماية حقوق الدائن ما دام انه قد تحققت شروط المادة 266 من قانون الاصول وليس لحماية المدين وان أي ضرر قد يحصل للمدين فانه لا يعد ضرر ما دام انه قد رتبة القانون اضافه  الى ان الضرر يكون  معتبر في حال كان المستدعي غير محق في طلبة وبناء عليه هناك كفالة تضمن المدين من أي ضرر قد يترتب في هذه الحالة  وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف جزئيا وتعديل القرار المستأنف وذلك بتاييد الحكم المستأنف في حدود مبلغ الدين البالغ مائتين وخمسون الف شيكل بدل من مبلغ ثلاثماية  الف شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/7/2017

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون