السنة
2017
الرقم
449
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستانف :  رامي احمد محمد ابو عجميه

وكيلاؤه  المحامون   فضل نجاجره و داود درعاوي ونسرين النوباني

 

المستأنف عليه : حاتم يوسف سعيد النمله

وكيله  المحامي عبدالله ابو صاع

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  19 2 2017   في الدعوى رقم 229/ 2015   والقاضي  برد الدعوى لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخالف لمنهج بناء الاحكام

2. القرار المستأنف مشوب بالتناقض وهو ضد وزن البينة

3. القرار المستأنف واجب الفسخ الالغاء لانعدام الصفة في المستأنف عليه كحامل حسن النية لورقة تجارية

4. اخطات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث اعتبار ان الكمبيالة لم تسلم على سبيل الضمان .

5. اخطات المحكمة مصدرة القرار باعتبار اقرار المستأنف بالمديونية وعرضة التسوية  امام قاضي التنفيذ

6. اخطات المحكمة في وزن البينة واهدار شهادة الشاهد الذي قدمة المستأنف باعتبار ان البينة من حق الخصوم

 

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 8 5 2017 تقرير السير بحق المستانف عليه حضوريا نظرا لتبلغ و كيله  و عدم حضوره وفي ذات الجلسه تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع طالبا الحكم حسب لائحه الاستئناف ثم حجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن السبب الاول من اسباب الطعن الذي ينعي على الحكم المستانف بانه مخالف للاصول والقانون ومخالف لمنهج بناء الاحكام فان المحكمه في ذلك تجد ان هذا النعي مبهم اكتنفته الجهاله الفاحشه بحيث لم يوضح فيه الطاعن وجه مخالفه الاصول والقانون وما هي مواطن مخالفه القانون اومخالفته مناهج بناء الاحكام لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب

 

اما عن السببين الثاني و الثالث  من اسباب الطعن الذي يدور حول ان الحكم ضد وزن البينه وان محكمه الدرجه الاولى اهملت واقعه ان الكمبياله سلمت الى المستانف عليه بصفته ينوب عن شخصين هما يوسف سعيد النمله و فاطمه اسماعيل النمله فان المحكمه في هذا الخصوص تجد هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان الظاهر من الكمبياله المبرزه ضمن الملف التنفيذي م/2 تشير الى ان المستفيد منها هو المستانف عليه  وعليه يكون هذا السبب غير وارد.

من جانب اخر فان الاتفاقيه التي يشير اليها المستانف تنص على تسليم المستانف عليه هذه الكمبياله لشخصه من جانب اخر ايضا فان مثل هذا الامر هو دفع قد اثير امام قاضي التنفيذ وقد تم رده

وعليه فان هذا السبب يكون حريا بالرد اضف الى كل ذلك فان من يملك  انكار صحه التمثيل في القضيه التنفيذيه هو الموكل بنفسه وليس المدين.

 

اما عن السبب الرابع والذي ينعى فيه المستأنف على الحكم المستانف ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في ما توصلت اليه من اعتبار ان الكمبياله لم تسلم على سبيل الضمان. فاننا في ذلك نجد ان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف  وان التمسك بكون الكمبياله سلمت على سبيل الضمان هو تطبيق حقيقي لخاصيه الكمبياله التي تمثل اداه ائتمان ولا ينال من صحه تنظيمها ان تكون منظمه لغايات الائتمان والضمان ولما لم تثبت الجهه المستانفه قيامها بدفع المبالغ المتحققه في ذمتها والتي اشارت اليها في لائحه الدعوى وفي الاتفاقيات المرفقه بها فان من حق الجهه المستانف عليها ان تبادر الى التنفيذ.  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

اما عن السبب الخامس من اسباب الاستئناف النعي على حكم محكمه الدرجه الاولى بانها اخطات بالاخذ باقرار المستانف بالمديونيه وعرضه التسويه وان ذلك كان لتجنب امر الحبس وفي ذلك و بالرجوع الى محاضر الدعوى  التنفيذيه نجد ان وكيل الجهه المحكوم عليها  المحامي محمد الفروخ  حضر الى دائره التنفيذ وصرح بان  موكله  يقر بالمبلغ المحكوم به وانه يعرض تسوية لتقسيط المبلغ بواقع سبعمائة دولار شهريا و نجد ان هذا الاقرار نافذ بحق المستانف وهو غير معلق على شرط  من جانب الاخر فقد صدر هذا الاقرار قبل صدور اي قرار الحبس او التنفيذ على شخص المدين الامر الذي يفند ما جاء على لسان وكيل الجهه المستانفة . وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب ايضا.

 

اما عن السبب السادس والاخير والذي يدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في اهدار قيمه شهاده الشاهد ناصر حسين محمود ابو عجميه  فان هذه المحكمه وبصرف النظر عن المسوغات التي ساقتها محكمه الدرجه الاولى  فاننا نجد انها شهاده هذا الشاهد غير منتجه بل على العكس تثبت تحقق الدين في ذمه المستانف حيث يقول هذا الشاهد (  والكمبياله تمثل مبالغ ماليه ماديه بينهما تم التوافق عليها)

 

 

وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف

وفي الختام تود المحكمه الاشاره الى ان ما جاء في البند الرابع من لائحه الدعوى من ان المستانف عليه يضع يده على شقه و انها  بثمنها  ضامنة لاية ديون  تترتب على المدعي فاننا في ذلك نشير الى امرين:

الاول ان ما جاء في هذا البند هو اقرار ضمني باستحقاق هذا الدين .

والامر الثاني هو انه لا يؤخذ وضاعه يد المستانف عليه على هذه الشقه على سبيل تنفيذ الالتزام وبالتالي تحلل المستانف من التزاماته ؛ و ذلك ان هذه الشقه التي اشير اليها في الاتفاقيه المسماة ملحق تفاهم ؛ ليست هي الشقه محل البيع وانما هي شقه يمكث فيها المستانف عليه مؤقتا  حتى  انتهاء الفريق الاول وهو المستأنف من تنفيذ الالتزام الملقي على عاتقه  في عقد البيع المتمثل في تسليم الشقه محل عقد البيع  كما جاء في البند الثاني من ذلك الملحق.

وعلى ضوء ما تقدم فقد باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده ولا تنال من الحكم المستأنف

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتايد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في    12  6 2017

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة